حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٧٩
أي النجس. قوله: (والمراد بها) أي بالمعرفة ما يشمل الظن فمتى تحقق محلها أو ظن طهر بغسله ولو بغير نية، وأما المحل الموهوم كما لو ظن النجاسة في جهة وتوهمها في أخرى فلا يغسله إذ لا تأثير للوهم في الحدث فأولى الخبث كما حثثه طفي رادا على الشيخ سالم السنهوري في جعله الوهم كالشك الآتي في قوله وإلا فبجميع المشكوك فيه، وذكر عبق القولين، وصدر بالأول وفي بن أن الأول معتمد عند عج وطفي، ورجح أبو علي المسناوي الثاني قوله: (بأن شك في محلين) أي تردد على حد سواء في محلين مع تحقق الإصابة أو ظنها قوله: (فلا يطهر إلا بغسل جميع ما شك فيه) أي من المحلين مثلا قوله: (من ثوب إلخ) أي كان المحلان المشكوك فيهما من ثوب أو جسد إلخ قوله: (فيجب غسلهما معا) أي ولا يتحرى واحدا ليغسله فقط المذهب. وقال ابن العربي: إنه يتحرى في الكمين واحدا يغسله كالثوبين، ومحل الخلاف إذا اتسع الوقت لغسل الكمين ووجد من الماء ما يغسلهما معا، فإن لم يسع الوقت إلا غسل واحد أو لم يجد من الماء ما يغسل واحدا منهما تحرى واحدا يغسله فقط اتفاقا، ثم يغسل الثاني بعد الصلاة في الفرع الأول وبعد وجود ماء في الفرع الثاني، فإن لم يسع الوقت غسل واحدا ولم يسع التحري صلى بدون غسل لان المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على طهارة الخبث (قوله المنفصلين) أي المنفصل أحدهما من الآخر كالقميصين والإزارين أو القميص والإزار أو القميص والمنديل بخلاف ما قبله، فإن المشكوك فيه وإن كان متعددا إلا أنه متصل كطرفي الثوب وكميه فلو فصل الكمان كانا كالثوبين كما في ح قوله: (تصيب النجاسة أحدهما) أي تحقيقا أو ظنا (قوله ولم يعلم عينه) أي عين أحد الثوبين المصاب بالنجاسة هل هو هذا أو هذا؟ قوله: (فيتحرى) أي فيجتهد في تمييز الطاهر من غيره، فإذا اجتهد وحصل له ظن بطهارة أحدهما صلى به الآن وكذا بوقت آخر ولا يلزمه غسله قبل الصلاة وترك الثوب الثاني أو غسله فإن اجتهد فلم يقع له ظن في الثوبين فإنه ينضح أحدهما ويصلي به عملا بما يأتي في قوله: وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه لشكه في الإصابة لكل منهما حينئذ قاله أبو علي المسناوي. قال بن وهو ظاهر خلافا لما في ح ومشى عليه شارحنا حيث قال: فإن لم يمكن التحري أي لعدم وجود علامة يستند إليها فلم يحصل له ظن بطهارة أحد الثوبين تعين غسلهما أو أحدهما للصلاة به إن اتسع الوقت. قوله: (إن اتسع الوقت إلخ) شرط في قوله فيتحرى. وحاصل كلامه أن الوقت إما أن يكون متسعا أو ضيقا لا يسع التحري، وفي كل إما أن يمكن التحري لوجود علامة يستند إليها وإما أن لا يمكن التحري لعدم وجود علامة، فإن كان الوقت متسعا وأمكن التحري تحرى أحدهما، وإن لم يمكن التحري والفرض أن الوقت متسع تعين غسلهما أو أحدهما للصلاة به ما قاله الشارح تبعا لح، وإن ضاق الوقت عن التحري وكان يمكن التحري أن لو كان متسعا أو كان لا يمكن صلى بأي واحدة منهما، وما ذكره المصنف من وجوب التحري في الثوبين إن أمكن واتسع الوقت طريقة لابن شاس وهي المشهورة من المذهب، وعليها فالفرق بين الكمين يغسلان والثوبين يتحرى أن الكمين لما اتصلا صارا بمثابة الشئ الواحد ولا كذلك الثوبان، والذي لسند أن الثوبين كالكمين يجب غسلهما معا ولا يتحرى فيهما إلا عند الضرورة كضيق الوقت أو عدم وجود ماء يغسل به الثوبين قاله في التوضيح، ورد ابن هارون طريقة ابن شاس بأنه إذا تحرى ولم يكن مضطرا فقد أخل احتمال الخلل في صلاته لغير ضرورة، قال ح: وهو ظاهر اه‍. وقال ابن الماجشون: إذا أصاب
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541