حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٦٧
يطالب بإزالتها وإن نزل دم من أسنانه غسل داخل فمه، وكذا يغسل ما قدر عليه من صماخيه إذا دخل فيهما نجاسة ولا يكفي غلبة الريق والدمع بل لا بد من المطلق، وأدخل بالكاف باطن الجسد كالمعدة بالنسبة لما أدخله فيها من النجاسة ولذا قال: ولو أكل أو شرب وأما ما لم يدخله وتولد فيها فلا حكم له إلا بعد انفصاله. قوله: (من الباطن) أي ولذا كانت المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين في الوضوء والغسل سنة لا واجبا ولم يجعلوا داخل الاذن والأنف والفم من الظاهر في طهارة الحدث للمشقة بتكرره. قوله: (وجب عليه أن يتقاياه) هذا رواية محمد بن المواز وقال التونسي: ذلك الأكل أو الشرب لغو فلا يؤمر بتقايؤ ولا بإعادة، وكلام ابن عرفة يفيد أن الراجح رواية محمد، وقال القرافي إنه المشهور. قوله: (وجب عليه أن يتقاياه). إن قلت: قد استمرت المعدة نجسة قلت: إنه عاجز عن تطهير نفس المعدة فأمرناه بما يقدر عليه من التقايؤ، والظاهر أنه إذا قدر على تقايؤ البعض وجب لان تقليل النجاسة واجب. قوله: (وإلا وجب إلخ) أي وإلا يتقاياه مع الامكان وجب عليه الإعادة أبدا أي في الوقت وبعده، فكل صلاة صلاها مدة ما يرى بقاء النجاسة في جوفه يعيدها في الوقت وبعده ولا فرق في هذا التفصيل بين أن يكون تعاطي النجاسة عمدا أو سهوا أو غلبة أو لضرورة أو لظنه أنها غير نجسة. قوله: (مدة ما يرى إلخ) أي يقينا أو ظنا أو شكا. وقوله: مدة ما يرى بقاء النجاسة في بطنه أي مدة ما يرى بقاءها في بطنه بصفة النجاسة، فإذا كانت خمرا مثلا وجبت الإعادة مدة ما يرى بقاءها في جوفه خمرا، وأما ما بعد ذلك فهي بمثابة العذرة انظر طفي. قوله: (لعجزه عن إزالتها) أي والعاجز لا تبطل صلاته إذا صلى بها وظاهره أنه لا شئ عليه وأن صلاته صحيحة سواء تاب أم لا وهو كذلك كما صرح به ح خلافا لما في خش انظر بن. قوله: (ما تماسه أعضاؤه) أي ولو من فوق حائل عليها فمس الأعضاء للنجاسة ولو كان على الأعضاء حائل مضر (قوله فصحيحة على الراجح) أي لأنه لا يجب عليه إزالة للنجاسة من محل إيمائه لعدم مماسة أعضائه له بالفعل قال في المج: والظاهر اعتبار المس بزائد لا يحس بالأولى من الحائل. وقال شيخنا: المس بالشعر كالمس لطرف الثوب فلا يضر مسه للنجاسة (قوله ولا إن كانت) أي النجاسة. وقوله: تحت صدره أي المصلي. قوله: (كما لو فرش حصيرا) أي أو فروة وما ذكره من عدم الضرر في هذه هو المشهور خلافا لمن قال بالضرر. قوله: (بأسفلها) أي بباطنها المقابل للأرض قوله: (فلا يضر) الأولى فلا يطالب بإزالتها قوله: (ولو تحرك بحركته) هذا هو المذهب خلافا لمن قال: إن تحركت بحركته ضر وإلا فلا. قوله: (ما أزاد عما تماسه أعضاؤه) فيشمل طرف الحصير الطولي
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541