حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٠٧
الحاجة فيه يؤذيهم وإن كانوا يحبون النجاسة إذ لا يلزم من محبة الشخص للشئ محبة سقوطه عليه، ألا ترى أن الطبيخ يحبه الانسان ويكره وقوعه عليه. قوله: (واتقاء مهب ريح) أي اتقاء المحل الذي تهب الريح منه كالكنيف الذي في قصبته طاقة ومحل ندب اتقاء مهب الريح إذا كانت الحاجة بولا أو غائطا رقيقا وإلا فلا أخذا مما ذكره الشارح من العلة قوله: (لئلا يتطاير إلخ) هذا ظاهر إذا كانت الريح غير ساكنة ولاحتمال تحركها وهيجانها فيتطاير إلخ إذا كانت ساكنة قوله: (هو أعم مما قبله) أي وحينئذ فيستغنى به عما قبله وإنما كان الطريق أعم من المورد، لان الطريق إما موصلة للماء فتكون موردا، وإما أن تكون غير موصلة فلا تكون موردا، وقد يقال: الطريق عرفا ما اعتيد للسلوك والمورد ما يستقر فيه لورود الماء وأخذه فهو مغاير لها ولذا جمع بينهما في الحديث قوله: (إذ المراد به) أي بالمورد ما أمكن الورود منه أي وهذا هو عين الشط، فقوله: لا ما اعتيد أي للورود منه أي حتى يكون أخص من الشط قوله: (شأنه الاستظلال به من مقيل ومناخ) أي من ظل مقيل ومناخ أي من ظل شأنه أن يتظلل به الناس وقت القيلولة وإناخة الإبل فيه قوله: (ومثله) أي ومثل الظل في النهي عن قضاء الحاجة فيه مجلسهم أي المحل الذي يجلس فيه الناس في القمر ليلا أو يجلسون فيه في الشمس زمن الشتاء للتحدث، قال شيخنا: والظاهر أن قضاء الحاجة في المورد والطريق والظل وما ألحق به حرام كما يفيده عياض وقاله عج خلافا لما يقتضيه كلام المصنف من الكراهة لأنه جعل اتقاءها مندوبا تنبيه يحرم قضاء الحاجة في الماء إذا كان راكدا قليلا فإن كان الراكد مستبحرا أو كان الماء جاريا فلا حرمة في قضائها فيهما حيث كان مباحا أو مملوكا وأذن ربه في ذلك لا مملوكا بغير إذن فيحرم (قوله جلوسا وقياما) أي كانت الحاجة بولا أو غائطا قوله: (فيتأكد الجلوس به) أي سواء كانت الحاجة بولا أو غائطا، وقد تقدم أن الرخو إذا كان طاهرا تعين الجلوس به كانت الحاجة بولا أو غائطا، وإن كان نجسا تعين القيام في البول وتنحاه في الغائط، وتقدم أن المراد بالتعين الندب الأكيد قوله: (أي عند إرادة دخوله) الأولى حذف إرادة لان التنحي عن الذكر إنما هو عند الدخول بالفعل قوله: (وكره له الذكر باللسان) أي في الكنيف قبل خروج الحدث أو حين خروجه أو بعده، وكذا يكره الذكر وقراءة القرآن في الطرق وفي المواضع المستقذرة، واحترز الشارح بقوله باللسان عن الذكر بقلبه وهو في الكنيف فإنه لا يكره إجماعا قوله: (كدخوله بورقة) هذا تشبيه في الحكم وهو الكراهة خلافا لمن قال بجواز دخوله بما ذكر قوله: (فيه ذكر الله) راجع للورقة والدرهم والخاتم ولا مفهوم لقوله فيه ذكر الله بل مثله إذا كان فيه شئ من القرآن، وما يفهم من كلام ابن عبد السلام. والتوضيح وبهرام من الحرمة فغير ظاهر كما قاله ح وتبعه عج قوله: (أو خاف عليه الضياع) الأولى وخاف بالواو لأن جواز الدخول بما ذكر مقيد بأمرين ولا يكفي أحدهما. قوله: (ووجوبا في القرآن) أي قراءة وكتبا كما في عبق، فقول الشارح: فيحرم عليه قراءته فيه وكذا كتبه قوله: (فيما يظهر) ما ذكره الشارح من منع دخول الكنيف بما فيه قرآن مطلقا سواء كان كاملا أو كان بعضه كان لذلك البعض بال أو لا تبع فيه ابن عبد السلام والتوضيح، وقد رده ح وعج وقالا: إنه غير ظاهر، واستظهر الأول كراهة دخول الكنيف بما فيه قرآن وأطلق في الكراهة فظاهره كان كاملا أو بعضا، واستظهر الثاني التحريم في الكامل وما قاربه، والكراهة في غير ذي البال كالآيات واعتمد هذا الأشياخ واقتصر عليه في المج (قوله كمسه للمحدث) أي كما يحرم مس المصحف الكامل أو بعضه ولو لم يكن له بال للمحدث وقد يقال: إن هذا قياس مع الفارق لان المحدث قام به وصف منعه من المس ولا كذلك من في الخلاء حيث لم يحدث تأمل قوله: (إلا لخوف ضياع إلخ) استثناء من قوله: وكذا يحرم عليه دخوله بمصحف إلخ
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541