حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٣٦
أو علم. وشابة فارهة في الشباب والنجابة فهذه الاختيار لها أن لا تخرج أصلا اه‍. وظاهر كلام المصنف أن القسم الثاني كالأول في الحكم، وبه صرح أبو الحسن فقال عند قول المدونة وتخرج المتجالة إن أحبت ما نصه ظاهره انقطعت حاجة الرجال منها أم لا. قوله: (لا أرب) أي لا حاجة قوله: (غالبا) ومن باب أولى إذا لم يكن فيها حاجة للرجال أصلا قوله: (والفرض أولى) أي وكذا لجنازة أهلها وقرابتها قوله: (وخروج شابة) أي غير فارهة في الشباب والنجابة وأما الفارهة فلا تخرج أصلا قوله: (لصلاة الجماعة) أي غير الجمعة ولا تخرج لعيد ولا لاستسقاء ولا لجمعة لأنها مظنة الازدحام ولا لمجالس علم أو ذكر إن كانت منعزلة عن الرجال وخروجها لما ذكر ممنوع كما في شب، وقال شيخنا: الظاهر أن المراد بالمنع الكراهة الشديدة قوله: (وظاهره ولو متجالة) الأولى أن يقول: وظاهره أنه يقضى على زوج المتجالة بالخروج إذا طلبته لان ضمير زوجها للشابة إلا أن يقال قوله وظاهره أي على اعتبار أن الضمير عائد على المرأة مطلقا، وحاصل المسألة أن الشابة غير مخشية الفتنة لا يقضى على زوجها بخروجها إذا طلبته، وأما المتجالة فيقضى على زوجها بخروجها على ما يفيده كلام ابن رشد وظاهر السماع والآبي عدم القضاء لها به أيضا، وكلام المصنف محتمل لكل من الطريقتين بجعل الضمير للشابة أو للمرأة مطلقا وظاهر المصنف عدم القضاء به ولو اشترط لها في عقد النكاح وهو كذلك وإن كان الأولى الوفاء لها به كما في السماع. قوله: (ولو سائرة) أي هذا إذا كانت واقفة في المرسى بل ولو كانت سائرة على المشهور لان الأصل السلامة من طرو ما يغرقها من ريح أو غيره خلافا لمن قال: محل الجواز إذا كانت واقفة لا إن كانت سائرة فإن فرقهم الريح استخلفوا، وإن شاؤوا صلوا وحدانا، فإن اجتمعوا بعد ذلك رجعوا لإمامهم وإلا بطلت إلا أن يكونوا عملوا لأنفسهم عملا غير القراءة وإلا فلا يرجعون إليه ولا يلغون ما عملوا. والحاصل أنهم إذا لم يعملوا عملا أصلا أو عملوا القراءة رجعوا، وإذا كان الامام لم يعمل عملا فالامر ظاهر، وإن كان عمل عملا جرى فيه قول المصنف وإن زوحم مؤتم إلخ، وأما إن عملوا عملا غير القراءة فلا يرجعون إليه بخلاف مسبوق ظن فراغ إمامه فقام للقضاء فتبين خطأ ظنه فإنه يرجع يلغي ما فعله في صلب الامام، والفرق أن تفريق السفن ضروري فلذا اعتدوا بما فعلوا بخلاف المسبوق فإن مفارقته للامام ناشئة عن نوع تفريط، ومثل ما إذا عملوا لأنفسهم عملا في أنهم لا يرجعون للامام ما لو استخلفوا ولم يعملوا عملا فلا يرجعون إليه لأنهم خرجوا من إمامته قوله: (أو من يسمع) أي أو يسمعون من يسمع الناس حال كونه عنده في سفينة. قوله: (ويستحب أن يكون) أي الامام في السفينة التي تلي القبلة قوله: (لا يمنع إلخ) بيان للصغير، وأما الفصل بالنهر الكبير وهو ما يمنع من سماع الامام ومأمومه ومن رؤية فعل أحدهما فلا يجوز قوله: (أو طريق) أي ولذا قال اللخمي: يجوز لأهل الأسواق أن يصلوا جماعة وإن فرقت الطريق بينهم وبين إمامهم. قوله: (وجاز علو مأموم على إمامه) أي مع كونه يضبط أحوال الامام من غير تعذر فلا يشكل بكراهة اقتداء من بأبي قبيس بمن بالمسجد الحرام لان ذلك قد يتعذر عليه ضبط أحوال إمامه، فلو فرض التعذر أو عدمه بأن اتصلت الصفوف فيها استويا قوله: (ولو بسطح) رد بلو قول مالك المرجوع إليه ففي المدونة قال مالك: ولا بأس أن يصلي في غير الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الامام والامام في المسجد ثم كره ذلك وبأول قوليه أقول اه‍ بن قوله: (في غير الجمعة) إنما قيد بذلك لان الجمعة لا تصح بسطح المسجد كما يأتي (قوله أي يكره على المعتمد) أي وقيل بالمنع ومحل الخلاف ما لم يقصد الكبر بتقدمه وإلا حرم اتفاقا قوله: (وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر) ظاهره سواء كان العلو كثيرا أو يسيرا، وظاهره أيضا
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541