حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٥٥
تكون صلاته بأم القرآن فقط فهو تعليل فاسد، والحق أنه يقضي الأوليين بالفاتحة وسورة كما ذكر ذلك شيخنا العلامة العدوي في حاشية عبق، ولذا قال في المج: ثم هو إن صلى لنفسه أو بنى بقيام الأولى أو ثالثة الرباعية صحت لجلوسه بمحله ولا يضره انقلاب الصلاة في الصورة قوله: (في الثانية) أي من ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. قوله: (لاختلال نظامها) أي لجلوسه في غير محل الجلوس قوله: (كعود الامام لا تمامها) ما ذكره المصنف من البطلان هو المشهور وهو قول يحيى بن عمر، وقال ابن القاسم بالصحة ابن رشد راعى ابن القاسم قول العراقيين بالبناء في الحدث ومقتضى المذهب بطلانها عليه لأنه بحدثه بطلت صلاته فصار مبتدئا لها من وسطها وعليهم لأنهم أحرموا قبله اه‍. ونص ابن عرفة: سمع عيسى ابن القاسم من استخلف لحدثه بعد ركعة فتوضأ ثم رجع فأخرج خليفته وتقدم أتم صلاته وجلسوا حتى يتم لنفسه وسلم بهم صحت لتأخير أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقدومه (ص) وتقدمه، ثم قال ابن عرفة: وقصر ابن عبد السلام والخلاف على الامام الراعف غير الباني وهم وقصور اه‍ فكلام ابن عرفة نص في أن الخلاف جار في رعاف البناء وغيره خلافا لابن عبد السلام في قصره على رعاف غير البناء، وبه تعلم أن ما ذكره الشارح تبعا لعج من عدم البطلان في الامام الراعف الباني إذا أتم بالقوم بعد غسل دمه غير صحيح انظر بن، والحاصل أن الامام إذا عاد بعد زوال عذره لا تمامها بهم فقال ابن القاسم بالصحة مطلقا أي كان العذر حدثا أو رعاف قطع أو بناء بشرط أن لا يعملوا لأنفسهم عملا قبل عوده، وقال يحيى بن عمر بالبطلان مطلقا استخلف عليهم قبل خروجه أم لا، فعلوا فعلا قبل عوده لهم أم لا، وعليه مشى المصنف حيث قال: كعود الامام لا تمامها فإن ظاهره بطلان الصلاة مطلقا كان العذر حدثا أو رعافا موجبا للقطع أو رعاف بناء، وقد حمل عج كلام المصنف على ما إذا كان العذر حدثا أو رعاف قطع، وأما رعاف البناء فلا وفيه ما علمته قوله: (استخلف أم لا) أي استخلف لهم عند خروجه أم لا. قوله: (لا إن كان إلخ) أي لا إن كان عذره الذي استخلف لأجله رعاف بناء وهو محترز قوله بعد زوال عذره المبطل لصلاته.
قوله: (لان من لم يدرك) أي قبل العذر من الركعة التي وقع الاستخلاف فيها. قوله: (يستحيل بناؤه في الأولى أو الثالثة) وذلك لان بناءه فيهما يقتضي إدراكه جزءا منهما قبل الرفع من ركوعهما والفرض أنه لم يدرك جزءا قبل الرفع من الركوع هذا خلف قوله: (وإذا استخلف الامام) أي الأصلي
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541