حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
هكذا فرق بين المسألتين وينظر ما وجهه. قوله: (والأولى إلخ) أي لأجل أن تطابق الحال صاحبها في الافراد لفظا قوله: (لكنه راعى المعنى) أي لان المراد بالمؤتم الجنس الصادق بمتعدد قوله: (إن نوى) أي بالثانية الفرض مع التفويض أو نوى التفويض فقط بأن قصد التسليم لله في أيهما فرضه، وأما لو قصد بالثانية النفل أو الاكمال فلا تجزئ هذه الثانية عن فرضه، ثم إن قوله: وإن تبين عدم الأولى راجع لقوله: وندب لمن لم يحصله أن يعيد مفوضا مأموما فكأنه قال: فإن أعاد وتبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت هذه الثانية، وينبغي رجوعه أيضا لقوله: وأعاد مؤتم إلخ أي وإن تبين عدم الأولى أو فسادها للمعيد المؤتم به أجزأت صلاة من ائتم به لان صلاته حينئذ فرض فلم يأتموا في فريضة بمتنفل. قوله: (ولا يطال ركوع) أي وأما التطويل في القراءة لأجل إدراك الداخل أو في السجود فذكر عبق أنه كذلك تكره إطالته للداخل وفيه نظر إذ لم يذكر ابن عرفة والتوضيح والبرزلي في غير الركوع إلا الجواز كما قال بن. وإنما كره إطالة الامام الركوع لأجل أن يدرك معه الداخل الركعة لأنه من قبيل التشريك في العمل لغير الله، كذا قال عياض، ولم يجعله تشريكا حقيقة حتى يقضي بالحرمة كالرياء لأنه إنما فعله ليحوز به أجر إدراك الداخل. قوله: (ضرر الداخل) أي بما يحصل به الاكراه على الطلاق على الظاهر قوله: (وأما الفذ إلخ) هذا محترز الامام وإنما اختصت الكراهة بالامام لطلب التخفيف منه دون الفذ. قوله: (والامام الراتب) أي وهو من نصبه من له ولاية نصبه من واقف أو سلطان أو نائبه في جميع الصلوات أو بعضها على وجه يجوز أو يكره بأن قال: جعلت إمام مسجدي هذا فلانا الأقطع لان الواقف إذا شرط المكروه مضى، وكذا السلطان أو نائبه إذا أمر بمكروه تجب طاعته على أحد القولين، والاذن لإنسان بالإمامة يتضمن أمر الناس بالصلاة خلفه قوله: (فضلا) أي فيحصل له الخمسة والعشرون جزءا. وقوله: وحكما أي من حيث إنه لا يعيد في جماعة وحيث كان الامام الراتب كجماعة في الفضل فيكره له إذا لم يجد أحدا يصلي معه طلب إمام آخر بل يصلي منفردا قوله: (فينوي الإمامة إلخ) اعلم أن الامام إذا كان معه جماعة فغير اللخمي يقول: لا بد في حصول فضل الجماعة من نية الإمامة، واللخمي يقول: الفضل يحصل مطلقا ولا يتوقف على نيته إياها، وأما إن لم يكن معه جماعة وكان راتبا فاتفق اللخمي وغيره على أنه لا يكون كالجماعة بحيث يحصل له فضلها إلا إذا نوى الإمامة لأنه لا تتميز صلاته منفردا عن صلاته إماما إلا بالنية بخلاف ما إذا صلى معه جماعة. قوله: (ويجمع ليلة المطر) وهل يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد أو لا يجمع بينهما بل يقتصر على سمع الله لمن حمده قولان: قال شيخنا: والظاهر جمعه بينهما إذ لا مجيب له. قوله: (إن حصل أذان وإقامة) أي ولو من غيره
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541