حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٩
كثير متفاحش كما هو الواقع في عبارة ابن رشد، وأما لو كان التغير قليلا فإنه لا يضر. والحاصل أنه تكلم أولا على ما يضر فيه التغير مطلقا سواء كان بينا أم لا، ثم أخذ يتكلم على ما يضر فيه التغير البين دون غيره ولم يفرق بين البين وغيره إلا في هذه المسألة وهي تغير البئر بما يخرج الماء به منها من حبل أو دلو، وفي بن أعلم أن التغير إما بملازم غالبا فيغتفر أو بمفارق غالبا ودعت إليه الضرورة كحبل الاستقاء ففيه ثلاثة أقوال ذكرها ابن عرفة قيل: إنه طهور وهو لابن زرقون، وقيل: ليس بطهور وهو لابن الحاج، والثالث لابن رشد التفصيل بين التغير الفاحش وغيره وهو الراجع، ولذا اقتصر عليه المصنف، لكن لو عبر بآلة الاستقاء كما عبر ابن عرفة ليشمل الحبل والكوب والسانية وغيرها كان أولى اه‍. قوله: (بحبل سانية) لا مفهوم لسانية بل البئر غير السانية له هذا الحكم إذا كان ينقل منه الماء بحبل ونحوه. والحاصل أنه لا مفهوم لحبل كما أشار له الشارح ولا لسانية كما قلنا، بل متى تغير البئر كانت سانية أولا بما يخرج به الماء منها كحبل الاستقاء والدلو والكوب، فإن كان التغير فاحشا ضر، وإن كان غير متفاحش لم يضر، ويعتبر التفاحش وعدمه بالعرف، نعم لا بد أن يكون ما يخرج به الماء الذي حصل التغير بسببه معدا لتلك البئر بعينها، وأما لو كان حبلا مثلا معدا لغيرها ثم إنه صار ينزل فيها فإنه يضر التغير به سواء كان بينا أم لا خلافا لظاهر إطلاق المصنف قوله: (فإن كان من أجزائها) أي كفخار وحديد ونحاس قوله: (كتغير غدير) أي كما يضر تغير غدير قوله: (فالتشبيه في مطلق التغير) أي في الضرر بمطلق التغير لا بقيد كونه بينا، وما ذكره من أن تغير الغدير بروث الماشية مضر مطلقا أي سواء كان التغير بينا أم لا هو المعروف من الروايتين عند اللخمي، والرواية الأخرى تقييد الضرر بكون التغير بينا، وقد حمل بعض الشراح كلام المصنف عليها وجعل التشبيه تاما. قوله: (يغادرها) أي يتركها السيل وعلى هذا فغدير بمعنى مغدور اسم مفعول أي متروك، وفي بعض العبارات لأنها تغدر بأهلها عند شدة احتياجهم إليها، وعليه فغدير بمعنى غادر اسم فاعل قوله: (بروث ماشية) لا مفهوم له بل مثلها الخيل والبغال والحمير وإنما خص الماشية بالذكر ردا على ما في المجموعة من القول بطهورية الغدير المتغير بروث الماشية مطلقا، وأن تركه مع وجود غيره إنما هو استحسان. انظر ح أو لان الماشية هي التي شأنها أن ترد الغدران أو أنه نص على المتوهم. قوله: (عند ورودها له) أي للغدير أي عليه قوله: (أو تغير ماء بئر) فيه إشارة إلى أن في كلام المصنف حذف مضافين. قوله: (والأظهر في بئر البادية بهما) أي بورق الشجر والتبن الجواز، ومن باب أولى تغير الماء بعروق شجرة في أصله فلا يضر ذلك سواء كانت مثمرة أم لا كما في ح قوله: (لعسر الاحتراز) علة لعدم الضرر فهو علة لعلة الجواز قوله: (وهو المعتمد) أي فكان الأولى الاقتصار عليه أو التصدير به قوله: (فلا مفهوم للبئر) أي بل مثلها الغدير والعيون. وقوله: ولا للبادية أي بل مثلها بئر الحاضرة قوله: (وإنما المدار على عسر الاحتراز إلخ) أي وعلى هذا فالماء الذي في الحاضرة في الميض والحيضان إذا لم يمكن تغطيته من الورق والتبن فلا يضر تغيره بما ذكر، وأما لو أمكن تغطيته مما ذكر ولم يغط فإنه يضر تغيره بما ذكر قوله: (وفي جعل المخالط إلخ) يعني أن الماء المطلق إذا خالطه أجنبي طاهر أو نجس موافق له في أوصافه الثلاثة كماء الرياحين المنقطع الرائحة لطول إقامتها، وكبول نسفته الرياح حتى صار كالمطلق في أوصافه الثلاثة، ولم يتغير ذلك المطلق بما خالطه لأجل الموافقة المذكورة ولو قدر ذلك المخالط مخالفا للمطلق في أوصافه لغير المطلق في جميع أوصافه أو بعضها فهل يقدر ذلك المخالط مخالفا
(٣٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الضرر (3)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541