حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٦
من فيل ميت بغير ذكاة. قوله: (وفيها التوقف) أي فيها ما يدل على التوقف في الجواب عن حكم الكيمخت هل هو الطهارة أو النجاسة كقولها لا أدري؟ واختلف هل توقف الامام يعد قولا أولا والراجح الثاني، وقيل بنجاسته مع العفو عنه، وقيل بطهارته وهو المعتمد عليه فهو مستثنى من قولهم جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. واعلم أن في استعمال الكيمخت ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا في السيوف وغيرها وهو لمالك في العتبية، وجواز استعماله في السيوف فقط وهو قول ابن المواز وابن حبيب قال: فمن صلى به في غير السيوف يسيرا كان أو كثيرا أعاد أبدا كذا في التوضيح، وكراهة استعماله مطلقا قيل هذا هو الراجح الذي رجع إليه الامام لقوله في المدونة إن تركه أحب إلي قال في التوضيح: وعلى هذا القول فيحتمل أن من صلى به يعيد في الوقت، ويحتمل أنه لا يعيد، وأما توقف الامام فهو في حكمه من جهة طهارته ونجاسته فالتوقف يجامع الجواز والكراهة لأنهما في استعماله والتوقف في الطهارة والنجاسة لا ينافي جواز استعماله أو كراهته، ولكن ذكر بعضهم أن الحق أنه طاهر وأن استعماله جائز مطلقا أو في السيوف لا مكروه. قوله: (أو البغل الميت) أي المدبوغ قوله: (ووجه التوقف) أي توقف الامام في طهارته ونجاسته ولم يجزم بواحد منهما قوله: (جلد حمار ميت) أما المذكى فقد وجد قول في المذهب بطهارته قوله: (أنه طاهر) أي فلا يعيد من صلى به. قوله: (للعمل) أي لعمل السلف أي بدليل عملهم (قوله لا نجس معفو عنه) أي كما قيل قوله: (يلزم) أي لان العلة يجب اطرادها متى وجدت وجد الحكم واللازم باطل لان جلد الميتة المدبوغ غير الكيمخت غير طاهر على المعتمد. قوله: (وحمل إلخ) هذا اعتراض على المحققين من أهل المذهب حيث قالوا بطهارة الكيمخت طهارة حقيقية للعمل، وأما غيره من جلود الميتة المدبوغة فهو طاهر طهارة لغوية. وحاصل الاعتراض أنه يلزم على ذلك حمل قوله عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر على الطهارة الحقيقية بالنسبة للكيمخت، وعلى اللغوية بالنسبة لغيره، وهذا تحكم وعمل السلف في جزئي من جزئيات جلد الميتة المدبوغ يحقق العمل في غيره من الجزئيات، فمقتضاه الحكم بطهارة غير الكيمخت بالدباغ طهارة حقيقية تأمل. قوله: (يحقق العمل) أي بطريق القياس قوله: (ولو من مباح) أي هذا إذا كانت من آدمي أو من محرم الأكل بل ولو كانت من مباح. واعلم أن هذه الثلاثة من الآدمي ومحرم الأكل نجسة من غير خلاف، وأما من المباح فقيل بنجاستها وقيل بطهارتها. قوله: (للاستقذار) أي إنما كان كل واحد من الثلاثة نجسا ولو من مباح لاستقذاره، وهذه العلة تقتضي النجاسة ما لم يعارضها معارض كمشقة التكرار في نحو المخاط والبصاق (قوله والاستحالة) أي استحالة أصلها وهو الدم إلى فساد قوله: (ولان أصلها دم إلخ) رد هذا التعليل بأن الفضلات في بطن الحيوانات لا يحكم عليها بشئ أي لا بطهارة ولا بنجاسة، وحينئذ فأصلها وهو الدم الذي في الحيوان ليس نجسا قوله: (ولا يلزم من العفو إلخ) جواب عما يقال: مقتضى كون الدم أصلا لها أن يعفى عن دون الدرهم منها كما عفي عنه في الدم. وحاصل الجواب أنه لا يلزم من العفو عن اليسير من الدم العفو عن اليسير منها إذ ليس كل ما ثبت لأصل يثبت لفرعه. قوله من العفو عن أصلها) أي عن اليسير من أصلها. قوله: (العفو عنها) أي عن اليسير منها. قوله: (قبل أن تغلظ المدة) أي فإذا غلظت فلا اسم لها إلا مدة وهي نجسة بطريق الا ولى قوله: (البثرات) أي البقابيق
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541