حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٠٩
وذلك لأنه إذا قصد دوام ذلك كان الغالب قصده بالقراءة الدنيا كذا قيل، واعلم أن قراءة القرآن على الأبواب وفي الطرق قصدا لطلب الدنيا حرام، ولا يجوز الاعطاء لفاعل ذلك لما فيه من الإعانة على ذلك كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (قراءة الجماعة) المراد بها ما زاد على الواحد قوله: (مخافة التخليط) أي ولأنه لا بد أن يفوت الشيخ سماع ما يقرؤه بعضهم حين الاصغاء لغيره، فقد يخطئ القارئ الذي لم يصغ الشيخ لقراءته في ذلك الحين ويظن ذلك القارئ أن الشيخ سمعه فيحمل عنه الخطأ ويظنه مذهبا له. قوله: (وجوازها) أي للمشقة الداخلة على القراء بانفراد كل واحد بالقراءة عليه إذ قد يكثرون فلا يعمهم فجمعهم أحسن من القطع لبعضهم قوله: (روايتان عن الامام) أي فكان أولا يكره ذلك ولا يراه صوابا ثم رجع وخففه. فإن قلت: حيث رجع عن الكراهة فالمعمول به الجواز فكان الأولى للمصنف الاقتصار عليه لان الكراهة مرجوع عنها فلا تنسب لقائلها. وأجيب بأن قواعد المذهب لما كانت تقتضيها صح نسبتها للامام وإن رجع عنها، قال شيخنا العدوي: والظاهر من الروايتين الكراهة لان كلام الله ينبغي مزيد الاحتياط فيه، ومحل الخلاف إذا كان في إفراد كل قارئ بالقراءة مشقة فإن انتفت المشقة فالكراهة اتفاقا. قوله: (واجتماع لدعاء) أي بأي دعاء كان ومثله الذكر قوله: (وإلا فلا كراهة) أي وأن لا يقصد التشبه بالحاج ولا جعل ذلك من سنة اليوم بل قصد اغتنام فضيلة الوقت فلا كراهة ولو كان الاجتماع في المسجد قوله: (وقت جواز لها) أي وهو ما عدا وقت الاسفار والاصفرار وخطبة الجمعة. قوله: (فهل يجاوز محلها أو الآية) في المج: وينبغي ملاحظة المتجاوز بقلبه لنظام التلاوة بل لا بأس أن يأتي بالباقيات الصالحات كما في تحية المسجد قوله: (لئلا يغير المعنى) أي لو اقتصر على مجاوزة محل السجود، والمراد أن الاقتصار على مجاوزته مظنة لتغير المعنى، وإلا ففي بعض المواضع مجاوزة محل السجود فقط لا تغير المعنى فتأمل. قوله: (تأويلان) وعليهما إذا جاوز محلها أو الآية ثم تطهر أو زال وقت الكراهة فلا يرجع لقراءتها لنص أهل المذهب على أن القضاء من شعار الفرائض وهذا هو المذهب خلافا للجلاب كذا في عبق نقلا عن تت، ولأبي عمران قول مقابل للتأويلين وحاصله: أن القارئ إذا كان غير متطهر أو كان الوقت ليس وقت جواز لها فإن القارئ لا يتعداها بل يقرأ محلها لأنه إن حرم أجر السجود فلا يحرم أجر القراءة، قال بن: وهو ظاهر قوله وإلا يكن متطهرا أوليس وقت جواز، أي والحال أنه ليس في صلاة فرض فهذا محل التأويلين، أما لو كان في صلاة فرض وكان الوقت وقت نهي فإنه يقرؤها ويسجد قولا واحدا. قوله: (واقتصار عليها) أي على قراءة محل السجدة كان في صلاة أم لا حيث كان يفعل ذلك لأجل أن يسجد وإلا فلا كراهة، وإنما كره ذلك لان قصده السجدة لا التلاوة وهو خلاف العمل، وإذا اقتصر فلا يسجد حيث فعل ما يكره قوله: (أكره له قراءتها) أي قراءة محلها قوله: (وأما الآية بجملتها فلا كراهة) أي في الاقتصار عليها ويسجد حينئذ قوله: (وأول أيضا بالاقتصار على الآية) أي وعليه فيكره الاقتصار على الكلمة بالطريق الأولى قوله: (قال وهو الأشبه) أي المشابه والموافق للقواعد فهو المعتمد. قوله: (فعلم إلخ) حاصله أنه إذا اقتصر على الآية فعلى القول الأشبه من كراهة الاقتصار عليها لا يسجد، وعلى القول
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541