حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٣٥
مثلا فأمامه لتنزيه القبلة عن القذر إلا لضرورة، لكن جزم عج ومن تبعه بأن هذا الترتيب خاص بالصلاة فلا يطلب من غير المصلي به، وقرر المسناوي واختار طفي مثل ما للشيخ أحمد الزرقاني أن هذا الترتيب يطلب في الصلاة وفي غيرها قال: لاطلاق عياض وابن الحاجب وابن عرفة والمؤلف ولقول الآبي في شرح مسلم إن كان النهي تعظيما لجهة القبلة فيعم غير الصلاة وغير المسجد لكن يتأكد في المسجد، إذا علمت هذا فكلام المصنف فيه قلق من وجوه: الأول أنه يوهم أن قوله أو تحت حصيره في غير المحصب فقط لاقتضاء العطف المغايرة وليس كذلك بل هو في المحصب وغيره وهو المبلط على ما للطخيخي، أو في المحصب فقط على ما لغيره كما تقدم، وعليه فيتكلف له بتقدير معطوف عليه بعد حصب أي فوق الحصباء أو تحت حصيره. الثاني: أن قوله ثم قدمه لم يتقدم له ما يصح عطفه عليه وجعله ابن غازي عطفا على حصيره وفيه أنه لا ترتيب بين الحصير والقدم إذ هما مسألتان لا نسبة بين إحداهما والأخرى كما قال ابن عاشر وجعله ح عطفا على محذوف تقديره أو تحت حصيره في جهة يساره ثم قدمه قال: وكأنه تركه لكونه أول الجهات التي ذكرها في التنبيهات فلما ذكر ما عداها معطوفا بثم على أنها هي الأولى وفيه أنه يقتضي تقدم جهة اليسار على جهة القدم مع أنهما في مرتبة واحدة كما في التنبيهات وغيرها فالصواب إذا حذف ثم الداخلة على قدمه بأن يقول تحت قدمه فيكون تفصيلا لاجمال قوله وبصق به أن حصب لا له ولما بعده من مسألة المحصر، ويكون مخصوصا بحالة الصلاة على ما تقدم لعج أو فيها وفي غيرها وهو ظاهر على ما تقدم لطفي وغيره، هذا ما لخصه المسناوي اه‍ بن وأما شارحنا فجعل قوله ثم قدمه عطفا على مقدر والأصل وبصق بثوب ثم قدمه والكلام الأول عام في المصلي وغيره والثاني خاص بالمصلي تأمل، ولو قال المصنف: أو بصق بمحصب فوق الحصباء أو تحت حصيره كفي طرف ثوب لمصل وإن بغيره ثم على يساره أو تحت قدمه ثم يمينه ثم أمامه في محصب لا حصير به لو في بالمسألة. قوله: (لا مخط فيكره) أي قياسا على المضمضة في المسجد ومحل كراهة المخط والمضمضة في المسجد ما لم يؤد للاستقذار وإلا حرم كما إذا كان يتأذى بهما الغير قاله شيخنا. قوله: (إن وقع مرة إلخ) شرط في قوله وجاز بصق به إن حصب قوله: (كمبلط) أي كما لا يجوز البصق في المبلط أي سواء كان مفروشا بحصر أو غير مفروش، وكما لا يجوز البصق فوق الحصير سواء جعل فرشا لمحصب أو مبلط قوله: (وهذا الترتيب) أي بين طرف الثوب وجهة اليسار والقدم واليمين والامام، وقوله: إذ ليس في المحصب مرتبة إلخ أي حتى يعطف عليها بثم الأولى، وقوله بل التي قبلها أي قبل ثم الأولى، وقوله: خارجة عن ذلك أي وحينئذ فلا يصح العطف بثم الأولى على ما قبلها وتعين أن يكون العطف على مقدر كما مر. قوله: (فقط) أي لا مبلط وأما المترب فكالمحصب. قوله: (فوق الحصباء) أي إذا كان غير محصر، وقوله أو تحت حصيره أي إذا كان محصرا قوله: (أو تحت قدمه) أي فهو في مرتبة جهة اليسار فيخير في البصق في أيهما. قوله: (وجاز خروج متجالة) أي جاز جوازا مرجوحا بمعنى أنه خلاف الأولى، قال ابن رشد: تحقيق القول في هذه المسألة عندي أن النساء أربع: عجوز انقطعت حاجة الرجال منها فهذه كالرجل فتخرج للمسجد للفرض ولمجالس الذكر والعلم وتخرج للصحراء للعيدين والاستسقاء ولجنازة أهلها وأقاربها ولقضاء حوائجها ومتجالة لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة، فهذه تخرج للمسجد للفرائض ومجالس العلم والذكر ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها أي يكره لها ذلك كما قاله في الرواية. وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة تخرج للمسجد لصلاة الفرض جماعة وفي جنازة أهلها وأقاربها ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا لمجالس ذكر
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541