حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٧٦
إشكال في نزعه ولا يحتاج للتنبيه عليه إذ نزعه لا يوجب له نقضا فلا يتوهم أنه لا ينزعه قال بن: إن قلت يمكن أن تصور المسألة بغير الماسح إذا لبس الخف على طهارة وانتقض وضوءه ومعه ماء قليل لا يكفيه إلا لغسل النجاسة أو للوضوء مع المسح فهذا يتردد هل يتوضأ ويمسح فيصلي بالنجاسة أو يخلعه ويتيمم لقصور الماء عن غسل رجليه وحينئذ فيصح حمل الماسح على من حكمه المسح كما قاله ابن فرحون ومن تبعه؟ قلت: لا يصح دخول هذه في كلام المصنف لأمرين: الأول إن خلع الخف في حقه غير متعين لان له أن يغسله ويتيمم. الثاني: أنا لا نسلم أنه يتأتى التردد في هذه الصورة لفقد شرط المسح وهو طهارة الجلد فلا يتوهم صحة الوضوء حتى يتردد بينه وبين التيمم وحينئذ فلا يحتاج إلى التنصيص عليها اه‍ قوله: (لا ماء معه) أي الذي لا ماء معه يكفي الوضوء أو إزالة النجاسة وهذا صادق بصورتين على ما قال الشارح ما إذا لم يكن معه ماء أصلا والحال أنه مسح على الخف وباق على طهارته أو لم يمسح عليه بأن كان لبسه على طهارة والحال أنه حين الإصابة غير متطهر، وما إذا كان معه ماء لا يكفي الوضوء وإزالة النجاسة معا والحال أنه غير متطهر، فقول الشارح: والحال أنه متطهر راجع لقوله الذي مسح عليه وليس راجعا لقوله: أو لبسه على طهارة لفساد المعنى، لأنه إذا لبسه على طهارة واستمرت وتنجس الخف فإنه يخلعه ويصلي بتلك الطهارة، وقوله: أو غير متطهر أي أو كان غير متطهر والحال أنه لم يجد إلخ. قوله: (لم يجد ما ذكر) أي من الخف والنعل (قوله أو لم يقدر الخ) أي أو وجدهما ولكن لم يقدر الخ (قوله حتى أصيبت رجله بذلك) أي بأرواث الدواب وأبوالها قوله: (مع الاتيان باصطلاحه) أي لان الواقع أن هذا تردد للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه. قوله: (وواقع على مار إلخ) اعلم أن الشخص إما أن يكون مارا تحت سقائف مسلمين أو كفار أو مشكوك فيهم، وفي كل إما أن تتحقق طهارة الواقع عليه من تلك السقائف أو تظن طهارته أو تتحقق نجاسته أو تظن أو يشك فيها فهذه خمس عشرة صورة فإن تحققت طهارة الواقع أو ظنت أو تحققت نجاسته أو ظنت فالامر ظاهر، وكلام المصنف ليس فيه، فهذه اثنتا عشرة صورة وإنما كلامه فيما إذا كان مارا تحت سقائف المسلمين أو مشكوك فيهم وشك في نجاسة الواقع فإنه يحمل على الطهارة ويعفى عن الفحص عنه، ومفهومه صورة واحدة وهي ما إذا كان مارا تحت سقائف كفار وشك في نجاسة الواقع فإنه يكون نجسا ولا يحتاج لسؤالهم، فلو سألهم وأخبروا بالطهارة لم يصدقوا، وإن أخبر بطهارة الواقع من بيوتهم مسلم صدق إن كان عدل رواية قوله: (صدق المسلم) أي إن أخبر بخلاف الحكم كما لو أخبر بالنجاسة إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا، وأما إن أخبر بالطهارة صدق مطلقا وإن لم تعرف عدالته. والحاصل أن المسلم يصدق مطلقا أخبر بطهارة الواقع أو نجاسته إلا أنه إن أخبر بالطهارة صدق مطلقا، وإن أخبر بالنجاسة فلا بد من عدالته وبيانه لوجه النجاسة أو موافقته في المذهب لمن أخبره. قوله: (وإلا ندب الغسل) أي وإلا بأن أخبر بالنجاسة ولم يبين وجهها ولم يتفقا في المذهب ندب الغسل. قوله: (لا الكافر والفاسق) أي فلا يصدقان
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541