حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٨٠
أحد الثوبين أو الأثواب نجاسة ولم يعلم عينها صلى بعدد النجس وزيادة ثوب كالأواني وفرق بينهما على المشهور بخفة الأخباث عن الاحداث. قوله: (كذلك) حال من الضمير في منفصل أي منفصل حالة كونه طهورا أي منفصل عن أعراض النجاسة هذا هو المراد. قوله: (ولا يضر تغيره بالأوساخ) وذلك كثوب البقال واللحام إذا أصابته نجاسة فلا يشترط في تطهيره إزالة ما فيه من الأوساخ بحيث ينفصل الماء غير متغير بها، بل متى انفصل الماء خاليا عن أعراض النجاسة ولو بقي فيه غيرها من الوسخ فقد طهرت، وكالثوب المصبوغ بزرقة مثلا إذا تنجس قبل الصبغ أو بعده فالشرط في طهارته انفصال الماء عنه خاليا عن أعراض النجاسة لا عن الزرقة، وهذا مشهور مبني على ضعيف، وهو أن الماء المضاف كالماء المطلق لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة له. قوله: (ولا يلزم عصره) أي محل النجس إذا كان ثوبا ولا عركه إذا كان أرضا أو غيرها قوله: (إلا أن يتوقف التطهير عليه) أي لان المقصود إزالة النجاسة فالتي يمكن زوالها بمجرد صب الماء من غير كثرة كالبول والماء المتنجس أو بمكاثرة صب الماء كالمذي والودي لا تحتاج إلى عرك ودلك، وما لا يزول إلا بالعرك والدلك فلا بد له من ذلك قاله ح. قوله: (مع زوال طعمه) متعلق بيطهر قوله: (ولو عسر) أي زوال الطعم أي هذا إذا لم يعسر بل ولو عسر قوله: (فيشترط زواله) أي ويتصور الوصول إلى معرفة زوال طعم النجاسة وبقائه، وإن كان لا يجوز ذواقها بأن تكون في الفم أو دميت اللثة أو تحقق أو غلب على الظن زواله فجاز له ذوق المحل استظهارا لأجل أن يطلع على حقيقة الحال، أو وقع ونزل وارتكب النهي وذاقها، وأما إذا شك في زوالها فهل يجوز له ذواقها أم لا قولان والظاهر الثاني، ومنع ذواق النجاسة بناء على أن التلطخ بها حرام والمعتمد الكراهة كما تقدم كذا قرر شيخنا. قوله: (لا يشترط زوال لون وريح عسرا) أي بل يغتفر بقاء ذلك في الثوب لا في الغسالة ولا يجب أشنان ونحوه كما في ح، ولا تسخين الماء كما في عبق لأجل زوال لون النجاسة أو ريحها المتعسرين من الثوب وذلك لطهارة المحل لا أنه نجس معفو عنه كما قال شيخنا. قوله: (بأحد أوصاف النجاسة) أي ولو كان زوال ذلك الوصف من المحل متعسرا وهذا نكتة إتيانه بهذه المسألة بعد قوله منفصل كذلك المغنى عنه، لكن هذه المسألة يستغنى عنها بقوله: وحكمه كمغيره قوله: (وسالت) أي الغسالة. وقوله: في سائره أي في سائر المغسول من ثوب أو جسد قوله: (من مضاف) أي وأما لو زال عينها بطعام كخل أو بماء ورد ونحوه فإنه يتنجس ملاقي محلها قولا واحدا، إذا علمت هذا تعلم أن الأولى للمصنف أن يقول: وإن زال عين النجاسة بطاهر لم يتنجس ملاقي محلها لان غير المطلق يصدق بالطعام وبالنجس والمتنجس مع أن ملاقي محل النجاسة المزالة بما ذكر يتنجس اتفاقا قوله: (على المذهب) أي وهو قول ابن أبي زيد ومقابله ما نقله ح عن القابسي أنه يتنجس ملاقي محلها قوله: (وهو عرض) قال بن: فيه نظر إذ العرض شئ موجود يقوم بمحل موصوف ولا يقوم بنفسه والحكم أمر اعتباري كما ذكره ابن عرفة وغيره، والأمور الاعتبارية ليست موجودة وحينئذ فلا تسمى أعراضا، فالأولى أن يقول وهو وصف لا ينتقل. قوله: (قد يتنجس بمجرد الملاقاة) أي بمجرد ملاقاته للنجاسة التي أزيلت عينها به وقد في كلامه للتحقيق. قوله: (فالباقي نجس) أي فالباقي من ذلك المضاف في المحل قد تنجس أي وحينئذ فمقتضاه أنه إذا لاقى المحل المبلول جافا أو لاقى المحل الجاف شئ مبلول أنه يتنجس بمجرد الملاقاة (قوله فالأولى التعليل) أي تعليل عدم نجاسة الملاقي للمحل بالبناء إلخ، أي وأما التعليل الذي عللوا به من أنه لم يبق إلا الحكم وهو عرض لا ينتقل فليس بأولى لما ذكره الشارح من الاعتراض. تنبيه: ليس
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541