حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١١٢
قوله: (ومنتشر) أي فيتعين الماء في هذا الحدث كله لا في المنتشر فقط خلافا لما يتبادر من كلام المصنف. والحاصل أنه يغسل الكل ولا يقتصر على ما جاوز المعتاد لأنهم قد يغتفرون الشئ منفردا دونه مجتمعا مع غيره قاله شيخنا. وقالت الحنفية: يغسل المنتشر الزائد على ما جرت العادة بتلويثه ويعفى عن المعتاد. والحاصل أنهم يقولون: ما بقي من الفضلة على فم المخرج بعد قضاء الحاجة إن كان غير زائد على المعتاد يعفى عنه، وإن كان منتشرا كثيرا غسل الزائد على ما جرت العادة بتلويثه وعفي عن المعتاد (قوله وإلا كفى فيه الحجر) أي وإلا بأن خرج بلا لذة أصلا لكن صار يأتي يوما ويفارق يوما فأكثر أو خرج بلذة غير معتادة كهز دابة مثلا كفى فيه الحجر (وإلا عفي عنه) أي ولا يطلب في إزالته حجر ولا ماء قوله: (هذا هو التحقيق) أي وأما ما في خش وغيره من أن ما خرج بغير لذة معتادة من المني أو من المذي إن لم يوجب الوضوء بأن لازم كل الزمان أو جله أو نصفه كفى فيه الحجر، وإن أوجب الوضوء لملازمته أقل الزمان تعين فيه الماء ففيه نظر، والحق أنه متى أتى كل يوم على وجه السلس لا يطلب في إزالته ماء ولا حجر وعفي عنه لازم كل الزمان أو جله أو نصفه أو أقله بل ولو أتى مرة واحدة (قوله بغسل ذكره كله) اعلم أن غسل الذكر من المذي وقع فيه خلاف قيل: إنه معلل بقطع المادة وإزالة النجاسة، وقيل: إنه تعبد والمعتمد الثاني، وعلى القولين يتفرع خلاف هل الواجب غسل بعضه أو كله؟ والمعتمد الثاني، ويتفرع أيضا هل تجب النية في غسله أو لا تجب؟ فعلى القول بالتعبد تجب، وعلى القول بأنه معلل لا تجب والمعتمد وجوبها، ثم إنه على القول بوجوب النية إذا غسل كله بلا نية وصلى هل تبطل صلاته لتركه الامر الواجب وهو النية أو لا؟ قولان والمعتمد الصحة لأن النية واجبة غير شرط ومراعاة للقول بعدم وجوبها وإن الغسل معلل، وعلى القول بوجوب غسله كله لو غسل بعضه بنية أو بدونها وصلى هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ قولان على حد سواء، والقول بعدم البطلان مراعاة لمن قال إنما يجب غسل بعضه، وعلى القول بصحة الصلاة فهل تعاد في الوقت ندبا أو لا يطلب بإعادتها؟ قولان هذا محصل ما في المسألة. قوله: (وفي بطلان صلاة تاركها إلخ) هذان القولان اللذان في هذا الفرع مرتبان على القولين في الفرع الذي قبله، فالذي يقول هنا بالبطلان بناه على وجوب النية، والذي يقول بعدم البطلان بناه على عدم وجوبها قاله في التوضيح، وذكر بعضهم أن هذا الخلاف مبني على القول بوجوب النية وهو ما ذكرناه سابقا وإليه يشير كلام الشارح وكلاهما صحيح. قوله: (وعلم أنه إذا لم يغسل منه شيئا) أي واقتصر على الاستجمار بالأحجار قوله: (فالصحة اتفاقا) أي وأما إذا غسله كله بلا نية وصلى فقولان والمعتمد الصحة، وإن غسل بعضه بنية أو بدونها وصلى فقولان على حد سواء فالأحوال أربعة: الصحة اتفاقا في حالة والبطلان اتفاقا في حالة والخلاف في حالتين. قوله: (وإذا قلنا بالصحة) أي فيما إذا غسل بعضه بنية أو بدونها قوله: (فيجب تكميل غسله فيما يستقبل) أي فإن لم يكمل لما يستقبل وصلى به في المستقبل بدون تكميل ففي صحة تلك الصلاة وبطلانها قولان على حد سواء قوله: (وينوي) أي من خرج منه المذي عند غسل ذكره أو من أراد تكميل غسل ذكره قوله: (ولا نية على المرأة في مذيها) أي وتغسل محل الأذى فقط. وقوله: على الأظهر أي خلافا لما في خش من استظهاره افتقار غسلها المذي لنية ما ذكره شارحنا من أن المرأة تغسل محل الأذى فقط بلا نية هو المعتمد كما في عج. قوله: (ولا يستنجي من ريح) هذا نفي بمعنى النهي لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من استنجى من ريح أي ليس على سنتنا، والنهي للكراهة كما قاله الشارح لا للحرمة. قوله: (كما يغسل منه الثوب)
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541