حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٦١
طاهرا وإلا فلا إعادة ففيه نظر كما علمت انظر طفي. قوله: (وأول بالمشكوك) يحتمل أن المراد وأول كلامها بالمشكوك في إصابة النجاسة له أي هل خالطته نجاسة أو لا، فلو تحققت الإصابة لا إعادة أبدا كما قال الشارح، وعلى هذا فيكون إشارة لتأويل ابن حبيب وأصبغ، وعلى هذا التقرير درج البساطي وتت وابن مرزوق، ويحتمل أن المراد المشكوك ما لم تظهر فيه عين النجاسة مع تحقق إصابتها له، وأما إذا ظهرت فيه عين النجاسة لأعاد أبدا، وعلى هذا فيكون إشارة لتأويل أبي الفرج، لكن يبعد إرادة المصنف بتأويل أبي الفرج مقابلة المشكوك بالمحقق لأنها تقتضي أن المراد الشك في الإصابة ولذا حمله الشارح كغيره على تأويل ابن حبيب وأصبغ. قوله: (وبالمحقق إلخ) هذا التأويل للقاضي عياض قوله: (مراعاة إلخ) هذا من باب مراعاة الخلاف وليس فيه تقليد مجتهد لمجتهد آخر الذي هو ممنوع. قوله: (وظاهره أنه لا فرق إلخ) أي خلافا لقول ابن حبيب وأصبغ إن علم بإصابة النجاسة لما تيمم عليه حين التيمم أعاد أبدا وإن لم يعلم بذلك حين التيمم بل جهل ذلك أو شك ثم علم بعد التيمم أعاد في الوقت قوله: (قبل التيمم) متعلق بقوله: تحقق. قوله: (وان المراد بالوقب) أي الذي تطلب فيه الإعادة (قوله أي كره) على هذا حمل ابن رشد قول المدونة: يمنع وطئ المسافر وتقبيله لعدم ماء يكفيهما، قال طفي: وهو المعتمد، واستشكل ما ذكره المصنف من المنع بجواز السفر في طريق يتيقن فيه عدم الماء طلبا للمال ورعي المواشي. وأجيب بالفرق بين تجويز ترك مقدور عليه قبل حصوله والمنع منه بعده والمقدور عليه الذي جوزوا تركه قبل حصوله هو الطهارة المائية. وحاصله أن الطهارة المائية في المسألة المعترض بها غير حاصلة بالفعل فلذا جاز تركها، وفي مسألة المصنف حاصلة بالفعل فلذا منع تركها (قوله من ذكر أو أنثى) فيمنع الرجل من تقبيل زوجته والمرأة من تقبيل زوجها قوله: (وكذا غيره) أي وكذا يمنع بمعنى يكره غير التقبيل من نواقض الوضوء كإخراج الريح أو البول والغائط واللمس والمس (قوله إلا أن يشق عليه) أي عدم ذلك الغير كأن يشق عليه عدم اخراج الريح أو البول فإن شق جاز اخراجه ولا كراهة. قوله: (كذلك) أي يمنع ذكرا أو أنثى وكذا اخراج المني بغير جماع كمباشرة، فلا يجوز للزوج الجماع إذا كان طاهرا أو عادما للماء، ولا يجوز للزوجة أن تمكنه من نفسها قوله (ولو عادم ماء) أي والحال أن ذلك المغتسل عادم للماء بأن كان يصلي قبل الجماع بالتيمم. قوله: (ينشأ عنه ضرر) أي ببدنه أو خوف العنت. وقوله: فيجوز الجماع أي ويجوز لها أن تمكنه من نفسها وينتقلان للتيمم وقول المصنف: إلا لطول راجع لجماع مغتسل لا له ولما قبله وهو التقبيل لأنه لا يتصور ضرر بترك التقبيل، وأيضا الجماع فيه انكسار الشهوة وتسكين ما عنده بخلاف التقبيل فإنه يحرك الشهوة ويهيجها (قوله وإن نسي إحدى الخمس إلخ) أي وإن نسي إحدى النهاريات صلى ثلاثا كل صلاة بتيمم، وإن نسي إحدى الليلتين صلى اثنتين كل صلاة بتيمم، وهذه المسألة مستفادة من قوله سابقا: لا فرض آخر
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541