حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٢٦
قوله: (ولا يحكم بإسلامه إلخ) اعلم أن الكافر إذا صلى فقيل إنه يكون مسلما بصلاته، فإذا لم يتماد على إسلامه فإنه يقتل لجريان حكم الردة عليه، وقيل لا يكون مسلما بصلاته ولكن ينكل ويطال سجنه سواء كان آمنا على نفسه أم لا. وقيل: ينكل ويطال سجنه إن كان آمنا لا عذر له، الأول: لابن رشد عن الأخوين وأشهب. والثاني: لابن القاسم وابن حارث. والثالث: للعتبي عن سحنون، وظاهر ابن رشد ترجيح القول بإسلامه بالصلاة فيكون مرتدا إن رجع عن الاسلام وذلك لأنه قال بعد قول العتبية: سئل مالك عن الأعجمي يقال له صل فيصلي ثم يموت هل يصلى عليه؟ قال نعم ما نصه هو كما قال لان من صلى فقد أسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله، ومن أبى فهو كافر وعليه الجزية اه‍. ولما ذكر ابن ناجي هذا الخلاف قال: وهذا الخلاف عندي ضعيف لنقل إسحاق بن راهويه الاجماع، على أن من رأيناه يصلي فإن ذلك دليل على إيمانه اه‍. وقوله: فإن ذلك دليل على إيمانه أي إذا تحقق منه النطق بالشهادتين وظاهره ولو لم يكرر الصلاة قوله: (في فرض أو نفل) أي ولو مع فقد رجل يؤتم به قوله: (مشكلا) أي ولو اتضحت ذكورته بعد ذلك فيها أو بعدها إن اعتقد المأموم في حال الدخول معه إشكاله، وأما لو اعتقد ذكوريته والناس يقولون باشكاله فاتضحت ذكورته بعد ذلك كما اعتقد فالصلاة صحيحة، وأما غير المشكل فله حكم ما اتضح به. قوله: (كذلك) أي في فرض أو في نفل. قوله: (لان شرطه) أي شرط الامام قوله: (تحقق الذكورة) من هذا قيل بعدم صحة إمامة الملك، وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من صلاة جبريل به صبيحة الاسراء فهو خصوصية أو أنها صورة إمامة للتعليم، وقيل بصحتها واعتمده بعضهم، وعليه فالمراد بتحقق الذكورة أن لا يكون محقق الأنوثة أو الخنوثة أو يقال: إن وصف الذكورة شرط في الامام إذا كان آدميا. لا يقال: إن صلاتهم نفل، لأنا نقول: الحق أنهم مكلفون، على أنه قد قيل بجواز الفرض خلف النفل، وكما يصح الاقتداء بالملك على المعتمد يصح الاقتداء بالجني لان لهم أحكامنا تأمل قوله: (وصلاتهما) أي المرأة التي أمت غيرها والخنثى الذي أم غيره قوله: (ولو نوى كل الإمامة) إنما حكم بالصحة إذا نوى كل الإمامة مع أنه متلاعب مراعاة لمن قال بصحة إمامة كل منهما لمثله كذا قرر شيخنا العدوي. قوله (أو بان مجنونا مطبقا) أي لان المجنون لا تصح منه نية وحينئذ فيعيد من ائتم به أبدا. قوله: (فصحيحة) أي كما رواه الشيخ ابن أبي زيد عن ابن عبد الحكم. قوله: (وليس في ابن عرفة ما يخالفه) بل كلامه موافق لذلك ونصه سمع ابن القاسم: لا يؤم المعتوه سحنون ويعيد مأمومه الشيخ. روى ابن عبد الحكم: لا بأس بإمامة المجنون حال إفاقته اه‍. والمراد بالمعتوه الذاهب العقل كما قاله ابن رشد، وبه يتبين أن السماع موافق لرواية ابن عبد الحكم، وبه قرره الشيخ سالم خلافا لعج ومن تبعه في زعمه أن المعتوه عام يشمل المجنون حال إفاقته فيكون خلافا مع رواية ابن عبد الحكم وهو غير صحيح لما علمت من كلام ابن رشد انظر طفي.
قوله: (لان شرطه العقل) علة لقول المصنف أو بان مجنونا قوله: (أو بان فاسقا بجارحة) أي بسبب ارتكابه
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541