حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥١
ونحو ذلك اه‍ خش. قوله: (فلبنه طاهر) وتجوز الصلاة بلبن مكروه الأكل على ما قاله ابن دقيق العيد وهو المعتمد خلافا لمن قال بالكراهة. قوله: (وليس كلامنا فيه) أي في كراهة الشرب وعدمه بل في الطهارة وعدمها. قوله: (وبول وعذرة من مباح) هذا وإن كان طاهرا لكنه يستحب غسل الثوب ونحوه منه عند مالك إما لاستقذاره أو مراعاة للخلاف، لان الشافعية يقولون بنجاستهما، وأما ما تولد من المباح وغيره من محرم، أو مكروه كالمتولد من الغنم والسباع أو من البقر والحمير فهل تكون فضلته طاهرة أو نجسه؟ والظاهر أنه يلحق بالأم لقولهم: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها اه‍ خش. وفي المج ليس من التلفيق الذي قيل بجوازه مراعاة (الشافعي) في إباحة الخيل، ومالك في طهارة رجيع المباح لان مالكا عين للإباحة أشياء فتأمل. قوله: (يعني روثا) أي لان العذرة إنما تقال لفضلة الآدمي، وأما فضلة غيره فإنما يقال لها روث. قوله: (إلا المتغذي بنجس) أي فبوله وروثه نجسان مدة ظن بقاء النجاسة في جوفه (قوله وكان شأنه إلخ) راجع للشك قوله: (لا إن لم يكن إلخ) أي لا إن شك في استعماله لها ولم يكن شأنه إلخ (قوله إلا المتغير عن حالة الطعام) أي لونا أو طعما أو ريحا فإذا تغير بحموضة أو نحوها فهو نجس وإن لم يشابه أحد أوصاف العذرة كما هو ظاهر المدونة، واختاره سند والباجي وابن بشير وابن شاس وابن الحاجب خلافا للتونسي وابن رشد وعياض حيث قالوا: لا ينجس القئ إلا إذا شابه أحد أوصاف العذرة (قوله والقلس) هو ماء تقذفه المعدة أو يقذفه ريح من فمها وقد يكون معه طعام قوله: (فإن تغير) أي عن حالة الماء الذي شربه أي وإن لم يتغير فهو طاهر. قوله: (لا يضر) أي ولا يكون القلس نجسا إلا إذا شابه أحد أوصاف العذرة ففرق بين القئ والقلس. قوله: (تبعا لبعض المحققين) أراد به طفي. قوله: (نجاسته) أي نجاسة القلس المتغير بالحموضة. والحاصل أن القلس لا ينجس اتفاقا إلا بمشابهة العذرة فلا تضر حموضته لخفته وتكرره، وهل كذلك القئ أو أنه يتنجس بمطلق التغير وهو ظاهر المدونة؟ تأويلان، هذا حاصل ما حرره طفي ورد على ح وعلى من تبعه في تشهير التنجيس بمطلق التغير فيهما. تنبيه: ذكر شيخنا في الحاشية أن طهارة القئ تقتضي طهارة ما وصل للمعدة من خيط أو درهم، لكن في كبير خش أنهم قالوا بنجاستهما، وأما الذي أدخل في الدبر فنجس قطعا كما في ح كذا في المج. قوله: (وصفراء) أي ومن الطاهر صفراء وبلغم وهو المعروف بالنخامة قوله: (من آدمي) أن سواء كان كل من الصفراء والبلغم من آدمي قوله: (أو غيره) كان ذلك الغير من مباح الأكل أم لا. قوله: (لان المعدة) إلخ علة لطهارة ما تقدم من القئ والصفراء والبلغم. لا يقال: مقتضى هذه العلة طهارة القئ المتغير عن الطعام. لأنا نقول: إنما يكون الخارج من المعدة طاهرا حيث خرج بحاله ولا يرد الصفراء والبلغم فإنهما لم يخرجا بحالهما، لأنه لما كان يندر خروج الصفراء صارت بمنزلة ما بقي بحاله، والبلغم لما كان يتكرر خروجه ويكثر حكم بطهارته لان الكثرة توجب المشقة كذا قيل. وفيه أن المشقة لا تقتضي الطهارة وإنما تقتضي العفو فقط فتأمل. قوله: (وعلة نجاسة القئ) أي إذا تغير عن حالة الطعام قوله: (وليست هي) أي مرارة المباح. قوله: (وأطلق في الصفراء) أي ليشمل ما إذا كانت من آدمي أو غيره مباحا أم لا قوله: (واعتراض الشارح) أي العلامة بهرام وقوله عليه أي على المصنف. وحاصل اعتراضه عليه أنه لا حاجة لقوله: ومرارة مباح لأنه إن أراد بالمرارة الماء الأصفر المر الخارج من الفم فهو الصفراء وإن أراد وعاءه فهو جزء من الحيوان وهي داخلة في قوله: وجزؤه. وحاصل الجواب أنا نختار
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541