حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٩٦
أي فيغتفر رفض النية فيه بعد فراغه ولا يغتفر في الأثناء بل يضر ويوجب بطلانه. قوله: (قولان مرجحان) أي وإن كان الأقوى منهما عدم البطلان كما قرر شيخنا. قوله: (فلا يرتفضان مطلقا) أي سواء وقع رفض النية في الأثناء أو بعد الفراغ وسكت عن الاعتكاف وحكمه حكم الصلاة لاحتوائه عليها فيبطل بالرفض في الأثناء اتفاقا وبعده على أحد قولين مرجحين، واستظهر بعضهم أنه كالوضوء وأما التيمم فيبطل برفض النية في الأثناء وبعده قولا واحدا لأنه طهارة ضعيفة، واستظهر بعضهم أن التيمم كالوضوء. بقي شئ آخر وهو أن رفض الوضوء جائز كما يجوز القدوم على اللمس وإخراج الريح من غير ضرورة وفي الحج نظر، وأما الصوم والصلاة فالحرمة، وبعض الشيوخ فرق بين الرفض ونقض الوضوء فمنع الأول دون الثاني لقوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعمالكم) * والوضوء عمل قال شيخنا والذي يظهر أن المراد بالاعمال المقاصد لا الوسائل، وحينئذ فرفض الوضوء كنقضه جائز، واستظهره شب. قوله: (وفي تقدمها بيسير) أي عرفا والتقدم بيسير عرفا مثل ما ذكر الشارح أي والفرض أنه لو سئل عند الشروع في الوضوء ماذا تفعل لم يجب بأنه يتوضأ وإلا فهي نية حكما كذا في المج. قوله: (خلاف) شهر المازري وابن بزيزة والشبيبي منهما عدم الاجزاء، وشهر ابن رشد وابن عبد السلام والجزولي الاجزاء بناء على أن ما قارب الشئ يعطي حكمه، ولما كان كل من القولين قد شهر عبر المصنف بخلاف، وذكر شيخنا في الحاشية أن الأصح من القولين القول بالاجزاء. قوله: (كأن تأخرت عن محلها) أي فلا تجزي تأخرت بيسير أو بكثير. قوله: (أي قبل إدخالهما في الاناء كما هو المنصوص) أي وليس المراد بقوله أولا قبل فعل شئ من أفعال الوضوء كالمضمضة والاستنشاق سواء توضأ من نهر أو حوض أو إناء كما قيل لان هذا ترتيب سنن وهو مستحب كما في شب. واعلم أن كون الغسل قبل إدخالهما في الاناء مما تتوقف عليه السنة قيل مطلقا أي سواء توضأ من نهر أو من حوض أو من إناء يمكن الافراغ منه أم لا كان الماء الذي في الاناء قليلا أو كثيرا، وقيل ليس مطلقا بل في بعض الحالات وذلك إذا كان الماء غير جار وقدر آنية الوضوء أو الغسل وأمكن الافراغ منه، فإن تخلف واحد من هذه الأمور الثلاثة فلا تتوقف السنة على كون الغسل خارج الماء، وعلى هذا القول مشى الشارح وهو المعتمد. قوله: (وإلا أدخلهما فيه) هذا راجع للأخير فقط أي وإلا يمكن الافراغ منه أدخلهما فيه، ولو رجع للثلاثة لم يحتج لقوله بعد، وأما الماء الجاري إلخ قوله: (وإلا تحيل إلخ) أي وإلا بأن كانا ينجسانه تحيل على غسلهما خارجه ولو بأخذ الماء بفيه أو ثوبه ولا يقال: نقله الماء بفيه يضيفه. لأنا نقول: وإن أضافه لكنه ينفعه في إزالة عين النجاسة به أولا من بدنه قوله: (وإلا تركه) أي وإلا يمكن التحلل على غسلهما خارجه تركه وتيمم قوله: (مطلقا) أي سواء كان كثيرا أو قليلا قوله: (والكثير) أي غير الجاري وهو ما زاد على آنية الغسل قوله: (فلا تتوقف السنة على غسلهما خارجه) أي بل تحصل بغسلهما داخل الماء وخارجه قوله: (ورجح أيضا) قال شيخنا: وهو أوجه من الأول. قوله: (تعبدا) هذا مذهب ابن القاسم. وقال أشهب: إنه معقول المعنى واحتج بحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في إنائه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فتعليله بالشك دليل على أنه معقول. واحتج ابن
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541