حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٧
كلام ح فيه تقوية لكل من القولين، فإنه ذكر أثناء كلامه عن ابن الفاكهاني في شرح الرسالة تشهير قول ابن القاسم بعدم الطهورية، وذكر أن ابن عرفة أنكر القول بالطهورية الذي هو رواية ابن وهب وهذا مستند عج وذكر أن القول بالطهورية صححه ابن رشد وارتضاه سند والطرطوشي وهذا مستند بن. واعلم أن محل هذا الخلاف إذا وجد ماء آخر غير ذلك الماء، وأما إذا لم يوجد إلا هو فإنه يستعمل من غير كراهة، أما على الأول فظاهر، وأما على الثاني فمراعاة للخلاف. والحاصل أن القول الثاني يقول: أن محل الحكم بالنجاسة وعدم الاستعمال إذا وجد غيره وإلا استعمل مراعاة للقول الأول كذا قاله شيخنا. قوله: (ليس لابن يونس هنا ترجيح) أي وإنما كلامه كما قال ابن غازي فيما إذا أزيل عين النجاسة بمضاف، فمن المعلوم أن العين زالت، وهل الحكم باق أو لا؟ قولان رجح ابن يونس بقاءه. (قوله ومفهوم الماء الكثير) قال بعض الشراح: وانظر ما حد الكثير. قوله: (بلا خلاف) أي ومفهوم قوله ولا مادة له أن الذي له مادة يطهر اتفاقا لان تغيره قد زال بكثرة مطلق. قوله: (خلافا لظاهر المصنف) أي فإن ظاهره أنه إذا صب عليه مطلق يسير أو مضاف طاهر فإنه من محل الخلاف لان قوله لا بكثرة مطلق معناه لا بمطلق كثير وهذا شامل لما ذكر قوله: (إن زال أثرهما) أي لم يوجد شئ من أوصافهما فيما ألقيا فيه، أما إن وجد فلا يطهر لاحتمال بقاء النجاسة مع بقاء أثرهما. قوله: (فلو قال لا بصب طاهر) أي ليكون مفهومه شاملا لما إذا زال بمطلق قليل أو كثير أو تراب أو طين قوله: (أنه لو زال تغير الطاهر إلخ) أي كما إذا تغير الماء بطاهر ثم زال تغيره بنفسه أو بإلقاء شئ فيه طاهر فهو طهور كما جزم به ح وإن كان القياس جعله من المخالط الموافق كما لبعضهم ولكن الأقوى ما قاله ح قوله: (وقبل خبر الواحد) حاصله أن الماء إذا كان متغيرا ولم يعلم هل تغيره بقراره أو بمفارق فأخبر واحد بنجاسة فإنه يقبل خبره بشرطين أن يكون عدل رواية وان يبين وجهها أو يتفقا كما أنه إذا أخبر بأنه طاهر عند ظهور ما ينافي الطهارة يقبل خبره بما ذكر من الشرطين، فإن كان الماء غير متغير وأخبر بالنجاسة فلا يقبل خبره لان الأصل الطهارة، وكلام المصنف هنا لا ينافي قوله أو شك في مغيره لان ذلك لم يوجد مخبر يخبر بالطهارة أو النجاسة. وقوله وقبل خبر الواحد إنما نص على الواحد لأنه أقل من يتأتى منه الاخبار وإلا فمثل الواحد الاثنان فما زاد ولو بلغ المخبرون عدد التواتر كما في حاشية شيخنا، والشروط المذكورة في الواحد تأتي في الزائد واستظهر أن الجن في ذلك كبني آدم قاله شيخنا. قوله: (العدل الرواية) وهو المسلم البالغ العاقل غير الفاسق ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا. قوله: (المخبر بنجاسته) أي أو بطهارته (قوله إن بين وجهها) أي النجاسة بقرينة السياق، وكذا الطهارة إن ظهر منافيها وإلا فهي الأصل (قوله إن بين وجهها) أي إذا اختلف مذهب السائل والمخبر لاحتمال أن يعتقد ما ليس نجسا نجسا وأولى إذا اتفقا فيه. قوله: (أو اتفقا مذهبا) أي في شأن النجاسة وليس بلازم أن يكونا مالكيين (قوله يستحسن تركه) أي وهل يعيد الصلاة في الوقت إذا توضأ به وصلى أو لا؟ ظاهر كلامهم الثاني قاله شيخنا. قوله: (وهذا) أي استحباب الترك قوله: (وورود الماء إلخ) الأولى أن يقول وورود النجاسة على الماء كعكسه لان المشبه به يجب أن يكون أقوى من المشبه، وهنا بالعكس لأن الماء إذا ورد على
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541