حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٠
سألني أي سألني (1) جماعة تأليفا مختصرا حالة كوني مبينا لهم فيه القول الذي به الفتوى من أقوال أهل المذهب المذهب المذكر (قوله لما به الفتوى) فيه أن ما من صيغ العموم مع أن المصنف لم يذكر كل قوله بن الفتوى وقد يقال إن هذا إخبار عما عزم عليه ولا شك ان الانسان قد يعزم على أر ولايتهم له ما عزم عليه لنسيان أو نحوه (قوله أو المرجح) أو مانعة خلو تجوز الجمع لان ما به الفتوى إما مشهور فقط أو راجح فقط أو مشهور وراجح والمرجح ما قوى دليله والمشهور فيه أقوال قيل إنه ما قوى دليله فيكون بمعنى الراجح وقيل ما كثر قائله وهو المعتمد وقيل رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة (2) ثم إن كلام الشراح يقتضى أن الفتوى إنما تكون بالقول المشهور أو الراجح من المذهب وأما القول الشاد والمرجوح أي الضعيف فلا يفتى بهما وهو كذلك فلا يجوز الافتاء بواحد منهما ولا الحكم به ولا يجوز العمل به في خاصة النفس بل يقدم العمل بقول الغير عليه لان قوى في مذهبيه كذا قال الأشياخ وذكر الخطاب عن ابن عمر جواز العمل بالشاذ في خاصة النفس وانه يقدم على العمل بمذهب الغير لأنه قول في المذهب والأول هو اختيار المصريين والثاني اختيار المغاربة كما قرره شيخنا وفى ح أن من أتلف بفتواه شيئا وتبين خطؤه غرورا قوليا لا ضمان فيه ويزجر وإن لم يتقدم له اشتغال بالعلم أدب وتجوز الأجرة على الفتيا إن لم تتعين وفيه أيضا عن زروق قد سمعت بأن بعض الشيوخ أفتى بأن من أفتى من التقاييد فإنه يؤدب واستظهر ح حمله على التقاييد المخالفة للنصوص أو القواعد لأنه لا يعول عليها وأما التقاييد المنقولة من الشراح والنصوص فيجوز الافتاء منها قطعا فان جهل حال تلك التقاييد فقال في عج (3) الظاهر أنها لا تعد نقلا عند جهل الحال وفى شب يمتنع تتبع رخص المذاهب وفسرها بما ينقض به حكم الحاكم من مخالف النص وجلى القياس وقال غيره ان المراد بتتبع الرخص رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل وفيه أيضا امتناع التلفيق والذي سمعناه من شيخنا نقلا عن شيخه الصغير وغيره ان الصحيح جوازه وهو فسحة اه‍ وبالجملة ففي التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبين طريقتان المنع وهو طريقة المصاروة والجواز وهو طريقة المغاربة ورجحت (قوله فأجبت سؤالهم أي بوضع جميع التأليف إن كانت الخطبة متأخرة عنه أو بالشروع فيه إن كانت متقدمة وليس قوله بعد الاستخارة معينا ان الإجابة بالشروع لصدقة على الاحتمالين لان بعد ظرف متسع (قوله بل أتى به) أي بما سألوه (قوله أي بعد طلب الخيرة) أي بعد طلب ما فيه خير أي طلب بيان ما هو خير لي وأولى ليهل الاشتغال بتأليف مختصر على الوجه الذي طلبوه أو الاشتغال بغيره من أوجه الطاعات (قوله وطلبها) أي وطلب بيانها (قوله بصلاتها (4) الخ) أي بأن يصلى ركعتين يقرا في الأولى الكافرون بعد الفاتحة وفيه الثانية الاخلاص كذلك ثم بعد السلام منهما يستغفر
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541