حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٠
جامدا أصلا خلافا للمنوفي فإن المسكر عنده قد يكون جامدا ولذا جعل الحشيشة منه. قوله: (مع نشأة) أي شدة وقوة. قوله: (وطرب) أي فرح قوله: (لا مع نشأة) أي شدة وقوة. قوله: (ومنه الحشيشة) أي وكذا البرش والأفيون، وما ذكره من جعل الحشيشة من المخدر هو ما للقرافي وهو المعتمد خلافا للمنوفي فإنه جعلها من المسكر. قوله: (إلا ما أثر في العقل) أي غيبه وفي تعاطيه الأدب لا الحد، وأما القدر الذي لا يغيب العقل منهما فيجوز تعاطيه بخلاف المسكر فإنه نجس فيحرم تعاطي القليل منه الذي لا يؤثر في العقل والكثير وفي تعاطيه مطلقا الحد. تنبيه: قال في المج: والقهوة في ذاتها مباحة ويعرض لها حكم ما يترتب عليها، هذا زبدة ما في ح هنا ومثلها الدخان على الأظهر وكثرته لهو اه‍. وفي ح ما نصه: فرع: قال ابن فرحون: والظاهر جواز أكل المرقد لأجل قطع عضو ونحوه لان ضرر المرقد مأمون وضرر العضو غير مأمون. قوله: (أي كل حي) ولو كافرا أو كلبا أو خنزيرا أو شيطانا ودخل فيه جنين الآدمي مسلما أو كافرا فقد ادعى القرطبي الاجماع على طهارته قال: ولا يدخله الخلاف الذي في رطوبة الفرج، ونازعه ابن عرفة في دعوى الاجماع وقال: بل الخلاف الذي في رطوبة الفرج يجري فيه، وحينئذ فالمعتمد أن جنين الآدمي إذا نزل وعليه رطوبة الفرج فإنه يكون متنجسا لان المعتمد نجاسة رطوبته، لكن رد بعضهم على ابن عرفة وقال: الحق مع القرطبي لان من حفظ حجة على من لم يحفظ اه‍. وأما جنين البهيمة يخرج وعليه الرطوبات فإن كانت مباحة الأكل فهو طاهر لان ما خرج معه من الرطوبات طاهر وإن كانت غير مباحة الأكل فهو متنجس لنجاسة الرطوبات التي عليه (قوله حال سكره) هذا هو المعتمد خلافا لمن قال: إن عرق السكران حال سكره أو قريبا من سكره نجس (قوله ما لم يعلم أنه) أي السائل من فمه حالة النوم. وقوله: فإنه نجس أي ويعفى عنه إذا لازم وإلا فلا (قوله ومخاطه) أي وأولى خرء أذنه. قوله: (ولو من حشرات) أي ولو كان البيض من حشرات. وقوله: تصلب أي ذلك البيض بأن كان صلبا يابسا قوله: (راجع للجميع) حاصله أن المبالغة راجعة للجميع لان في بعضها وهو العرق والبيض خلافا فقيل إنهما من آكل النجس نجس ورجوع المبالغة لهما ظاهر لرد ذلك الخلاف وبعضها لا خلاف فيه، والمبالغة فيه لرد التوهم وكون لو يرد بها الخلاف فهذا أغلبي تنبيه: لا تكره الصلاة بثوب فيه عرق شارب خمر أو مخاطه أو بصقه على الراجح كما في عبق خلافا لزروق. قوله: (فاستظهروا طهارته) وأما البيض الذي يوجد في داخل بياضه أو صفاره نقطة دم فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم الطهارة في هذه الحالة كما في الذخيرة قوله (وإلا فهو طاهر) أي وإلا بأن كان خروجه مما ميتته طاهرة كالجراد والتمساح أو من مذكي فلا يكون نجسا. (قوله بيضا كان) أي الخارج بعد الموت أو غيره أي من دمع وعرق ولعاب ومخاط. وحاصله أنه إذا خرج شئ من هذه بعد الموت مما ميتته نجسة فإن كان غير مذكى فهي نجسة ولو بيضا يابسا، وإن كان مذكى كانت طاهرة، كما أنها إذا كانت من حيوان ميتته طاهرة فإنها تكون طاهرة قوله: (فالاستثناء في هذا إلخ) أي بخلاف قوله إلا المذر فإنه راجع إلى البيض فقط قوله: (لان ميتته) أي الآدمي نجسة وحينئذ فلبنه نجس لنجاسة وعائه قوله: (ولبن غيره) أي من البهائم، وأما لبن الجن فهو كلبن الآدمي لا كلبن البهائم لجواز مناكحتهم وإمامتهم
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541