حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٥٨
(قوله وسن المسح من الكوعين إلى المرفقين) قد صرح ابن رشد في المقدمات بترجيح القول بسنية ذلك المسح واقتصر عليه عياض في قواعده وغيره، فسقط اعتراض البساطي القائل: إن المسح للمرفقين واجب فكيف يجعله المصنف سنة مع أن النقل وجوبه؟ قوله: (وتجديد ضربة) المراد بالضرب الوضع الخفيف لا حقيقته وهو الامساس بعنف، وحينئذ ففي كلام المصنف تجوز حيث أطلق اسم الملزوم وأراد اللازم لأنه يلزم من الضرب الوضع والامساس وقال ليديه رادا على القائل أنه يمسح بالثانية الوجه أيضا مع اليدين، وعلى المشهور يمسح بالضربة الثانية اليدين فقط. لا يقال: كيف يمسح الواجب أعني اليدين بالكوعين بما هو سنة؟ لأنا نقول: أثر الواجب باق من الضربة الأولى مضاف إليه الضربة الثانية بدليل أنه لو تركها وفعل الوجه واليدين معا بالضربة الأولى أجزأه. قوله: (نقل ما تعلق بهما) أي باليدين من الغبار يعني لوجهه ويديه قوله: (صح) أي تيممه على الأظهر كذا ذكر المصنف في التوضيح عن ابن عبد السلام ثم قال: وفيه نظر لان تيممه لم يحصل للأعضاء بل الممسوح وشرع النفض الخفيف خشية أن يضره شئ من الغبار في عينيه اه‍ قوله: (وهو ظاهر) أي لأنه بمثابة التيمم على الحجر، وارتضى هذا العلامة النفراوي في شرح الرسالة وشيخنا وحينئذ فما في عبق عن الفيشي من بطلان التيمم غير ظاهر (قوله وندب تسمية) أي بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم على الأظهر أو باسم الله فقط على ما مر من الخلاف في الوضوء ولا يستحب أن يكون في موضع طاهر كالوضوء لفقد العلة المتقدمة في الوضوء وهي التطاير (قوله بظاهر يمناه) الباء بمعنى من الابتدائية وفي الكلام حذف مضاف أي من مقدم ظاهر يمناه وأما الباء في قوله بيسراه فهي للآلة. قوله: (بأن يجعل ظاهر أطراف يده اليمنى في باطن إلخ) الذي في حاشية شيخنا نقلا من خط بعض شيوخه بأن يجعل أصابعه فقط دون باطن كفه على ظاهر يمناه ثم في عوده على باطن الذراع يمسح بباطن الكف اه‍ قوله: (ثم يخلل أصابعه) أي ثم بعد مسح اليدين يخلل أصابعه فلا يخلل كل يد بعد مسحها كما مر في الوضوء، وتقدم أن التخليل يكون ببطن أصبع أو أكثر لا بجنبه لأنه لم يمسه صعيد، وحينئذ فلا يتأتى أن يحصل من تخليل واحدة تخليل الأخرى (قوله وبطل التيمم) أي سواء كان ذلك التيمم لحدث أصغر أو أكبر ويصير ممنوعا من العبادة بعد أن كانت مباحة له قوله: (من حدث أو غيره) أي وهو السبب والردة والشك في الحدث أو في السبب. واعلم أن التيمم يبطل بكل ما أبطل الوضوء، ولو كان ذلك التيمم لحدث أكبر فنواقض الوضوء وإن كانت لا تبطل الغسل لكنها تبطل التيمم الواقع بدلا عنه ويعود جنبا على المشهور من أنه لا يرفع الحدث، وثمرته أنه ينوي التيمم بعد ذلك من الحدث الأكبر، ولو قلنا أنه لا يعود جنبا ينوي التيمم من الحدث الأصغر وثمرته أيضا أنه إذا عاد جنبا لا يقرأ القرآن ظاهرا، وإن قلنا لا يعود جنبا يقرؤه ظاهرا قوله: (وبطل بوجود الماء قبل الصلاة) أي بناء على المشهور من أن التيمم لا يرفع الحدث أما على أنه يرفعه فلا يبطل بوجود الماء قبل الصلاة. قوله: (إن اتسع الوقت) أي الذي هو فيه
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541