حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣١٨
الراجح والامام فيه روايتان قيل: يندب له القطع كالفذ، وقيل: يجوز فقط كالمأموم، ومقتضى كلام الشيخ أحمد الزرقاني ترجيح الرواية الأولى فإنه عزاها لابن القاسم وابن وهب ومطرف، والذي يظهر من كلام المواق أن المعتمد في الامام ندب التمادي وعدم القطع فإن هذا هو رواية ابن القاسم فيكون في الامام ثلاث روايات: ندب القطع وندب التمادي والتخيير. قوله: (وعلى القطع) أي على ندبه قوله: (أو يستخلف) أي وهو الظاهر كما في عبق قوله: (وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه) هذا مذهب المدونة اللخمي، وقال أصبغ: يصلي الصبح والوتر قوله: (ويصلي الصبح ويقضي الفجر) وخالف فيما إذا كان الباقي يسع أربعا أصبغ فقال: يصلي الشفع والوتر ويدرك الصبح بركعة. قوله: (أو ست) خالف أصبغ فيما إذا كان الباقي من الوقت يسع ستا فقال: يصلي الشفع والوتر والفجر ويدرك الصبح بركعة قوله: (ولسبع زاد الفجر) أي فيصلي الشفع والوتر والفجر والصبح وهذا باتفاق من أصبغ وغيره. قوله: (وهي رغيبة) أي مرغب فيها زيادة على المندوب، واعلم أن القول بأنها سنة له قوة أيضا فكان المناسب ذكره مع القول بأنها رغيبة قاله شيخنا. قوله: (من النوافل المطلقة) أي وهي التي لم تقيد بزمن ولا بسبب قوله: (فيكفي فيه نية الصلاة) أي ولا يحتاج لتعيين بالنية قوله: (وكذا النوافل التابعة) أي كالرواتب قوله: (من حج وعمرة) أي فيكفي نية الحج والعمرة ولا يحتاج لنية فرضية أو نفلية وحاله من كونه ضرورة أو لا يعين الفرض من النفل قوله: (بخلاف الفرائض) أي من الصلوات وكذلك السنن منها. قوله: (فالصور ست) حاصله أنه إذا أحرم بالفجر فإما أن يتحرى ويجتهد في دخول الوقت، وإما أن لا يتحرى بأن أحرم بها وهو شاك في دخول الوقت، ففي الحالة الثانية صلاته باطلة سواء تبين بعد الفراغ منها أن إحرامه بها وقع قبل دخول الوقت أو وقع بعد دخوله أو لم يتبين شئ، وأما إذا أحرم بها بعد التحري والاجتهاد فإن تبين بعد الفراغ منها أن الاحرام بها وقع قبل دخول الوقت فهي باطلة، وإن تبين أن الاحرام وقع بعد دخول الوقت أو لم يتبين شئ فهي صحيحة سواء حصل عنده بالتحري جزم أو ظن بدخول الوقت، إذا علمت هذا تعلم أن المبالغة في كلام المصنف فيها شئ، وذلك لان ظاهره أنه في حالة الشك الذي هو قبل المبالغة إذا تبين أن الاحرام وقع بعد دخول الوقت أو لم يتبين شئ منها فإنها تجزيه وليس كذلك، فكان الأولى حذف قوله ولو إلا أن تجعل الواو للحال ولو زائدة. قوله: (وندب الاقتصار على الفاتحة) في شرح الرسالة للشيخ أحمد زروق ابن وهب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها ب‍ * (قل يا أيها الكافرون) * و * (قل هو الله أحد) * وهو في مسلم من حديث أبي هريرة، وفي أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال به الشافعي، وقد جرب لوجع الأسنان فصح، وما يذكر من قرأ فيها بألم وألم لم يصبه ألم لا أصل له وهو بدعة أو قريب منها اه‍ بن. لكن ذكر العلامة الغزالي في كتاب وسائل الحاجات وآداب المناجاة من الاحياء أن مما جرب لدفع المكاره وقصور يد كل عدو ولم يجعل لهم إليه سبيلا قراءة: * (ألم نشرح) * و * (ألم تر كيف) * في ركعتي الفجر قال: وهذا صحيح لا شك فيه قوله: (وندب إيقاعها بمسجد) أي ففعلها في البيت قبل الاتيان للمسجد خلاف الأولى، وندب فعلها في المسجد جار على كل من القولين بأنها سنة أو أنها رغيبة، أما على الأول فلان
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541