حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٧٧
إذا أخبر الأول بالطهارة وأخبر الثاني بالنجاسة. قوله: (قلنا معناه إلخ) قال بن فيه نظر إذ الواقع من بيوت المسلمين محمول على الطهارة لأنها الأصل فلا محل للعفو ولا لوجوب السؤال فالظاهر في الجواب ما قاله الشيخ أحمد الزرقاني. وحاصله أن الماء الساقط لما كان الغالب فيه النجاسة كان الأصل وجوب غسله لكن عفي عنه لكثرة سقوط الماء من السقائف وحاجة الناس للمرور تحتها اه‍ قوله: (فإن أخبر بطهارة المشكوك فيه) أي الواقع من بيت الكافر. قوله: (صدق المسلم العدل) أي ولا يصدق الكافر في اخباره بطهارته كما مر قوله: (وعفي عن كسيف إلخ) أي عن مصاب كسيف إذ لا معنى للعفو عن ذات السيف ونحوه. وحاصله: أن كل ما كان صلبا صقيلا وكان يخشى فساده بالغسل كالسيف ونحوه فإنه يعفى عما أصابه من الدم المباح ولو كان كثيرا خوفا من إفساد الغسل له قوله: (صقيل) أي مصقول لا خربشة فيه وإلا فلا عفو قوله: (ومرآة) الأولى اسقاطها لأنه يعفى عما أصابها من الدم مطلقا، ولو كان غير مباح لتكرر النظر فيها المطلوب شرعا دون السيف والمدية قاله شيخنا، وقد يقال: إن قصد الشارح التمثيل للمشابه للسيف في الصقالة وإن اختلفا في الحكم تأمل. قوله: (وسائر ما فيه صقالة وصلابة) أشار إلى أنه لا بد في العفو من الامرين وإنما لم يذكر المصنف الصلابة لأنه مثل بالسيف وهو لا يكون إلا صلبا. قوله: (لا فساده) متعلق بعفى أي لأجل دفع إفساده الحاصل بغسله لا لتحصيل إفساده. قوله: (وأحسن) أي لان الافساد فعل الفاعل فلا يتصف به السيف وإنما يتصل بالفساد. قوله: (وسواء مسحه من الدم أم لا على المعتمد) هذا هو قول ابن القاسم كما في أبي الحسن ومثله في التوضيح و ح عن النوادر والقول بأن العفو بشرط المسح نقله الباجي عن مالك، وقال ابن رشد: أنه قول الأبهري اه‍ بن قوله: (خلافا لمن علله إلخ) حاصله أن هذا القول يقول: يعفى عما أصابه من الدم المباح بشرط مسحه لانتفاء النجاسة بالمسح، فهذا التعليل يقتضي أنه لا يعفى عما أصاب السيف ونحوه من الدم المباح إلا إذا مسح وإلا فلا وعلى القول الأول لا يعفى عما أصاب الظفر والجسد من الدم المباح لعدم صلابتهما وعلى القول الثاني يعفى عما أصابهما منه إذا مسح. قوله: (من دم مباح) أي زائد على درهم، أما لو كان درهما فلا يتقيد العفو لا بالصقيل ولا بالصلب ولا يكون الدم مباحا، قال شيخنا: والمعتمد أن المراد بالمباح غير المحرم فيدخل فيه دم مكروه الأكل إذا ذكاه به، والمراد مباح أصالة فلا يضر حرمته لعارض كقتل مرتد به وزان أحصن بغير إذن الإمام قوله: (وعقر صيد) أي لأجل العيش. قوله: (ونحوهما) أي كالظفر قوله: (غيره) أي مما فيه خربشة. قوله: (وبدم المباح إلخ) الأولى أن يقول: وبالدم غيره من النجاسات لان الدم هو الذي يعسر الاحتراز منه لغلبة وصوله للسيف ونحوه بخلاف غيره من النجاسات وبالمباح من العدوان. تنبيه: ألحق خش الزجاج بالسيف وفيه نظر لان الغسل لا يفسده فلا يعفى عنه ولذا قال ح: وخرج بقوله لإفساده الزجاج فإنه وإن شابه السيف في الصقالة والصلابة لكنه لا يفسده الغسل اه‍ بن. قوله: (ولم يقشر) أي لم تزل قشرته. قوله: (بل مصل بنفسه) أي بل سال بنفسه. قوله: (فإن نكى) أي عصر أو قشر أي أزيلت قشرته فسال. قوله: (ما لم يضطر إلى نكئه) أي قشره أو عصره
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541