حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٩
الحاجب وقبله شراحه ونقل نحوه عن اللحمي وهذا إذا لم يتميز عن الطعام، فإن تميز عنه فلا بد من ذكاته. تنبيه: ليس مما لا دم له لوزغ والسحالي وشحمة الأرض بل هي مما له نفس سائلة فهي ذات لحم ودم وكذلك الحية والقملة. قوله: (وخنافس) جمع خنفساء بالمد قوله: (وبنات وردان) هي دويبة نحو الخنفساء حمراء اللون وأكثر ما تكون في الحمامات وفي الكنف، وكذا الجراد والدود والنمل والبق قوله: (ولم يقل فيه إلخ) حاصله أنه لو قال ميت ما لا دم فيه لاقتضى أن ميتة ما فيه دم نجسة مطلقا سواء كان الدم ذاتيا كالقمل أو غير ذاتي كالبرغوث والبق والامر ليس كذلك فلذا عدل عن فيه إلى له المفيدة للملك. قوله: (وميتة البحري) ولو كان خنزيرا أو آدميا ولا يجوز وطؤه لأنه بمنزلة البهائم ويعزر واطئه، وسواء مات البحري في البحر أو في البر، وسواء مات حتف أنفه أو وجد طافيا على الماء بسبب شئ فعل به من اصطياد مسلم أو مجوسي أو ألقي في النار أو دس في طين فمات، أو وجد في بطن حوت أو طير ميتا إلا أنه يجب غسله إذا أريد أكله في تلك الحالة. قوله: (ولو طالت حياته ببر) أي ومات به وهذا قول مالك ورد بلو قول ابن نافع بنجاسة ميتة البحري إذا طالت حياته بالبر، ورواية عيسى عن ابن القاسم بطهارة ميته إن مات في الماء وبنجاسته إن مات في البر انظر بن. قوله: (وسحلفاة) بسين ثم لام ثم حاء وفي نسخة تقديم الحاء على اللام وهي ترس الماء اه‍ وهي بضم السين والحاء وسكون اللام وبفتح اللام وسكون الحاء قوله: (وجزؤه) إنما نص على الجزء بعد النص على الكل لأنه لا يلزم من الحكم على الكل الحكم على الجزء ألا ترى أن الشافعية يقولون بنجاسة مرارة المباح المذكى مع قولهم بطهارة الكل؟ وشمل قوله وجزؤه البشيمة وهي وعاء الولد فهي طاهرة ويجوز أكلها كما لابن رشد وصوبه البرزلي قائلا هو ظاهر المدونة خلافا لعبد الحميد الصائغ القائل بعدم جواز أكلها. وقال ابن جماعة: إنها تابعة للمولود انظر ح (قوله إلا محرم الأكل) استثناء منقطع. وقوله: لا تنفع فيها أي وحينئذ فميتتها نجسة ولو وجدت فيها صورة الذكاة قوله: (تبعا له) أي للحم قوله: (لأنه) أي الجلد قوله: (ونحوهما) أي كالهر والفاقوم والفار قوله: (ما حول القصبة) أي قصبة الريش قوله: (شعر) في شب عن مالك كراهة بيع الشعر الذي يحلق من رؤوس الناس اه‍ قوله: (من جميع الدواب) كالخيل والبغال والحمير والمعز. قوله: (هذه الأشياء) أي الصوف وما بعده. قوله: (ولو بعد الموت) غايته أنه يستحب غسلها إذا جزت من ميتة عند الشك في طهارتها ونجاستها على المعتمد. قوله: (فلو نتفت) أي في حال الحياة أو بعد الموت قوله: (فلو جزت) أي قصت بمقص (قوله أي لم تحله حياة) أي أصلا فخرج من التعريف آدم عليه السلام بعد موته وكذلك الدود وما أشبهه من كل ما تولد من العفونات أو التراب فلا يقال فيها بد موتها جماد لأنها وإن لم تنفصل عن حي إلا أنها حلتها الحياة قوله: (منه) أي حالة كونه من الجماد قوله: (ولا يكون) أي المسكر إلا مائعا ولا يكون
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541