حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٣٠
والشلل يبس اليد قوله: (حيث لا يضعان العضو) أي المقطوع أو الأشل بالأرض فإن وضعاه عليها فلا كراهة والحاصل أن المصنف قد مشى على قول ابن وهب بكراهة إمامة الأقطع والأشل ولو لمثليهما، ومحل الكراهة عنده إذا كانا لا يضعان العضو المقطوع بالأرض وإلا فلا كراهة. قوله: (والمعتمد عدم الكراهة) أي في الأقطع والأشل، وقوله مطلقا أي لمثلهما ولغير مثلهما كما في الجواهر ونصه المازري والباجي جمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن مالك أنه لا بأس بإمامة الأقطع والأشل لمثلهما ولغير مثلهما ولو في الجمعة والأعياد وسواء كانا يضعان العضو على الأرض أم لا قوله: (وأعرابي) أبو الحسن عن عياض الاعرابي بفتح الهمزة هو البدوي كان عربيا أو أعجميا أي ساكن البادية سواء كان يتكلم بالعربية أو بالعجمية، وحاصله أنه يكره إمامة البدوي أي ساكن البادية للحضري سواء كانا في الحاضرة أو في البادية بأن كان الحضري مسافرا ولو كان الاعرابي أكثر قرآنا وأحكم قراءة، ولو كانا بمنزل ذلك البدوي ومحل تقديم رب المنزل إن لم يتصف بمانع نقص أو كره كما يأتي، وعلة الكراهة ما عنده من الجفاء والغلظة والامام شافع والشافع ذو لين ورحمة قوله: (وكره ذو سلس) أي إمامة ذي سلس وإمامة ذي قروح سائلة لصحيح. وقوله: وكذا سائر المعفوات أي يكره إمامة صاحبها المتلبس بها لغيره. قوله: (كره له أن يؤم غيره ممن هو سالم) هذا هو المشهور وإن كان مبنيا على ضعيف وهو أن الاحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها لا يعفى عنها في حق غيره، ولا يقال مقتضى هذا المنع لأنه لما كان بين صلاة الإمام والمأموم ارتباط صحت مع الكراهة والمشهور أنه إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره وعليه فلا كراهة في إمامة صاحبها بغيره، وأما صلاة غيره بثوبه فاقتصر في الذخيرة على عدم الجواز قائلا: إنما عفي عن النجاسة للمعذور خاصة، فلا يجوز لغيره أن يصلي به، وذكر البرزلي في شرح ابن الحاجب في ذلك قولين، ثم تقييد المصنف الكراهة بالصحيح تبع فيه ابن الحاجب مع أنه في التوضيح تعقبه بأن ظاهر عياض وغيره أن الخلاف لا يختص بإمامة الصحيح ثم قال: وبالجملة فتقييد المصنف بالصحيح فيه نظر، وقد خالفه ابن بشير وابن شاس في التقييد وأطلقا، وأما ابن عبد السلام وابن عرفة فقد أقرا كلام ابن الحاجب اه‍ طفي قوله: (أي كرهه أقل القوم) أي لتلبسه بالأمور المزرية الموجبة للزهد فيه والكراهة له أو لتساهله في ترك السنن كالوتر والعيدين وترك النوافل كما قرر شيخنا قوله: (فيحرم) أي لما ورد من لعنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من أم قوما وهم له كارهون ولقول عمر: لان تضرب عنقي أحب إلي من ذلك قوله: (مطلقا) أي سواء كان إماما راتبا أم لا. قوله: (أو من يشتهي أن يفعل به الفاحشة) أي لعلة في دبره قوله: (فلا ينافي إلخ) أي لان المنافاة إنما تحصل إذا فسر المأبون بمن يفعل به الفاحشة ولم يتب قوله: (وترتب ولد زنا) أي وأما إمامته من غير ترتب فلا كراهة فيها، وكذا يقال في مجهول الحال على ما قاله المصنف قوله: (والنقل أن كراهة المجهول) ظاهره سواء كان مجهول الدين أو النسب وفيه نظر بل مجهول الأب كولد الزنى إنما تكره إمامته إن كان راتبا كما هو صريح المدونة اه‍ بن المراد بمجهول الأب اللقيط لا الطارئ لان الناس مؤتمنون على أنسابهم قوله: (وعبد) أي وترتب عبد في فرض وأما ترتبه للإمامة في النوافل أو جعله إماما غير راتب في الفرائض فهو جائز وهذا في غير الجمعة، وأما إمامته فيها فلا تجوز. سواء كان راتبا أو لا، والحاصل أن إمامة العبد على ثلاث مراتب جائزة ومكروهة وممنوعة فيجوز أن يكون إماما راتبا في النوافل وإماما غير راتب
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541