حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٥٩
الوقت غير ظاهر اه‍ بن. قوله: (وهي) الأربعة برد قوله: (يومين معتدلين) هذا هو ما في الشيخ أحمد الزرقاني. وقوله: أو يوم وليلة هو ما للشاذلي ورجحه بعضهم وهو قريب من الأول، والظاهر كما قال شيخنا تبعا لخش في كبيره أن اليوم يعتبر من طلوع الشمس لأنه المعتاد للسير غالبا لا من طلوع الفجر خلافا لبعضهم ويغتفر وقت النزول المعتاد لراحة أو إصلاح متاع مثلا. قوله: (ولو كان سفرها ببحر) أشار بهذا إلى أن المبالغة في التحديد بالمسافة خلافا لمن قال: العبرة في البحر بالزمان مطلقا، ولمن قال: العبرة فيه بالزمان إن سافر فيه لا بجانب البر، وإن سافر بجانبه فالعبرة بالأربعة برد، وليست المبالغة راجعة لمسافر لأنه لا خلاف في قصر المسافر في البحر قوله: (تقدمت إلخ) هذا التفصيل لابن المواز، وعليه اقتصر العوفي في شرح قواعد عياض وبهرام واعتمده عج وارتضاه شيخنا العدوي، وحاصله أنه يلفق بين المسافتين سواء تقدمت مسافة البحر أو تأخرت، سواء كان كل من المسافتين مسافة قصر أو إحداهما دون الأخرى، أو كان مجموعهما مسافة قصر إذا كان السير في البحر بالمقاذيف أو بها وبالريح، وكذا إن كان بالريح فقط وكانت مسافة البحر متقدمة أو تقدمت مسافة البر وتأخرت مسافة البحر وكانت مسافة البر على حدتها مسافة شرعية، فإن كانت أقل منها فلا يقصر حتى ينزل البحر ويسير بالريح لاحتمال تعذر الريح عليه وكانت فيه المسافة شرعية على حدته ذهابا، ومقابل ما لابن المواز قول عبد الملك أنه إذا اتفق للشخص سفر بر وبحر فإنه يقصر ويلفق مسافة البر لمسافة البحر مطلقا من غير تفصيل، فتحصل مما ذكر أن البحر قيل لا تعتبر فيه المسافة بل الزمان وهو يوم وليلة، وقيل باعتبارها فيه كالبر وهو المعتمد، وعليه إذا سافر وكان بعض سفره في البر وبعض سفره في البحر فقيل يلفق مسافة أحدهما لمسافة الآخر مطلقا من غير تفصيل، وقيل لا بد فيه من التفصيل على ما مر وهو المعتمد قوله: (حتى ينزل البحر) أي لاحتمال تعذر الريح عليه قوله: (ذهابا) حال من أربعة برد أي حالة كونها ذا ذهاب أو يؤول ذهابا بمذهوبا أي حالة كونها مذهوبا فيها أو أنه معمول لحال محذوفة كما أشار له الشارح، فلو كانت ملفقة من الذهاب والرجوع لم يقصر. قوله: (قصدت دفعة) المراد بقصدها دفعة أن لا ينوي أن يقيم فيما بينها إقامة توجب الاتمام كأربعة أيام صحاح، فمن قصد أربعة برد ونوى أن يسير منها بردين ثم يقيم أربعة أيام صحاح ثم يسافر باقيها فإنه يتم، فإن نوى إقامة يومين أو ثلاثة فإنه يقصر وليس المراد بكونها قصدت دفعة أن يقصد قطعها في سيرة واحدة بحيث لا يقيم في أثناء سفرها أصلا لان العادة قاضية بخلاف ذلك. قوله: (فإن لم تقصد أصلا) أي فإن لم يقصد بسفره تلك المسافة أصلا قوله: (إن عدى البلدي البساتين إلخ) اعلم أن تعديتها إذا سافر من ناحيتها أو من غير ناحيتها وكان محاذيا لها وإلا فيقصر بمجرد مجاوزة البيوت كذا في عبق، وفي بن أنه لا يشترط مجاوزتها إلا إذا سافر من ناحيتها إن سافر من غير ناحيتها فلا يشترط مجاوزتها ولو كان محاذيا لها إذ غاية البساتين أن تكون كجزء من البلد. تنبيه مثل البساتين المسكونة القريتان اللتان يرتفق أهل إحداهما بأهل الأخرى بالفعل وإلا فكل قرية تعتبر بمفردها إن كان عدم الارتفاق لنحو عداوة. وفي شب: إذا كان بعض ساكنيها يرتفق بالبلد الأخرى كالجانب الأيمن دون الآخر فالظاهر أن حكمها كلها كحكم المتصلة. قوله: (أي الحضري)
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541