حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٢٩
قوله: (أو صبي إلخ) اعلم أن الصبي إذا صلى فإنه لا ينوي فرضا ولا نفلا وله أن ينوي النفل، فإن نوى الفرض فهل تبطل صلاته لأنه متلاعب إذ لا فرض عليه أو لا تبطل في ذلك؟ روايتان والظاهر منهما الثاني كما قرر شيخنا هذا في صلاته نفسه، وأما إن اقتدى به واحد فصلاة ذلك المقتدي به باطلة على الاطلاق إذا أم في فرض فإن أم في النفل صحت الصلاة وإن لم تجز ابتداء على المشهور، وقيل بجواز إمامته في النافلة وكل هذا إذا كان المؤتم به بالغا وأما إمامته لمثله فجائزة ولو في فرض قوله: (أو في الفاتحة فقط) أي غير المعنى أم لا قوله: (أو إن غير المعنى) أي في الفاتحة أو في غيرها قوله: (مع وجود غيره) أي مع وجود قارئ غير ذلك اللاحن قوله: (أو كره) عطف على امتنع، وكذا قوله: أو أجيز أي وإن امتنع ابتداء وإن كره ابتداء وإن أجيز ابتداء، والحاصل أن من قال بالصحة مطلقا بعضهم قال بالمنع ابتداء وقال بعضهم بالكراهة ابتداء، وقال بعضهم بالجواز. قوله: (فالأقوال ستة) وهي مطلقة عن التقييد إلا القول الذي اختاره اللخمي وهو المنع ابتداء مع الصحة فقد قيده بوجود القارئ خلافا لح فإنه جعل محل الخلاف مقيدا بعدم وجود القارئ مع أن من جملة الخلاف قول اللخمي المقيد بوجود القارئ، وكذا تقييد محل الخلاف في المسألة الآتية بعدم إمكان التعلم لضيق الوقت أو عدم وجود معلم أصله في ح، ورد بأنه لا سلف له فيه إلا كلام ابن حبيب وهو محتمل لذلك ولغيره كما في التوضيح فلا حجة فيه، وحاصل المسألة أن اللاحن إن كان عامدا بطلت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق وإن كان ساهيا صحت باتفاق، وإن كان عاجزا طبعا لا يقبل التعليم فكذلك لأنه ألكن، وإن كان جاهلا يقبل التعليم فهو محل الخلاف سواء أمكنه التعلم أم لا، وسواء أمكنه الاقتداء بمن لا يلحن أم لا وإن أرجح الأقوال فيه صحت صلاة من خلفه وأحرى صلاته هو لاتفاق اللخمي وابن رشد عليها، وأما حكم الاقتداء على الاقتداء باللاحن فبالعامد حرام وبالألكن جائز وبالجاهل مكروه إن لم يجد من يقتدي به وإلا فحرام كما يدل عليه النقل، ولا فرق بين اللحن الجلي والخفي في جميع ما تقدم قاله أبو علي المسناوي اه‍ بن. قوله: (وبغير مميز بين ضاد وظاء إلخ) ابن عاشر: كان المصنف صرح بهذه المسألة لأجل التنصيص على عينها وإن كانت داخلة في اللاحن على كل حال فقد كان الأنسب أن يقول كغير مميز بين ضاد وظاء أو ومنه غير مميز ونحو ذلك اه‍. وهو كما قال فإن ذلك هو ظاهر كلام الأئمة كابن رشد وابن شاس وابن الحاجب فإنهم لما ذكروا الخلاف في اللحان قالوا ومنه من لا يميز بين ضاد وظاء فهذه المسألة من أفراد ما قبلها، وبه تعلم أن حمل الشارح تبعا لعبق وغيره الخلاف هنا على غير ما ذكر قبله مع أنه عينه غير صواب بل يقرر بالبطلان مطلقا أو في الفاتحة إذ هما القولان المشهوران أفاده بن قوله: (خلافا لما وقع في بعض الشراح) أي من تقييد محل الخلاف في المسألة الأولى بما إذا وجد قارئ، وتقييد محل الخلاف في المسألة الثانية بعدم إمكان التعلم لضيق الوقت أو عدم وجود معلم قوله: (وأعاد بوقت في كحروري) هذا بيان للحكم بعد الوقوع، وأما الاقتداء به فقيل ممنوع وقيل مكروه والأول هو المعتمد قوله: (مختلف في تكفيره إلخ) خرج المقطوع بكفره كمن يزعم أن الله لا يعلم الأشياء مفصلة بل مجملة فقط فالاقتداء به باطل ويعيد المقتدي به أبدا، وخرج المقطوع بعدم كفره كذي بدعة خفيفة كمفضل علي على أبي بكر وعمر وعثمان فهذا لا إعادة على من اقتدى به قوله: (نقموا عليه) أي عابوا عليه قوله: (في التحكيم) أي بسبب تحكيمه لأبي موسى الأشعري وقالوا إن هذا ذنب صدر منك وكل ذنب مكفر لفاعله فأنت كافر، فأولا كفروا معاوية بخروجه على علي، ثم كفروا عليا بتحكيمه لأبي موسى الأشعري وخرجوا عن طاعته فقاتلهم علي قتالا عظيما قوله: (وكره أقطع) أي وإن حسن حاله كان القطع بسبب جناية أو لا يمينا أو شمالا كان القطع باليد أو بالرجل
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541