حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٦
قال ابن كثير الصحيح المشهور أن العرب كانوا قبل إسماعيل ويقال لهم العرب العارية وهم قبائل منهم عاد وثمود وقحطان وجرهم وغيرهم وأما المستعربة فهم من ولد إسماعيل وهو أخذ العربية من جرهم وما روى عن ابن عباس من أن أول من تكلم بالعربية إسماعيل فمراده عربية قريش التي نزل بها القرآن وأما عربية يعرب وقحطان وعاد وثمود وجرهم فكانت قبل إسماعيل كذا في حاشية شيخنا (قوله فيه من الضبط ما في العرب) أي لكن الأولى إذا اقترنا فتحهما أو ضمهما للمشاكلة وأما فتح الأول وضم الثاني أو العكس فهو وان جاز إلا أنه خلاف الأولى (قوله لان سائرا قد يأتي له) أي لجميع أي قد يأتي بمعنى جميع أخذا له من سور البلد المحيط بجميعهما وظاهر اتيانه بقد أن استعماله بمعنى جميع مجاز وهو كذلك على ما يفيده قول القاموس السائر الباقي لا الجميع كما توهمه بعضهم وقد يستعمل له آه وقوله وقد يستعمل له أي مجازا كما هو قاعدته (قوله وإن كان أصل معناه باقي) أي لاخذه من السؤر بالهمز بمعنى البقية ويصح حمل كلام المصنف على هذا أيضا لان أمته عليه الصلاة والسلام بقية الأمم أي الطوائف بالنسبة لمن مضى قبلها وعلى هذا فيكون المصنف التفت لمن أرسل الهم مباشرة باعتبار عالم الأجسام وأما على أن المراد جميع الأمم فيصح ان يراد البعث بالجسم للجسم أيضا ويكون المراد بالأمم طوائف أمته ويصح أن يراد جميع الأمم حتى السابقين وبراد بالبعث ما يشمل البعث بالروح لان روحه الشريفة أرسلت لأرواح من سبق وهذا معنى ما اشتهر من أن الأنبياء نوابه (قوله والمراد بهم) أي بجميع الأمم المرسل إليهم (قوله وغيرهم) بالرفع عطفا على المكلفين فيفيد أن الملائكة غير مكلفين وهو قول وعليه فارساله إليهم رسالة تشريف وبالجر (1) عطفا على الإنس والجن فيفيد أن الملائكة مكلفون وهو قول آخر وارتضاه اللقاني في شرحه على الجوهرة وعليه فتكليفهم إنما هو ببعض الفروع التي تتأنى منهم كالصلاة والحج لا الزكاة ونحوها مما لا يتأتى منهم وهذا أقوى القولين كما قال شيخنا (قوله وعلى آله) عطف على محمد وفيه إيماء لجواز الصلاة على غير الأنبياء تبعا لهم وأما استقلالا فقيل إنها خلاف الأولى وقيل حرام وقيل تكره قال النووي وهو المعروف وأصل آل أول كجمل تحرك الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا وقيل أصله أهل قلبت الهاء همزة ثم الهمزة ألفا وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه (قوله وإن كان) أي الال (قوله لأنه يستغنى عنه الخ) أي لان اتباعه هم أمته وكان الأولى أن يقول لأنه يستغنى بهذا عن قوله وأمته لان هذا واقع في مركزه والمكرر المستغنى عنه هو الواقع بعد تأمل (قوله عند سيبويه على التحرير الخ) أي خلافا لمن قال ابن أصحاب اسم جمع لصحاب عند سيبويه وجمع له عند الأخفش * والحاصل أن التحرير أن سيبويه والأخفش يتفقان على أن أصحاب جمع لصحاب وأن فاعلا (2) يجمع على أفعال والخلاف بينهما إنما هو في صحب فإنه اسم جمع لصاحب عند سيبويه وجمع له عند الأخفش كذا ذكر شيخنا (قوله بمعنى الصحابي) أي ان صاحبا الذي هو مفرد أصحاب المراد به هنا الصحابي لا مطلق صاحب (قوله من اجتمع بالنبي الخ) أي سواء رآه ببصره أولا كالعميان (قوله في حياته) خرج من اجتمع به صلى الله عليه وسلم بعد موته مناما أو يقظة كالجلاجل (3) السيوطي وأبى العباس المرسى فلا يكون صحابيا (قوله مؤمنا) أي به لا بغيره فقط (قوله ومات على ذلك) خرج من اجتمع مؤمنا به ثم ارتد ومات
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541