حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٧٨
قوله: (فإن اضطر عفى عنه) أي عن الدم الخارج ولو كان أكثر من درهم، وأشار بهذا لما في أبي الحسن على المدونة من أن الدمل الواحدة إذا اضطر إلى نكئها وشق عليه تركها فإنه يعفى عما سال منها مطلقا اه‍ واقتصاره على الواحدة نص على المتوهم فالمتعددة أولى كما يأتي للشارح، قال في المج: والظاهر أن من الاضطرار لنكئها وضع الدواء عليها فتسيل قوله: (فإن سال إلخ) حاصله أنه إذا نكأه بعدما اجتمع فيه شئ من المدة فخرجت ثم صار بعد ذلك كلما اجتمع فيه شئ سال بنفسه، أو أنه نكأه قبل اجتماع شئ من المدة فيه فلم يخرج منه شئ ثم صار بعد ذلك كلما اجتمع فيه شئ سال بنفسه فإنه يعفى عن ذلك السائل الذي سال بنفسه في الصورتين. قوله: (فإن برئ غسله) أي غسل ما كان أصابه منه قبل البرء. قوله: (ومحله) أي محل العفو عن أثر الدمل الذي لم ينك بل نصل بنفسه وهذا التقييد لابن عبد السلام وإلا فكلامهم مطلق قوله: (إن دام سيلانه) أي ولم ينقطع قوله: (أو لم ينضبط) أي أو انقطع السيلان ولكن لم ينضبط انقطاعه قوله: (أو يأتي إلخ) أي أو انضبط انقطاعه ولكن صار يأتي كل يوم ولو مرة، أما لو انضبط ولم ينزل كل يوم فلا يعفى إلا عن الدرهم فقط، فإن نزل عليه في الصلاة فتله إن كان يسيرا يمكن فتلة، وإن كان كثيرا قطع إن رجي كفها قبل خروج الوقت وغسل وإن لم يرج كفها تمادى. قوله: (وأما إن كثرت) أي كالدملين فأكثر كما قرر شيخنا. قوله: (وندب غسل جميع ما سبق إلخ) أي لا خصوص أثر الدمل والجرح كما قال بعضهم. قوله: (إن تفاحش) هذا قيد فيما يمكن أن يتفاحش، وأما دون الدرهم من الدم فيندب غسله وإن لم يتفاحش، كذا ذكر شيخنا في الحاشية قال في المج: وعليه يقال إنه لا وجه لتقييد غيره بالتفاحش فإن العفو تخفيف فقط تأمل. قوله: (أو يستحي إلخ) هذا يرجع لما قبله قوله: (وكان سبب العفو) أي وهو مشقة الاحتراز. وقوله: قائما أي موجودا (قوله خرء براغيث) أي من ثوب تفاحش فيه سواء كان في زمن هيجانها أم لا قوله: (ونحوهما) أي كالذباب والبعوض قوله: (فيندب) أي غسله من الثوب ولو لم يتفاحش وهذا هو المذهب كما قال الشيخ سالم السنهوري لان خرأها نادر فلا مشقة في غسله مطلقا بخلاف البرغوث فإنه يكثر خرؤه عادة، فلو حكمنا بالاستحباب مطلقا حصلت المشقة خلافا لصاحب الحلل حيث قال: إن خرء القمل والبق ونحوهما مثل خرء البراغيث لا يندب غسله من الثوب إلا إذا تفاحش وإن اعتمده عج كذا قرر شيخنا. قوله: (إلا أن يطلع على المتفاحش) من أي واحد من المعفوات السابقة وكان الأولى للمصنف حذف قوله: إلا في صلاة لأنه لا يتوهم قطع الصلاة لمندوب. قوله: (ويطهر محل النجس) هو بفتح الجيم أي النجاسة أي يطهر محل النجاسة مطلقا سواء كانت معفوا عنها أم لا بغسله ولا يطلب بالتثليث في غسل النجاسة، واستحبه الشافعية لحديث القائم من النوم، وأوجب ابن حنبل التسبيع في كل نجاسة قياسا على الكلب إلا الأرض فواحدة لحديث الاعرابي انظر ح. (قوله أي بسببه) أفاد أن كلا من قوله بلا نية، وقوله: بغسله متعلق بيطهر إلا أن الجار الأول بمعنى مع والثاني للسببية فلم يلزم تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد قوله: (متعلقا بغسله) أي وقوله بغسله متعلق بيطهر، والمعنى: يطهر محل النجاسة بغسله من غير افتقار لنية قوله: (ليست بشرط في طهارة الخبث) وذلك لان إزالة النجاسة تعبد لا معقول المعنى، وإنما لم يكن فيه نية كما هو شأن التعبد لان التعبد إذا كان من باب التروك كما هنا لا تطلب فيه نية كما لو كان في الغير بخلاف التعبد الذي لتحصيل الطهارة فيغتفر لها وذلك كغسل اليدين قبل إدخالهما في الاناء. قوله: (إن عرف محله)
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541