حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٣٢
ويسجد فيه أنظر ح قوله: (أي بالمسجد) الأولى جعل الضمير راجعا للامام كما في شب أي فتنفله بمحراب الامام أي بموضع صلاته كان بمسجد أو غيره في حضر أو سفر قوله: (وكره إعادة جماعة) أي ولو في صحن المسجد لان صحنه مثله، وكراهة الجمع قبل الراتب وبعده لا ينافي حصول فضل الجماعة لمن جمع قبله أو بعده بل حرمة الجمع معه لا تنافي حصول فضل الجماعة لمن جمع معه كما قال شيخنا لا ترى الصلاة جماعة في الدار المغصوبة خلافا لما في عبق. قوله: (أي صلاة جماعة) سمى صلاة الجماعة بعد الرواتب إعادة بالنظر لفعل الامام السابق على فعلهم قوله: (بعد الراتب) أي سواء كان الراتب صلى وحده أو صلى بجماعة. واعلم أن المصنف جزم بالكراهة تبعا للرسالة والجلاب، وعبر ابن بشير واللخمي وغيرهما بالمنع وهو ظاهر قول المدونة: ولا تجمع صلاة في مسجد مرتين إلا مسجدا ليس له إمام راتب، ونسب أبو الحسن الجواز لجماعة من أهل العلم، قال ابن ناجي: ومحل الخلاف إذا صلى الراتب في وقته المعلوم، فلو قدم عن وقته وأتت الجماعة فإنهم يعيدون فيه جماعة اه‍ بن. قوله: (ولو راتبا في البعض) أي في بعض المسجد وذلك كما في مسجد المؤيد بمصر ونحوه من المساجد التي رتب فيها الواقف أربعة أئمة على المذاهب الأربعة كالمسجد الحرام كل واحد يصلي في موضع وحاصل ما في هذه المسألة أنه إذا أقام أحدهم الصلاة مع صلاة الآخر فهذا لا نزاع في حرمته وأما إذا كان أحدهم يصلي في موضعه فإذا فرغ صلى الذي يليه ثم كذلك فأفتى بعضهم بالكراهة وأفتى بعضهم بالجواز محتجا بأن مواضعهم كمساجد متعددة خصوصا وقد قرره ولي الأمر، وأفتى بعضهم بالمنع محتجا بأن الذي اختلف فيه الأئمة أعني قول المصنف وإعادة جماعة بعد الرواتب إنما هو في مسجد له إمام راتب فأقيمت الصلاة فيه ثم بعد فراغها جاءه جماعة آخرون فأرادوا إقامة تلك الصلاة جماعة فهذا موضع الخلاف، وأما حضور جماعتين أو أكثر في مسجد واحد ثم تقام الصلاة فيتقدم الامام الراتب فيصلي وأولئك عكوف من غير ضرورة تدعوهم لذلك تاركون إقامة الصلاة مع الامام الراتب متشاغلون بالنوافل أو الحديث حتى انقضت صلاة الأول ثم يقوم الذي يليه وتبقى الجماعة الآخرون على نحو ما ذكرنا فالأئمة مجتمعون على أن هذه الصلاة لا تجوز انظر بن. والقول بالكراهة اعتمده عبق واقتصر عليه شارحنا كذلك قال في المج، وإذا تم إلحاق البقاع بالمساجد لم يحرم المكث في بقعة من المسجد لإقامة إمام غيرها من البقع. قوله: (هذا إذا لم يأذن الراتب) أي لغيره بالجمع قبله أو بعده قوله: (إن جمع غيره قبله بغير إذنه) أي ولو كان ذلك الذي جمع بهم من عادته النيابة عند غيبته. قال أبو الحسن عن اللخمي: ومن كان شأنه يصلي إذا غاب إمامهم فصلى بهم في وقت صلاة الامام المعتاد أو بعده بيسير كان للامام أن يعيد الصلاة لأن هذه مسابقة وتعد منه. قوله: (ليجمعوا خارجه أو مع راتب آخر) أي لأجل أن يصلوا جماعة في غيره إما في مسجد آخر أو في غير مسجد. ثم إن الندب من حيث الجماعة خارجة فلا ينافي أن صلاة الجماعة سنة ولو فيه قوله: (إن دخلوها) اعترض بأن الأولى حذفه لان الاستثناء يفيده. وأجيب بأنه صرح به دفعا لما يتوهم أن الاستثناء منقطع وأنهم مطالبون بالصلاة فيها أفذاذا وإن لم يدخلوها وليس كذلك قوله: (وأما إن علموا بصلاته قبل دخولهم فإنهم يجمعون خارجها ولا يدخلونها) هذا مقيد بما إذا أمكنهم الجمع بغيرها وإلا دخلوها وصلوا بها أفذاذا، ففي مفهوم قوله: إن دخلوها تفصيل، والحاصل أنهم إذا لم يدخلوها إن أمكنهم الجمع بغيرها لم يطالبوا بدخولها وإن لم يمكنهم الجمع بغيرها طولبوا بدخولها والصلاة فيها أفذاذا. قوله: (وقتل كبرغوث بمسجد) أي ولو في صلاة، وقول خش ما عدا القملة يوهم حرمة قتلها في الصلاة وفيه نظر لقول المدونة قال مالك: أكره قتل البرغوث والقملة في
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541