حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٦٤
بل يكره أي كما قاله ابن رشد والمعتمد لذلك القول المواق وعج. قوله: (بخلاف المساوي) أي فإنه يحرم قوله: (لا يحرم لأنه تابع إلخ) أي لان الذهب تابع للفضة وحينئذ فالتختم به مكروه (قوله أي استعمال) أشار الشارح إلى أن قوله: وإناء نقد بالرفع عطف على استعمال على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، ويجوز قراءته بالجر عطفا على ذكر، ولا يضر كون الأول من إضافة المصدر لفاعله والثاني من إضافته لمفعوله، وقوله: أي استعماله فلا يجوز فيه أكل ولا شرب ولا طبخ ولا طهارة وإن صحت الصلاة قوله: (واقتناؤه) أي وكذلك يحرم الاستئجار على صياغته في صور التحريم الآتية لا في صور الجواز ولا ضمان على من كسر وأتلفه، ويجوز بيعها لان عينها تملك إجماعا (قوله ولو لعاقبة دهر) أي هذا إذا كان ادخاره بقصد استعماله في المستقبل بل ولو كان لعاقبة دهر (قوله لأنه ذريعة للاستعمال) أي وسد الذرائع واجب عند الامام وفتحها حرام. قوله: (وكذا التجمل) أي وكذا يحرم اقتناؤه لأجل التجمل أي التزين. والحاصل أن اقتناءه إن كان بقصد الاستعمال فحرام باتفاق وإن كان لقصد العاقبة أو التجمل أو لا لقصد شئ ففي كل قولان والمعتمد المنع، وأما اقتناؤه لأجل كسره أو لفك أسير به فجائز، هذا محصل ما ذكره أبو الحسن على المدونة وارتضاه بن رادا لغيره (قوله وإن كان ثابتا لامرأة) أي بل وإن كان كل منهما ثابتا لامرأة والأوضح جعل اللام بمعنى من أي وإن كان كل منهما حاصلا من امرأة قوله: (أو اقتناء الاناء النحاس) أي كالقدور والصحون والمباخر والقماقم والركاب المتخذة من الحديد أو النحاس وطليت بأحد النقدين. قوله: (الثاني) أي وهو الجواز. وقوله: نظرا لقوة الباطن أي لان المعتبر والملتفت له الباطن لا الظاهر اه‍. ونص ح: وأما المموه فالأظهر فيه الإباحة والمنع بعيد وإن كان قد استظهره في الاكمال قوله: (تجعل فيه) أي من ذهب أو فضة. قوله: (ومثله) أي مثل الاناء اللوح يجعل له حلقة والمرأة تجعل لها حلقة من أحد النقدين. قوله: (وهو الراجح فيهما) نص ح والأصح من القولين في المضبب وذي الحلقة المنع صرح به ابن الحاجب وابن الفاكهاني، قال في التوضيح: وهو اختيار القاضي أبي الوليد واختار القاضي أبو بكر الجواز ثم استدل على ذلك بكلام الأئمة. قوله: (لا يعول عليه) بل المعول عليه أن القول المقابل للمنع في هاتين المسألتين الجواز. قوله: (وفي حرمة استعمال إناء الجوهر) هذا ضعيف جدا قال شيخنا: والخلاف في إناء الجوهر مبني على الخلاف في علة منع استعمال أواني الذهب والفضة، فمن رأى أن العلة في منع استعمالها السرف منع في الجوهر من باب أولى، ومن رأى أن المنع لأجل عين الذهب والفضة أجاز في الجوهر. قوله: (لا إجمال في كلامه) أي لان كل مسألة من المسائل المذكورة القولان فيها بالمنع والجواز، والاجمال إنما هو على ما قاله بعضهم من أن القولين في مسألة المضبب وذي الحلقة بالمنع والكراهة وفي غيرهما بالمنع والجواز، وقد علمت أن ما قاله بعض غير معول عليه (قوله وأما ذكر القولين) أي مع أن كل مسألة فيها أحد القولين مرجح على الآخر، والمرجح في الأولى والثالثة
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541