حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١١٠
أن يكونا للطلب وأن تكونا زائدتين، ويحتمل أن تكونا للطلب في الأول وزائدتين في الثاني فإن كانتا للطلب فيهما أو زائدتين فيهما كانت الباء للتصوير لان طلب البراءة هو طلب الافراغ والاخراج للأخبثين، وكذلك البراءة هي اخراج الأخبثين، ولا يصح جعلها حينئذ للاستعانة ولا للسببية لان المستعان به غير المستعان عليه والسبب غير المسبب وهنا البراءة، وإخراج الأخبثين شئ واحد وكذا طلبهما، وأما إن جعلنا السين والتاء في الاستبراء للطلب وفي الاستفراغ زائدتين كانت الباء للسببية أو للاستعانة أي ووجب طلب البراءة بتفريغ المحلين من الأخبثين، وبعض الشراح جعل الباء في كلام المصنف للتصوير وبعضهم جعلها للسببية أو الاستعانة وكل صحيح نظرا لما قلنا. قوله: (أي إفراغ وإخراج أخبثيه) أي من مخرجيهما فلو توضأ والبول في قصبة الذكر أو الغائط في داخل فم الدبر كان الوضوء باطلا لان شرط صحة الوضوء كما مر عدم حصول المنافي فالاستبراء مطلوب لأجل إزالة الحدث لا لأجل إزالة الخبث، فلا يجري فيه الخلاف الذي في إزالة النجاسة كما قرر شيخنا قوله: (مع سلت ذكر) متعلق بوجب أي وجب ما ذكر مع سلت ذكره ونتره وفيه إشارة إلى وجوبهما وهذا في حق الرجل، وأما في حق المرأة فإنها تضع يدها على عانتها ويقوم ذلك مقام السلت والنتر، وأما الخنثى فيفعل ما يفعله الرجل والمرأة احتياطا، وقوله: مع سلت ذكر إلخ هذا خاص بالبول وأما الغائط فيكفي في تفريغ المحل منه الإحساس بأنه لم يبق شئ مما هو بصدد الخروج وليس عليه غسل ما بطن من المخرج بل يحرم لشبه ذلك باللواط قوله: (مثلا) أشار إلى أن السلت لا يتوقف على خصوص السبابة والابهام، نعم هما أولى لأنهما أعون على الافراغ من غيرهما قوله: (ثم يمرهما) أي من أصل الذكر قوله: (أي جذبه) فيه أن الجذب هو السحب الذي هو السلت والأولى أن يقول أي تحريكه يمينا وشمالا أو فوق وتحت. واعلم أن النتر عند أهل اللغة هو التحريك الخفيف وحينئذ فوصف المصنف له بالخفة كاشف لأنه لا يكون إلا كذلك لاخذ الخفة في مفهومه وليس وصفا مخصصا كما هو الشأن في الأوصاف قوله: (لأنه) أي الذكر كالضرع قوله: (أعطى النداوة) أي فيتسبب عدم التنظيف. قوله: (ولان قوة ذلك) أي السلت قوله: (ويضر بالمثانة) أي يصيرها مرخية سائبة لا تمسك على البول بل كلما حصل فيها شئ نزل منها. قوله: (إلى أن يغلب على الظن إلخ) هذا غاية لقول المصنف مع سلت ذكر ونتر، وعلم من هذا أن المدار على حصول الظن بانقطاع المادة فإذن لا يشترط التنشيف وأنه لو مكث مدة بحيث يغلب على الظن أنه لم يبق شئ يخرجه السلت كان ذلك كافيا ولو لم يسلت. قوله: (ولا يتبع الأوهام) أي فإذا غلب على ظنه انقطاع المادة من الذكر ترك ذلك السلت والنتر ولا يعمل على ما عنده من توهم بقاء شئ في الذكر من المادة، وما شك في خروجه بعد الاستبراء كنقطة فمعفو عنها، فإن فتش ورآها فحكم الحدث والخبث أي أنها تنقض الوضوء إن لم تلازم جل الزمان ويجب غسلها إن لم تعتره كل يوم قوله: (من كل ما يجوز الاستجمار به) أي مع الاقتصار عليه وهو اليابس الطاهر المنقى غير المؤذي وغير المحترم، وأما ما لا
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541