حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٢٤
قوله: (أي يحرم ابتداؤها) أي لما في ذلك من الطعن في الامام وحملت الكراهة في المدونة وابن الحاجب على التحريم، قال ح: وإذا فعل أجزأته وأساء، وصرح بذلك التوضيح والقباب والبرزلي والآبي اه‍ بن قوله: (أو رحبته) أي لا الطرق المتصلة به فيجوز على أظهر القولين قوله: (بعد الإقامة) أي فالموضوع أن صلاة الامام ذات إقامة فهي فرض، فإن كانت صلاة الامام نفلا منع الشروع في النفل فقط، فإذا شرع الامام الراتب في التراويح في المسجد فلك أن تصلي العشاء الحاضرة أو الفوائت في صلبه، ولو أردت أن تصلي الوتر فقيل لك ذلك وقيل لا وهو الظاهر، وأما لو أردت صلاة التراويح والحال أنه يصلي التراويح فإنه يحرم كذا قرر شيخنا العدوي. وقوله للراتب أي وإلا فيجوز كيفما فعل والتقييد به يدل على تخصيص النهي بالمسجد كما صرح به ابن حبيب، قال ابن يونس: لان النهي عن صلاتين معا إنما كان بالمسجد قاله بن، والظاهر أن المراد بالمسجد الموضع الذي اعتيد للصلاة وله راتب كما يرشد له علة الطعن اه‍ شيخنا عدوي قوله: (وهو في صلاة) أي والحال أنه مخاطب بالدخول مع الامام في المقامة بأن كان لم يصل تلك المقامة أصلا أو صلاها منفردا كما يشعر بذلك قوله قطع إن خشي فوات ركعة قبل الدخول معه فإن كان غير مخاطب بالدخول معه كصلاته لها جماعة قبل ذلك أو كانت مما لا تعاد لفضل كالمغرب فإنه لا يقطع ما هو فيه لدخوله بوجه جائز وعدم توجه الخطاب بالمقامة، كذا قال الشيخ سالم على سبيل الاستظهار لعدم اطلاعه على نص في المسألة كما قال، وفي شب: أن الأولى التعميم في كلام المصنف أي سواء كان يخاطب بالدخول أو لا، إذ تعارض أمران: حق آدمي وهو الطعن في الامام وحق الله وهو لزوم النافلة بالشروع فيها فقدم حق الآدمي لأنه مبني على المشاحة اه‍. قوله: (إن خشي بإتمامها) أي إن كانت نافلة أو فريضة غير المقامة بالخروج عن شفع إن كانت هي المقامة بدليل ما يأتي، وليس المراد إن خشي بإتمامها مطلقا كما في الشيخ سالم ومن تبعه قاله طفي. والحاصل أن غير المقامة يطلب بتمأديه فيها إن لم يخش فوات ركعة وإلا قطعها، ولو أمكنه الخروج عن شفع قبل فوات ركعة والمقامة يطالب بشفعها إن لم يخف فوات ركعة وإلا قطع، وهذا قول مالك الذي درج عليه المصنف لأنه فرق بين المقامة وغيرها كذا ذكر شيخنا. قوله: (بإتمامها) أي الصلاة التي هو فيها. قوله: (فوات ركعة) أي من المقامة قوله: (أتم النافلة) أي ويندب أن يتمها جالسا كما في المواق قوله: (وإلا بأن كانت عينها) أي والموضوع أنه لا يخاف فوات ركعة من المقامة إذا شفع ما هو فيها على ما مر قوله: (انصرف في الثالثة) أي إذا أقيمت الصلاة عليه وهو متلبس بالركعة الثالثة قوله: (على المعتمد) تبع في ذلك عج والشيخ أحمد الزرقاني وهو صواب إذ هو ظاهر المدونة وصرح به أبو الحسن خلافا لبهرام وتت والشيخ سالم في قولهم: إن العقد هنا برفع الرأس من الركوع انظر طفي اه‍ بن. قوله: (كملها فريضة) أي ثم يدخل مع الامام قوله: (أقيمت عليه) أي فإنه يتمها فريضة ولا يدخل مع الامام الراتب لان المغرب لا تعاد قوله: (كالأولى) أي كما أنه ينصرف عن شفع إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في الركعة الأولى من الصلاة المقامة إن كان قد عقدها بالفراغ من سجودها، وأما لو أقيمت عليه الصلاة في الركعة الأولى قبل عقدها فإنه يقطعها قوله: (وهذا) أي شفع الأولى إن عقدها في غير المغرب والصبح وأما هما فيقطعهما ولو عقد ركعة، أما استثناؤه المغرب فصحيح لقول المدونة: وإن كانت المغرب قطع ودخل مع الامام عقد ركعة أم لا، وإن صلى اثنتين أتمها ثلاثا وخرج، وإن صلى ثلاثا سلم وخرج ولم يعدها، وأما الصبح فلم يستثنها ابن عرفة ولا
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541