حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٦٩
وباستمراره كثيرا وهذا لا تصح إرادته لأنه إنما يبالغ على المتوهم، قلت: الاغياء بأن قرينة تدل على انقطاع المرة لا استمرارها الذي لا تصح إرادته قوله: (ولا حد لأكثره) أي باعتبار الخارج فلا يحد برطل أو أكثر. قوله: (وهذا) أي عدم تحديده باعتبار الخارج قوله: (حسبت ذلك يوم دم) أي حتى تكمل خمسة عشر يوما وما جاء بعد ذلك فهو دم علة وفساد. قوله: (فإنه نصف شهر لمبتدأه وغيرها) أي وحينئذ فإذا عاودها الدم قبل نصف شهر والحال أنها بلغت أكثر حيضها من مبتدأه ومعتادة فإنها تلغي ذلك الدم ولا تترك العبادة لأجله. قوله: (لأنها تتقرر بالمرة) أي لان العادة تتقرر بالحصول مرة (قوله ثلاثة استظهارا) أي ولو علمت عقب حيضها أنه دم استحاضة بأن ميزت بخلاف المستحاضة كما يأتي (قوله فإذا اعتادت خمسة) أي بأن أتاها الدم خمسة أيام أو لا قوله: (مكثت أحد عشر) أي لاستظهارها على أكثر عادتها زمنا وهي الثمانية بثلاثة أيام ولا تستظهر على الخمسة التي هي عادتها الأولى ولو كانت أكثر وقوعا. قوله: (مكثت أربعة عشر) أي لاستظهارها على عادتها الثالثة وهي الأحد عشر بثلاثة أيام لأنها أكثر عادتها زمنا وهي الخمسة والثمانية والأحد عشر. قوله: (ما لم تجاوزه) أي ما لم تجاوز بالأيام الثلاثة نصف شهر أي تزيد عليه قوله: (فيومان) أي تستظهر بهما قوله: (ومن اعتادته) أي نصف شهر (قوله ثم هي بعد الاستظهار) أي إن استظهرت على أكثر عادتها. وقوله: أو بلوغ نصف الشهر أي إذا لم تستظهر بأن كانت معتادة لنصف شهر قوله: (طاهر حقيقة) هذا مذهب المدونة وقيل طاهر حكما، وعليه فيمنع وطؤها وطلاقها ويجبر مطلقا على رجعتها وتصوم وتصلي وتغتسل بعد الخمسة عشر يوما وتقضي الصوم وجوبا ولا تقضي الصلاة لا وجوبا ولا ندبا لأنها إن كانت طاهرة فقد صلتها وإن كانت حائضا لم تخاطب بها. قوله: (فلنية) أي لا قطعية وإلا لما تأتي الحيض من الحامل (قوله وأكثره لحامل) أي سواء كانت مبتدأة أو معتادة. قوله: (بعد دخول ثلاثة أشهر) أي وليس المراد بعد مضي ثلاثة أشهر بدليل قوله: وهل ما قبل الثلاثة إلخ. قوله: (النصف) أي النصف شهر قوله: (ونحوه خمسة أيام) أي فالجملة عشرون. وحاصله أن الحامل إذا حاضت في الشهر الثالث من حملها أو في الرابع أو في الخامس منه واستمر الدم نازلا عليها كان أكثر الحيض في حقها عشرين يوما وما زاد على ذلك فهو دم علة وفساد. قوله: (وفي ستة إلخ) حاصله أن الحامل إذا حاضت في الشهر السابع من حملها أو الثمن أو التاسع منه واستمر الدم نازلا عليها كان أكثر الحيض في حقها ثلاثين يوما، وأما إذا حاضت في الشهر السادس فظاهر المدونة أن حكمها حكم ما إذا حاضت في الشهر الثالث وخالف في ذلك جميع شيوخ إفريقية ورأوا أن حكم
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541