حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٩٦
لا ثواب ولا عقاب في فعله. قلت: فائدتها أن ما اشتدت كراهته يكون الثواب في تركه أكثر من الثواب في ترك ما لم تشتد كراهة فعله، أو أن المعاتبة على ما اشتدت كراهته أكثر من المعاتبة على ما دونه في الكراهة، والمراد المعاتبة في الدنيا بحسب الاستحقاق كما نقله شيخنا عن شيخه محمد الصغير، واستظهر هو أن المراد المعاتبة في الدنيا والآخرة إذ لا مانع من إرادة ذلك. قوله: (أي حسن الصوت) أي وكره غليظه قوله: (مرتفعه) أي من غير تطريب وإلا كره لمنافاته الخشوع والوقار والكراهة على بابها ما لم يتفاحش التطريب والاحرام كذا قالوا، ولعل مرادهم بالحرمة البطلان وإلا فالأذان من أصله سنة، أو أن مرادهم الحرمة من حيث الاستخفاف بالسنة تأمل، ويرجع في تفاحشه لأهل المعرفة الذين لا تلتبس عليهم الأمور. والتطريب تقطيع الصوت وترعيده كما يفعل ذلك بعض المؤذنين بمصر، ثم إن تفسير الشارح الصيت بأمرين الحسن والارتفاع تبع فيه عبق وخش قصره على الارتفاع وجعل الحسن زائدا على كلام المصنف. قوله: (بمكان) أي على مكان عال علوا ظاهرا كمئذنة أو سقف كان سقف المسجد أو غيره أو على حائط كان حائط المسجد أو غيره أو على دابة لا نحو مصطبة، فلا يكفي في تحصيل المندوب وهذا كله مع الامكان. قوله: (وظاهره مطلقا) أي ظاهره جواز الجلوس لعذر مطلقا أذن لنفسه أو لغيره قوله: (لكن قال فيها إلخ) لفظها قال مالك: يكره أذان القاعد إلا أن يكون من عذر من مرض أو غيره فيؤذن لنفسه لا للناس (قوله مستقبل) أي للقبلة. وقوله: إلا لاسماع أي فإنه يدور حول المنار ويؤذن كيف تيسر ولو أدى لاستدباره القبلة بجميع بدنه، وظاهرها كالمصنف جواز الدوران حالة الأذان وهو كذلك، وقيل لا يدور إلا بعد فراغ الكلمة، وقيل إن كان الدوران لا ينقص من صوته فالأول وإلا فالثاني، ورابعها لا يدور إلا عند الحيعلة والمعتمد الأول، والأولى أن يبتدئ الأذان للقبلة وابتداؤه لغيرها خلاف الأولى. قوله: (وحكايته لسامعه) أي بلا واسطة أو بواسطة كأن يسمع الحاكي للأذان وفهم منه أن غير السامع لا تندب له الحكاية وإن أخبر بالأذان أو رأى المؤذن وعلم أنه يؤذن ولو كان عدم سماعه لعارض كصمم، ثم إن قوله لسامعه يفيد أنه لا يحكي أذان نفسه، ويحتمل أنه يحكيه لأنه سمع نفسه، وفي الذخيرة عن ابن القاسم في المدونة: إذا انتهى المؤذن لآخر الأذان يحكيه إن شاء اه‍ فلا يحكي أذان نفسه قبل فراغه لما فيه من الفصل وإنما يحكيه بعد الفراغ، وهل يحكي المؤذن أذان مؤذن آخر سمعه أولا قولان، وعلى الأول فيحكيه بعد فراغه، وإذا تعدد المؤذنون وأذنوا واحدا بعد واحد فاختار اللخمي تكرير الحكاية وقيل تكفيه حكاية الأول ويجزي على مسألة المترددين بالحطب لمكة قوله: (إلا أن يكون) أي الأذان مكروها كما لو كان الأذان لفائتة أو لجنازة أو في الوقت الضروري أو كان فيه تطريب كأذان مصر كما قال ابن راشد وأولى إذا كان محرما قوله: (فإن سمع البعض اقتصر في الحكاية على ما سمع) تبع في ذلك عبق قال شيخنا: وهو خلاف الظاهر، والظاهر أنه يحكي الأذان كله كما يفيده خبر: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذ المتبادر من قوله: إذا سمعتم ولو البعض خصوصا وقد قال فقولوا مثل ما يقول ولم يقل مثل ما قال قوله: (لمنتهى الشهادتين) أي فما
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541