حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٥٧
اللخمي وأصله للأبهري وابن القصار والوقار في الخشب، وقاله سند والقرافي وعبد الحق وابن رشد في المقدمات، وقال الفاكهاني والشبيبي: هو الأرجح والأظهر اه‍ كلامه، وكذلك اعتمده أيضا طفي وشيخنا في حاشية خش وعبق. قوله: (بعد التكفين) أي بعد الادراج في الكفن إذا غسلت. وقوله أو تيممها أي وبعد تيممها الحاصل بعد التكفين إذا لم تغسل قوله: (فالمتيمم) أي لعدم الماء (قوله أي الجازم إلخ) علم من كلامه أن الآيس له أفراد ستة والمتردد له أفراد أربعة وإنه يلحق به في الحكم ثلاثة فالجملة سبعة والراجي له أفراد أربعة فالجملة سبعة عشر. قوله: (أو لحوقه) أي أو الجازم أو الغالب على ظنه عدم لحوق الماء قبل خروج الوقت مع علمه بوجوده امامه قوله: (أول المختار إلخ) فإن تيمم الآيس أول الوقت وصلى ثم وجد ماء في الوقت بعد صلاته فلا إعادة عليه مطلقا سواء وجد ما أيس منه أو غيره كما هو مقتضى نقل ح والمواق ونص المدونة، وقال ابن يونس: إن وجد ما أيس منه أعاد لخطئه، وإن وجد غيره فلا إعادة، وضعفه ابن عرفة حيث حكاه بقيل بعد أن ذكر ما تقدم انظر بن (قوله ومثله) أي مثل المتردد في تيممه وسط الوقت مريض عدم مناولا أي أو آلة، وقوله: وخائف لص أو سبع أي على الماء وأصل هذه العبارة للطراز قوله: (وظاهره ولو آيسا أو راجيا) يعني أن قول الطراز المريض الذي عدم مناولا أو آلة والخائف من لص أو سبع على الماء والمسجون يندب لهم التيمم وسط الوقت ظاهره سواء كانوا آيسين أو مترددين أو راجين، لكنه خلاف ما تقدم للشارح عند قول المصنف كعدم مناول أو آلة من جريان التفصيل، وما قدمه هو الموافق لقول ابن عرفة وعدم آلة رفعه كعدمه فجعل عدم آلة الماء كعدم الماء في التفصيل، ومثله عدم المناول على الظاهر، ويمكن حمل كلام الطراز على المترددين وحينئذ فيتوافقان انظر بن قوله: (يتيمم آخره ندبا) هذا هو المعتمد خلافا لمن قال بالوجوب كما ذكره في التوضيح. قوله: (فدخل في قوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) أي فكان مقتضى الامر وجوب التيمم أول الوقت لكنه أخر نظرا لرجائه فجعل له حالة وسطى، إن قلت: جعل التأخير مندوبا يخالف قول المصنف وأعاد المقصر أي المخالف في الوقت فإن ظاهره الوجوب قلت: المندوب قد تعاد الصلاة لأجله في الوقت ألا ترى أن الصغيرة تؤمر ندبا بالستر الواجب على الحرة، فإن تركت ذلك أعادت في الوقت على أن الإعادة هنا مراعاة لمن يقول بوجوب تأخير الراجي (قوله وقولنا كالمعارض) أي ولم نقل أنه معارض له حقيقة قوله: (لجواز أن يكون إلخ) كذا في التوضيح قال ح: ويمكن أن يقال: أمره بالتأخير مراعاة للخلاف لقوة القول بالامتداد فلا يلزم أن يكون هذا الفرع مبنيا على مقابل المشهور وتكون هذه الصورة كالمستثناة من قولهم: الراجي يؤخر لآخر المختار فيقال إلا في المغرب وهو ظاهر المدونة لمن تأملها اه‍ قوله: (إنه لو كان) أي عادم الماء. قوله: (شرع في سننه) وهي ثلاثة على ما قال المصنف وأربعة على ما قال غيره
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541