حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٦٨
والعرضي والسمكي فلا تجب الإزالة عنه. قوله: (أو طرف ردائه) كما لو التحف بطرف حرامه وفرش الطرف الآخر على النجاسة وصلى فلا ينفعه ذلك وتبطل صلاته. قوله: (في البيان) كتاب لابن رشد شرح على العتبية، وكما شهره ابن رشد في البيان شهره عبد الحق في النكت، وشهره أيضا ابن يونس والمراد بكونه شهره أنه حكى تشهيره أي ذكر أنه المشهور قوله: (أو واجبة) قال اللخمي وهو مذهب المدونة. قوله: (وجوب شرط) أي بحيث إذا ترك بطلت الصلاة وحينئذ فالمراد بالوجوب ما تتوقف صحة العبادة عليه لا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وعلى هذا فيكون مصل في كلام المصنف شاملا لمريد صلاة النافلة وللصبي وترك القول بالندب لأنه شاذ لا يلتفت إليه، وهناك قول رابع يقول بالوجوب مطلقا سواء كان ذاكرا أم لا قادرا أم لا وهو مثل مذهب الشافعي وهذا القول لأبي الفرج، وعلى هذا فمن صلى بالنجاسة بطلت كان ذاكرا أو لا قادرا أو لا (قوله إن ذكر وقدر) قيد في الوجوب فقط، وأما القول بالسنية فهو مطلق سواء كان ذاكرا قادرا أم لا، كما قرر به ابن مرزوق و ح والمسناوي والشيخ أحمد الزرقاني، وما في عبق تبعا لعج من أنه قيد في الوجوب والسنية معا فهو غير ظاهر لأنه لا ينحط عن مقتضى السنية من ندب الإعادة في العجز والنسيان. فإن قلت جعل القول بالسنية مطلقا يرد عليه أنه يقتضي أن العاجز والناسي مطالبان بالإزالة على سبيل السنية مع أنه قد تقرر في الأصول امتناع تكليفهما لرفع القلم عن الناسي ولكون تكليف العاجز من تكليف ما لا يطاق قلت من قال بالسنية حالة العجز والنسيان أراد ثمرتها من ندب الإعادة في الوقت بعد زوال العذر وليس مراده طلب الإزالة لعدم إمكانها. والحاصل أن السنية في حق العاجز والناسي مصروفة لطلب الإعادة في الوقت لا لطلب الإزالة لعدم إمكانها، وقد يقال: إن عج نظر إلى رفع طلب الا زالة عنهما حالة العذر فقال إنه قيد فيهما وغيره نظر إلى طلب الإعادة منهما في الوقت فقال إنه قيد في الوجوب فقط وكلاهما صحيح وعاد الامر في ذلك لكون الخلاف لفظيا انظر بن. قوله: (وقدر) أي على الإزالة بوجود مطلق يزيل به أو ثوب أو مكان ينتقل إليه طاهر. قوله: (أو عاجزا) أي عن إزالتها (قوله الظهرين للاصفرار) مثلهما في ذلك الجمعة لكن على القول بأنها بدل عن الظهر تعاد جمعة إن أمكن، وإلا فهل تعاد ظهرا أو لا تعاد قولان وعلى أنها فرض يومها فلا تعاد ظهرا قطعا، وهل تعاد جمعة أو لا؟ والثاني ظاهر كلام المصنف في شرح المدونة فإن قلت: هل العبرة بإدراك الصلاة كلها أو ركعة منها؟ قلت المأخوذ من كلام ابن عرفة الثاني (قوله للاصفرار) أي فإذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة قوله: (والعشاءين للفجر) أي ولو صلى الوتر على ما ينبغي لان الإعادة للخلل الحاصل فيهما والظاهر كما قال بعضهم إعادة الوتر انظر حاشية شيخنا (قوله وقياسه) أي وقياس مذهبها أي والموافق للقياس أن يكون مذهبها إعادة الظهرين للغروب قياسا على العشاءين وعلى الصبح فإن كلا منهما أعيد لآخر الضروري. قوله: (والعشاءين للثلث والصبح للأسفار) أي قياسا لهما على الظهرين في إعادتهما لآخر الاختياري. والحاصل أن القياس أن تكون الإعادة في الكل على نمط واحد. قوله: (فكما لا يتنفل في الاصفرار إلخ) فيه أن كراهة النافلة ليست خاصة بما بعد الاصفرار بل تكره النافلة من بعد صلاة العصر، فلو اعتبرنا كراهة النفل لما أعيد بعد العصر، وقد يقال: النافلة وإن كرهت بعد العصر لكن لا شك في أن الكراهة بعد
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541