حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٦٦
كعادم الماء والصعيد. قوله: (وإلا بأن كانت الجراح) أي التي تعذر مسها. قوله: (أو لها يتيمم) أي وهو قول عبد الحق. وقوله: ليأتي بطهارة ترابية كاملة أي بخلاف ما لو توضأ كانت طهارته ناقصة لتركه الجريح لان الفرض أنه تعذر مسه بالماء ولا جبيرة عليه لتألمه بها أو لعدم ثباتها. قوله: (ثانيها يغسل إلخ) أي وهو لابن عبد الحكم وصاحب النوادر قوله: (إنما يكون عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله) أي الماء هنا موجود وقادر على استعماله بالنسبة لغير الجريح قوله: (ثالثها) أي وهو لابن بشير قوله: (لان الأقل تابع للأكثر) أي فكأن الجسد كله قد عمته الجراح قوله: (ورابعها) هو لبعض شيوخ عبد الحق. وقوله: يجمعهما أي التيمم وغسل الصحيح سواء قلت الجراحات أو كثرت قوله: (ويتيمم للجريح) أي لأجله فلو كان يخشى من الوضوء مرضا ونحوه فإنه يكتفي بالتيمم كما قال ابن فرحون، وكذا يقال على القول الثاني قوله: (ويقدم المائية) أي ويقدم الطهارة المائية الناقصة على الطهارة الترابية، والظاهر أنه على هذا القول يفعلهما لكل صلاة ولو لم يحصل منه ناقض لا للصلاة الأولى فقط كذا قال عج لان التيمم لا بد من فعله لكل صلاة وهو هنا جزء من الطهارة، وبمجرد فراغه من الصلاة بطلت الطهارة لبطلان جزئها فيجب تجديد الهيئة الاجتماعية بتمامها، والذي في البناني أن الظاهر أنه إنما يفعلهما للصلاة الأولى وأما غيرها فلا يعيد إلا التيمم إذ لا وجه لإعادة الوضوء حيث لم يحصل ناقض. قوله: (وإن نزعها) أي الأمور الحائلة من جبيرة وعصابة ومرارة وقرطاس وعمامة بعد المسح عليها وإن في قوله وإن نزعها شرطية وجوابها محذوف تقديره ردها ومسح، وأما قوله قطع وردها ومسح فهو جواب إن في قوله وإن كان السقوط بصلاة، ويحتمل أن قوله قطع جواب للمبالغ عليه وقوله وردها ومسح جواب ما قبل المبالغة وما بعدها وهذا الاحتمال أولى لان الأصل عدم الحذف قوله: (لدواء) لا مفهوم له بل لو نزعها عمدا أو نسيانا فالحكم واحد وهو أن يردها ويمسح عليها ولذا قال الشارح لدواء مثلا قوله: (إن لم يكن) أي السقوط بصلاة قوله: (ومسح) أي ما كان مسح عليه أولا من الجبيرة أو العصابة أو المرارة أو القرطاس أو العمامة. قوله: (إن لم يطل الزمن) أي زمن تأخير المسح سواء كان التأخير عمدا أو نسيانا قوله: (نسيانا) أي لا عمدا فتبطل الطهارة. والحاصل أنه إن أخر المسح جرى على حكم الموالاة في الوضوء من كونه يبني بنية إن أخر ناسيا مطلقا أي طال الزمن أو قصر، وإن أخر عامدا بنى عند القرب من غير نية وإن طال ابتدأ طهارته من أولها. قوله: (كرأس في جنابة) أي ورجل في وضوء فإذا كان على واحدة منهما جبيرة ومسح على رجله في الوضوء أو على رأسه في الغسل ثم صح فإنه يغسل الرأس أو الرجل. قوله: (كصماخ أذن) أي في وضوء أو غسل فإذا كان الصماخ مألوما عليه جبيرة مسح عليها في الغسل أو الوضوء ثم صح فإنه يمسح الصماخ بعد ذلك أي وكمسح رأس في غسل كما لو اغتسل ومسح على العرقية ثم قدر على
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541