حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٤٤
على شرف النفس والبعد عن المستقذرات، وقدمه الشافعية على الجميل في الخلقة كأنه لتعلق الثياب بالصلاة. قوله: (ومحل استحقاق من ذكر التقديم إلخ) حاصل تقرير الشارح أن هذا شرط في استحقاق من ذكر التقديم وفي مفهومه، وهو ما إذا وجد نقص مانع أو موجب للكراهة تفصيل، فإن كان سلطانا أو رب منزل فلا يسقط حقهما، وندب لهما الاستخلاف وعدم إهمال الامر لغيرهما إذا كان النقص غير كفر وجنون وإن كان غيرهما سقط حقه قوله: (وإذا اجتمع جماعة كل منهم يصلح للإمامة) إذ من المعلوم أنه لا يكون كل واحد منهم صالحا للإمامة إلا إذا كان خاليا من الأمور الموجبة للمنع أو الكراهة. قوله: (وندب استنابة الناقص) كونه عطفا على معمول ندب لا يقتضي تخصيصه بنقص الكره لما تقدم أن المتلبس بنقص المنع كالمرأة يندب لها الاستنابة، وهو بهذا التقرير يرجع للسلطان ورب المنزل لا للسلطان فقط. واعلم أن في كلام المصنف وجهين آخرين أحدهما للبساطي والمواق وبهرام أن من له المباشرة لانتفاء نقص المنع والكره يستحب له إذا حضر من هو أعلم منه وأولى أن يستنيبه لقول ابن حبيب: أحب إلي إن حضر من هو أعلم من صاحب المنزل أو أعدل منه أن يوليه ذلك الوجه الثاني للناصر اللقاني وهو أن يجعل قوله: واستنابة الناقص عطفا على معمول عدم ولا يختص بنقص الكره، وعلى التقريرات الثلاثة يكون كلام المصنف أي قوله: واستنابة الناقص مختصا برب المنزل والسلطان دون غيرهما اه‍ بن. إن قلت: إن هذا الوجه الثالث غير صحيح لان المعنى عليه ومحل استحقاق من ذكر للتقديم أن عدم نقص منع أو كره وعدم استنابة الناقص، وهذا يفيد أن السلطان لا يقدم بالفعل إلا إذا عدم استنابة الناقص فيقتضي أن هناك من يقدم على السلطان وأن السلطان لا يقدم إلا إذا عدمت استنابة ذلك الغير إذا قام به نقص مع أنه ليس هناك من يقدم عليه. وأجيب بأن عدم استنابة الناقص شرط باعتبار الثاني وما بعده فقط أي أن رب المنزل وزائد الفقه إنما يقدم إذا عدم استنابة الناقص وهو السلطان ورب المنزل، وهذا هو المراد بكون كلام المصنف مختصا برب المنزل والسلطان على هذا الوجه.
قوله: (ونساء خلف الجميع) ويقف الخنثى أمامها فيتوسط بين الرجال النساء، وفي ح ويكره للرجل أن يؤم الأجنبيات وحدهن والكراهة في الوحدة أشد اه‍. وكأنهم لم يحرموا ذلك كالخلوة لان الصلاة مانعة قوله: (خلفهما) أي بحيث يكون بعضها خلف الامام وبعضها خلف من على يمينه، والظاهر كما قال شيخنا أنه إذا وقف على يمين الامام أكثر من واحد فإنها تقف خلف الامام وخلف من بلصقه قوله: (ورب الدابة أولى بمقدمها) كذا في المدونة ونصها والأولى بمقدم الدابة صاحبها وصاحب الدار أولى بالإمامة إذا صلوا في منزله إلا أن يأذن لاحد اه‍ قال أبو الحسن: لان صاحب الدابة أعلم بطباعها وبمواضع الضرب منها، وصاحب الدار أولى لأنه أعلم بالقبلة فيها وبالموضع الطاهر منها، وكلاهما دليل على أن الفقيه أولى بالإمامة من غيره وهي دلالة حسنة. والحاصل أنه لما كان صاحب الدابة أولى لأنه أعلم بطباعها وصاحب الدار أولى لكونه أعلم بقبلتها كان الفقيه أولى لكونه أعلم بما تصح به الصلاة اه‍ بن قوله: (وذكرت هذه) أي المسألة هنا مع أن محلها باب الإجارة قوله: (والأورع والعدل والحر) مرتبة هذه الثلاثة بعد قوله، ثم زائد فقه ثم حديث فكان حقه أن يقدمها هناك ولا يستغني بما تقدم عن ذكر الثلاثة كما قيل لان ما تقدم من
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541