حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٥
قسمان (1)) أحدهما يسمى فحوى الخطاب والثاني يسمى لحن الخطاب ففحوى الخطاب هو المفهوم الأولى بالحكم من المطوق نظرا للمعنى كما في المثال الأول أغنى ضرب الوالدين الدال عليه قوله تعالى فلا تقل لهما أف فهو أولى بالتحريم من التأفيف في الايذاء والعقوق وأما لحن الخطاب فهو المفهوم المساوي للمنطوق في الحكم انظرا للمعنى كتحريم احراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى ان الداين يأكلون أموالي اليتامى ظلما الآية فان الاحراق مساو للأكل في الحرمة نظرا للمعنى وهو الاتلاف لتساوي الحرق والأكل في اتلافه على اليتيم (قوله مفهوم الحصر بالنفي والاثبات) أي نحو ما قام الا زيد فمنطوقه نفى القيام عن غير زيد ومفهومه ثبوت القيام لزيد (قوله أو بأنما) نحو إنما إلهكم اله واحد أي فمطوقة قصر الاله على الوحدانية ومفهومه نفى تعدد الاله (قوله إنه من المنطوق) أي وقيل إن مفهوم الحصر من جملة المطوق فيكون منطوق الحصر على هذا القول كلا من الثبوت والنفي لا أحدهما فقط كما هو القول الأول (قوله وأتموا الصيام إلى الليل) أي ان غاية الاتمام دخول الليل فمفهومه أنه لا اتمام بعد دخوله وقيل إن هذا من جملة المنطوق (قوله ومفهوم الاستثناء) أي من الكلام التام الموجب والا كان من أفراد مفهوم الحصر (قوله نحو قام القوم الا زيدا) فمنطوقه ثبوت القيام للقوم غير زيد ومفهومه نفى القيام عن زيد (قوله نحو من قام فأكرمه) أي فمفهومه أن من لم يقم لم يكرم (قوله نحو أكرم العالم) أي فمفهومه أن غير العالم لا يكرم (قوله نحو أكرم زيدا لعلمه) أي فمفهومه أنه لا يكرم لغير العلم (قوله نحو سافر يوم الخميس أي فمفهومه أي غير الخميس يسافر فيه (قوله نحو جلست أمامه) أي فمفهومه أنه لم يجلس في غير أمامه كخلفه مثلا (قوله فاجلدوهم ثمانين جلده) أي فمفهومه أنهم لا يجلدون أقل من ذلك ولا أكثر منه (قوله في الغنم الزكاة) أي فمفهومه أي غير الغنم من الحيوانات لا زكاة فيه وكما في قولك جاء زيد فمفهومه أن غير زيد لم يجئ (قوله وكلها) أن مفاهيم المخالفة حجة أي عند مالك وجماعة من العلماء (قوله إلا اللقب) أي فإنه لم يقل بحجيته الا الدقاق من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية وبعض الحنابلة (قوله إلا اللب) أي فإنه لم يقل بحجيته الا الدقاق من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية وبعض الحنابلة (قوله وبصحح أو استحسن) أي مبنيين للمفعول لأنه لم يرد تعيين ذلك الفاعل (قوله إلى أن شيخا من مشايخ المذهب أي كابن راشد وابن عبد السلام وكالمؤلف نفسه بدليل استقراء كلامه فإنه في بعض المواضع يشير لاستظهار نفسه بما ذكر (قوله يجوز أن يكون مراده صححه من الخلاف) أي الواقع فيه لأهل المذهب بأن يأتي لقول من الخلاف الذي فيه ويصححه (قوله أو استظهره من عند نفسه) أي بأن يظهر واحد غير الأربعة قولا في فرع من عند نفسه (قوله وهو الأقرب راجع لقوله يجوز الخ وان عليه أن يزيد قب قوله وهو الأقرب فالأول يشير إليه بصحح والثاني يشير إليه باستحسن يعنى أن الأقرب انه يشير بالتصحيح لما يصححه الشيخ الذي من غير الأربعة من كلام غيره ويشير بالاستحسان لما يراه من عند نفسه وخلاف الأقرب الشمول فيهما (قوله وبالتردد) اعترض بأن الأولى بتردد بالرفع على الحكاية كقوله خلاف لأنه لم يشربه الا كذلك أي مرفوعا مجردا من اللام وأجيب بأنه لو قال كذلك كان فيه حكاية المفرد بغير القول وهي شاذة (قوله اما التردد المتأخرين في النقل) أي وله ثلاث صور كما في الشارح وزاد الشارح جنس لأجل أن يصدق كلام المصنف بتردد الواحد والمتعدد (قوله ابن أبي زيد ومن بعده) أشار بهذا إلى أن
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541