حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٦٦
النجاسة في وسط الحبل الذي في وسطه وإلا بطلت، بخلاف حبل السفينة الحاملة للنجاسة إذا جعله في وسطه فإنها تبطل لان الحمل ينسب إليه لعدم حياتها، وأما إذا جعله تحت قدمه فلا يضر لأنه كطرف الحصير. قال في المج: ولعل البطلان في حبل السفينة الذي جعله في الوسط مقيد بما إذا كانت السفينة صغيرة يمكنه تحريكها وإن لم تتحرك بالفعل أي وإلا فلا بطلان تأمل، ولو كانت الخيمة مضروبة على الأرض وهي متنجسة وصلى شخص داخلها ولاصق سقف الخيمة رأس المصلي فإنه تبطل صلاته لأنه يعد حاملا لها عرفا فهي كالعمامة لا كالبيت كما نقله البرزلي عن شيخه ابن عرفة (قوله والحبل) أي والسيف والخف وغير ذلك قوله: (ولو كان) أي الثوب بمعنى محموله طرف عمامته أو طرف ردائه الملقى بالأرض، ورد بلو على ما نقله عبد الحق في النكت أن طرف العمامة الملقى بالأرض لا تجب إزالة النجاسة عنه وهو مقيد بما إذا لم يتحرك بحركته، أما إن تحرك بحركته فكالثوب اتفاقا كما يفيده كلام ابن الحاجب وابن ناجي في شرح المدونة وابن عات، لكن نقل ح عن عبد الوهاب ما يقتضي إطلاق الخلاف وهو ظاهر المصنف ولذا قال الشارح: تحرك بحركته أم لا انظر بن، فلو كان الوسط على الأرض نجسا وأخذ كل طرفا بطلت عليهما على الظاهر، ونظر فيه عبق عند قوله وسقوطها في صلاة مبطل انظر المج قوله: (من باب خطاب الوضع) أي وهو خطاب الله المتعلق بجعل الشئ سببا أو شرطا أو مانعا كجعل الطهارة شرطا في صحة الصلاة، وجعل الحدث مانعا من صحتها، وجعل ملك النصاب سببا في وجوب الزكاة، وأما خطاب التكليف فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة. وقوله من باب خطاب الوضع أي من أفراد متعلق خطاب الوضع (قوله هي من حيث تعلق الامر بإزالتها) الضمير راجع للطهارة، وكان الأولى أن يقول هي من حيث تعلق الامر بها ويحذف إزالتها لأن الطهارة لم يتعلق الامر بإزالتها بل بتحصيلها فتأمل (قوله فالخطاب بها خطاب تكليف فيخاطب بها الولي) هذا مبني على أن أقسام الحكم الشرعي الخمسة كلها مشروطة بالبلوغ كما اختاره المحلى وغيره وهو خلاف الصحيح عندنا، إذ الصحيح كما ذكره ح فيما يأتي أن المخاطب بالصلاة هو الصغير كما صححه ابن رشد في البيان والمقدمات والقرافي والمقري في قواعده، وأن البلوغ إنما هو شرط في التكليف بالوجوب والحرمة لا في الخطاب بالندب والكراهة، فكذلك إزالة النجاسة المخاطب بها الصغير لا وليه، لكن ليس مخاطبا بها على سبيل الوجوب أو السنية كخطاب البالغ المذكور هنا بل على سبيل الندب فقط، وحينئذ فلا يدخل في كلام المصنف بل يقصر كلامه على البالغ فقط، إلا أن يقال: المراد بالواجب هنا ما تتوقف صحة العبادة عليه كما في ح لا ما يأثم بتركه، وبهذا يصح دخوله في كلام المصنف اه‍ بن (قوله خطاب وضع) أي فالخطاب بها خطاب وضع وحينئذ فيخاطب بها الصبي لا الولي. قوله: (كداخل أنفة إلخ) فمن اكتحل بمرارة خنزير غسل داخل عينيه إن لم يخش ضررا بالغسل وإلا كانت معجوزا عنها لم
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541