حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٦٥
إذا غسل لا يضر بالجريح، وبعضه إذا غسل فإنه يمسح ما يضر ويغسل ما لا يضر ولا يتيمم كما قال شيخنا، فإذا كان المرض بعينيه وكان غسل باقي وجهه يضر بعينيه وغسل يديه ورجليه لا يضر بهما فإنه يمسح بقية وجهه ويكمل وضوءه ولا يتيمم. قوله: (أي الفرض له) أي وليس المراد فالفرض عليه بدليل قوله: وإن غسل أجزأ قوله: (كمن عمته الجراح) أي كمن عمت الجراح جميع جسده وتعذر الغسل فإنه يتيمم قوله: (كأن قل جدا) أي كما أنه يتيمم إذا قل الصحيح جدا كيد أو رجل ولو لم يضر غسل ذلك الصحيح بالجريح قوله: (إذ التافه لا حكم له) أي فكأن الجراحات عمت جميع الجسد (قوله وإن غسل أجزأ) أي وإن تكلف من فرضه الجمع بين المسح والغسل في الأولين أو فرضه التيمم فيما عداهما وغسل الجميع المألوم وغيره أجزأ لاتيانه بالأصل كصلاة من أبيح له الجلوس قائما (قوله وغسل الجرح) أي مع الصحيح الذي لا يضر غسله الجرح قوله: (وإن تعذر مسها) هذا مفهوم قول المصنف فيما سبق إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح لان معناه إن خيف غسل جرح وقدر على مسه بدليل قوله مسح. والحاصل أن الجرح إما أن يقدر على مسه أو لا، فالأول تقدم الكلام عليه والثاني وهو ما إذا تعذر مسه إما أن يكون في أعضاء التيمم أو لا يكون فيها، وقد أشار له المصنف بقوله وإن تعذر مسها إلخ. قوله: (وإن تعذر مسها) أي بكل من الماء والتراب والحال أنه لا جبيرة عليها لتألمه بها، أو كانت لا تثبت لكون الجرح تحت المارن أو لا يمكن وضعها لكون الجرح بأشفار العين ومفهوم قوله تعذر مسها بكل من الماء والتراب أنه لو تعذر مسها بالماء خاصة وأمكن مسها بالتراب والفرض أنها بأعضاء تيممه فإنه يتيمم عليها ولو من فوق حائل لأن الطهارة الترابية الكاملة خير من المائية الناقصة كذا في عبق وخش. قوله: (الوجه واليدين) أي للمرفقين كما قال ح والجيزي لان هذا هو المطلوب مسحه في التيمم، ولأنه إذا ترك من الكوعين إلى المرفقين أعاد في الوقت، والذي اختاره عج وعبق أن المراد بأعضاء التيمم الوجه واليدان للكوعين، فلو كان الجرح في ذراعه وتعذر مسها فإنه يتركها ويتيمم على ما قاله ح. وتجري فيه الأقوال الأربعة الآتية في المتن على ما قاله عج واختاره شيخنا ما قاله ح. قوله: (تركها) أي لأنها كعضو سقط قوله: (وتوضأ وضوءا ناقصا) أي بشرطين: الأول أن يكون الوضوء ممكنا أما إذا لم يمكن لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله فهل تسقط عنه الصلاة أو يأتي بتيمم ناقص ولا تسقط عنه الصلاة وهو ما استظهره ابن فرحون. الثاني: أن يكون غسل الصحيح لا يضر بالجريح فإن أضر به فانظر هل تسقط عنه الصلاة كعادم الماء والصعيد أو يأتي بتيمم ناقص ولا تسقط عنه الصلاة واستظهره شيخنا، فإن كانت أعضاء التيمم كلها مألومة ولا يقدر على مسها لا بماء ولا بتراب والفرض إن غسل الصحيح يضر بالجريح سقطت الصلاة عنه
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541