حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٣
المصنف بالاستثناء اللغوي وهو مطلق الاخراج سواء كان بأداة استثناء أو كان الاخراج بغيرها كمفهوم الشرط، ويحتمل أن المراد بالاستثناء الاستثناء الحقيقي أي ما كان بإلا أو إحدى أخواتها وعلى هذا فيقال: ما استثنى حقيقة أو حكما فيدخل مفهوم الشرط في قولنا أو حكما أو أن مفهوم الشرط كالمصرح به كما هو معلوم من اصطلاحه وحينئذ فلا يحتاج لقولنا أو حكما. وحاصل ما استثناه فيما مر ثمانية: محرم الأكل والصوف المنتوف والمسكر والمذر والخارج بعد الموت من دمع وعرق ولعاب ومخاط وبيض ولبن الآدمي الميت والبول والعذرة من المتغذي بنجس والقئ المتغير عن حالة الطعام قوله: (وإنما ذكرها) أي هذه المخرجات المستثناة بإلا وغيرها. وقوله: وإن علمت أي مما مر (قوله والنجس) أشار بذلك إلى أن قوله وميت غير ما ذكر عطف على ما استثنى. قوله: (غير ما ذكر) أي في أول الفصل، والذي ذكر ميتة ما لا دم له من الحيوان البري وميت البحري وغيرهما ميت البري الذي له دم قوله: (إذا كان غير قملة) أي كالبقر والغنم والإبل والطير والسباع والحية والوزغ والسحالى سواء مات حتف أنفه أو بذكاة غير شرعية كمذكى مجوسي أو كتابي بقصد تعظيم صنمه بأن اعتقد أنه إلهه فذبحه تقربا إليه أو مسلم لم يسم عمدا أو مرتد أو مجنون أو سكران أو مصيد كافر أو ذبح محرم لصيد فكل هذه ميتة نجسة. قوله: (بل ولو كان) أي ميت غير ما ذكر قوله: (خلافا لمن قال) أي وهو الامام سحنون (قوله لان الدم) علة للقول بطهارتها قوله: (عن القملتين) أي الميتتين قوله: (الثلاث) أي الميتات إذا كانت في ثوب وصلى به، وكذا يعفى عن قتل الثلاث في الصلاة كما يؤخذ من ح. ونقل ابن مرزوق عن بعض الصالحين أنه إذا احتاج لقتل القملة في المسجد ينوي ذاتها، قال ح: كأنه بناه على قول ابن شاس من عمل الذكاة في محرم الأكل فإن في حياة الحيوان تحريم أكل القملة إجماعا، فإن بنى على قول سحنون أن القملة لا نفس لها سائلة لم يحتج للتذكية إلا زيادة احتياط قوله: (أو كان آدميا) أي ولو كان ميت غير ما ذكر آدميا وهذا قول ابن القاسم وابن شعبان وابن عبد الحكم فكلهم يقولون بنجاسة ميتته وهو ضعيف. قوله: (والأظهر طهارته) ولو كافرا وهو قول سحنون وابن القصار. تنبيه: قد علمت أن في ميتة الآدمي الخلاف، وأما ميتة الجن فنجسة لأنه لا يلحق الآدمي في الشرف وإن اقتضى عموم المؤمن لا ينجس أن له ما للآدمي، ولو قيل بطهارة ميتة المسلم منهم لكان له وجه وليس الفرع نصا قديما اه‍ مج. قوله: (على التحقيق) قال عياض: لان غسله وإكرامه بالصلاة عليه يأبى تنجيسه إذ لا معنى لغسل الميتة التي هي بمنزلة العذرة ولصلاته عليه الصلاة والسلام على سهل بن بيضاء في المسجد ولما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قبل عثمان بن مظعون بعد الموت ولو كان نجسا لما فعل عليه الصلاة والسلام ذلك. واعلم أن الخلاف في طهارة ميتة الآدمي وعدمها عام في المسلم والكافر وقيل خاص بالمسلم، وأما ميتة الكافر فنجسة اتفاقا
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541