حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٥٤
يلزمه الطلب من الكثرة لأنه يشق عليه ذلك. قوله: (في المسألتين) أي مسألة الطلب من الجماعة القليلة ومسألة الطلب ممن حوله من الجماعة الكثيرة قوله: (ونية استباحة الصلاة) أي أو مس المصحف أو غيره مما الطهارة شرط فيه قاله البدر قوله: (أو استباحة ما منعه الحدث) أي وأما لو نوى رفع الحدث كان تيممه باطلا لأنه لا يرفع الحدث قوله: (تعيين الصلاة) أي تعيين نوعها لا شخصها بدليل البيان بقوله: من فرض أو نفل. قوله: (فإن نوى الصلاة) أي من غير تعرض لفرض ولا لنفل، وكذا إذا نوى الصلاة الشاملة للفرض والنفل معا كما قال بن قوله: (لا إن ذكر فائتة بعده) أي بعد ذلك التيمم قوله: (وإن نوى مطلق الصلاة الصالحة للفرض والنفل) الأولى أن يقول: إذا نوى مطلق الصلاة إما الفرض وإما النفل بدليل التعليل الذي ذكره، وأما الصالحة للفرض والنفل فهو مثل الشاملة لهما وقد علمته انظر بن قوله: (يحتاج لنية تخصه) أي تخصيصا حقيقيا وهنا ليس كذلك بل احتمالا. والحاصل أن الصور ثلاث إن نوى الصلاة أو مطلق الصلاة من غير تعرض لفرض ولا نفل أو قصد الصلاة الشاملة للفرض والنفل معا صح ما عليه من الفرض بذلك التيمم، وله أن يصلي به النفل أيضا وإن نوى مطلق الصلاة إما فرضا أو نفلا صلى به النفل دون الفرض قوله: (وتكون عند الضربة الأولى) أي كما هو ظاهر كلام صاحب اللمع وصرح به غيره، وقال زروق: إنها تكون عند مسح الوجه، واستظهره البدر القرافي كما في حاشية شيخنا على خش قياسا على الوضوء، وفي بن القول بأنها عند الضربة الأولى غير صواب لان الضربة الأولى إنما هي وسيلة كأخذ الماء للوجه في الوضوء ومسح الوجه أول واجب مقصود، وأما قول ابن عاشر: فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين فليس قوله: أولى الضربتين ظرفا للنية بل عطف على ما قبله بحذف العاطف كما قاله شارحه، وحينئذ فما قاله زروق من أنه ينوي عند مسح الوجه بلا خلاف هو النقل اه‍ كلامه. وقال في المج: الأوجه القول الأول إذ يبعد أن يضع الانسان يده على حجر مثلا من غير نية تيمم بل يقصد الاتكاء أو مجرد اللمس مثلا ثم يرفعها فيبدو له بعد الرفع أن يمسح بها وجهه ويديه بنية التيمم فيقال: صح تيممه وفرق بينه وبين الوضوء فإن الواجب في الوضوء الغسل كما قال تعالى: * (فاغسلوا وجوهكم) * ولا مدخل لنقل الماء في الغسل. وقال في التيمم: * (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم) * فأوجب قصد الصعيد قبل المسح (قوله على الأظهر) لا يقال: يلزم عليه أن الضربة الأولى التي هي من جملة فرائض التيمم قد خلت عن نية لأنا نقول: انها بمنزلة نقل الماء للأعضاء في الوضوء وهو لا يحتاج لنية. وقال بعضهم: إن أخر النية لمسح الوجه كان التيمم باطلا لخلو الضربة الأولى التي هي فرض عن نية فبطل التيمم ببطلان بعضه (قوله: (ويندب نية الحدث الأصغر) أي إذا نوى نية استباحة الصلاة أو نوى استباحة ما منعه الحدث، وأما لو نوى فرض التيمم فلا تندب نية الأصغر. قوله: (فإن ترك نيته ولو نسيانا لم يجزه) هذا هو نص المدونة كما في المواق وفي سماع أبي زيد يجزيه إذا تركها نسيانا قوله: (وأما إذا نوى فرض التيمم فيجزي) علم من هنا ومما مر أن نية فرض التيمم تجزي عن نية كل من الأصغر والأكبر قوله: (ولو تكررت الطهارة
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541