حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣١
(قوله لموصوفها) إن جعل متعلقا بما قبله كانت اللام للتعدية، وإن جعل متعلقا بما بعده (2) كانت اللام لشبه الملك أو الاستحقاق لا للتعليل لأنه يقتضي أن المعنى أن إيجاب إباحة الصلاة لأجل الموصوف لا له. والمعنى على جعلها لشبه الملك أو الاستحقاق أن الموصوف صار كالمالك لإباحة الصلاة أو استحقاقها قوله: (فالأوليان من خبث إلخ) أي فالصفة التي توجب لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه طهارة من أجل خبث، والأخيرة وهي الصفة التي توجب لموصوفها جواز الصلاة له طهارة من أجل حدث قوله: (أي صفة تقديرية) أي يقدر ويفرض قيامها بموصوفها أي يقدر المقدر قيامها بموصوفها ويفرض ذلك فهي صفة اعتبارية يعتبرها المعتبر عند وجود سببها وهو ما يقتضي طهارة الشئ أصالة كالحياة والجمادية أو التطهير أي إزالة النجاسة أو رفع مانع الصلاة وليست صفة حقيقة يمكن رؤيتها، وذكر بعضهم أن معنى كونها حكمية أن العقل يحكم بثبوتها وحصولها في نفسها عند وجود سببها فهي من صفات الأحوال عند من يقول بالحال، أو من الصفات الاعتبارية عند من لا يقول بالحال كالظهور والشرف والخسة فإنها صفات حكمية أي اعتبارية يعتبرها العقل، أو أنها أحوال أي لها ثبوت في نفسها وليست موجودة يمكن رؤيتها كصفات المعاني ولا سلبية بأن يكون مدلولها سلب شئ كالقدم مثلا. وقال شب: ولا يرد على التعريف أنه صادق على القراءة وستر العورة لأن هذه أفعال لا صفات لان المراد بالصفة الحكمية الصفة الاعتبارية التي تعتبر وليست وجودية وصح إناطة الحكم بها لضبط أسبابها الشرعية. قوله: (أي تستلزم) أشار بهذا لدفع ما يقال على التعريف إن الذي يوجب سبب والطهارة شرط. وحاصل الجواب أنه ليس المراد بقوله توجب تسبب بل معناه تستلزم والمستلزم للشئ ما له دخل فيه أعم من كونه شرطا، أو سببا. فإن قلت: إن الطهارة كما تستلزم جواز الصلاة تستلزم أيضا جواز الطواف ومس الصحف لموصوفها فالتعريف فيه قصور. وأجيب بأنه يلزم من جواز الصلاة جواز غيرها مما ذكر إلا أنه يرد أن دلالة الالتزام لا يكتفى بها في التعاريف (قوله جواز الصلاة) أشار بذلك إلى أن السين والتاء في استباحة زائدتان وأن إضافة جواز للإباحة للبيان قال في المج: وهذا لا يظهر في قوله في تعريف النجاسة منع استباحة فلعل الظاهر حمل الاستباحة هنا على الملابسة بالفعل أخذا من قولهم: فلان يستبيح الدماء ويستبيحون أعراض الناس أي يتلبسون بفعل ذلك، وإنما عبر عن التلبس بفعل الشئ وإن كان غير مباح بالاستباحة لان الشأن لا يفعل إلا المباح وجعل بعض الشراح السين والتاء في استباحة للطلب، والمعنى تستلزم للمتصف بها جواز أن يطلب المكلف إباحة الصلاة به إن كان ثوبا أو فيه إن كان مكانا وله إن كان شخصا وفيه أنه لا معنى لطلب الإباحة إلا أن يراد ملابستها في الجملة والتعرض لما تقتضيه اه‍ ثم إن قول المعرف توجب جواز استباحة الصلاة يعني عند توفر الشروط وانتفاء الموانع كالموت والكفر، فاندفع ما يقال: إن التعريف لا يشمل غسل الميت لان الصفة أوجبت جواز الصلاة عليه فكان الواجب زيادة أو عليه ولا يشمل الصفة الحاصلة عند غسل الذمية من الحيض ليطأها زوجها المسلم فإنها طهارة ولا يصدق عليها التعريف. والحاصل أنه يصدق عليها أنها صفة توجب لموصوفها جواز الصلاة له لولا المانع قوله: (به) المتبادر منه أن الباء للسببية وحينئذ فيكون قاصرا على طهارة الماء والتراب
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541