حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٠٠
أن تابع اللمعة التي يغسل معها في حالة القرب ما بعدها من الأعضاء لا بقية عضوها فلا يفعل قال في المج: ولعل وجهه أن العضو الواحد لا يسن الترتيب بين أجزائه بل ربما يؤخذ من آخر عبارة خش وغيره عدم إعادة اليسار كالسنن للترتيب اه‍. قوله: (كان الترك عمدا أو سهوا) كذا قال المازري وغيره، وقول الموطأ: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي وغسل وجهه قبل أن يتمضمض قال يتمضمض ولا يعيد غسل وجهه لا مفهوم لقوله نسي. قوله: (فعلها استنانا دون ما بعدها) ما ذكره من أنه يفعلها استنانا هو المعتمد خلافا لعج حيث قال يفعلها ندبا قاله شيخنا. واعلم أنه إذا ترك سنة كالمضمضة وتذكرها بعد الشروع في فرض فلا يرجع لها من ذلك الفرض، نعم يفعلها قبل الشروع في الثاني، وللقرافي يفعلها بعد إكمال الوضوء ولا يقطع الوضوء لها وهو المعتمد، وفي النفراري وللمسألة نظائر منها الخطبة لا تقطع للأذان قاله في المج وظاهره أن الخلاف موجود في الترك عمدا أو سهو وكلام عبق يقتضي أن الخلاف المذكور في الترك نسيانا، وأما إن كان الترك عمدا فإنه يرجع لفعل ما تركه قبل تمام وضوئه قطعا ولا يعيد ما بعده ونقل ذلك عن ابن ناجي. قوله: (لندب ترتيب السنن إلخ) علة لقوله دون ما بعدها أي وإنما لم يفعل ما بعدها لان ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض مندوب والمندوب إذا فات لا يؤمر بفعله لعدم التشديد فيه. قوله: (إلا أن يكون بالقرب) وإلا فعلها إن أراد البقاء على طهارة والطول هنا بالفراغ من الوضوء والقرب بعدم الفراغ منه كما قال الشارح قوله والمعتمد ندب الإعادة) إنما لم يقل بوجوبها كما قيل في ترك سنة من سنن الصلاة عمدا فإن فيه قولين أحدهما وجوب الإعادة لضعف أمر الوضوء لكونه وسيلة كذا قيل وهو مبني على أنه فرق بين السنة الداخلة في الصلاة والخارجة عنها. وقال بعضهم: بعدم الفرق بين الداخلة والخارجة في جريان الخلاف، وعليه يأتي ما مر من الخلاف في ترك الموالاة عمدا على القول بسنيتها. قوله: (قد تقدم الكلام عليه) أي على تركه بأن نكس فرضا وقدمه عن محله، وحيث تقدم الكلام على تركه فلا يكون داخلا في كلامه هنا وإلا تكرر. قوله: (فقد ناب عنه الفرض) أي وهو غسلهما بمرفقيه قوله: (يوقع في مكروه أي وهو تجديد الماء لمسح الرأس في الأول وإعادة الاستنشاق في الثاني وتكرار مسح الاذنين في الثالث. وفي بن: انظر هذا أي قوله: وتجديد الماء لمسح الاذنين، مع أن الذي في ح أن التجديد يفعل. ونقل عن ابن شعبان ما نصه: فمن مسحهما أي الاذنين مع رأسه أو تركهما عمدا أو سهوا لم يعد صلاته إلا أنا نأمره بالمسح لما يستقبل ونعظه في العمد اه‍. وقد يقال: إن هذا ليس نصا صريحا لاحتمال قصر قوله نأمره بالمسح على فرع الترك وكلام الشارح ظاهر، فإن الزيادة على المرة في الاذنين منهي عنها ودرء المفاسد مقدم. قوله: (أي مستحباته) أي خصاله وأفعاله المستحبة التي يثاب عليها ولا يعاقب على تركها. قوله: (أي إيقاعه في موضع طاهر) إنما قدر ذلك لأنه لا تكليف إلا بفعل. قوله: (فيخرج بيت الخلاء إلخ) أي لأنه وإن كان طاهرا بالفعل لكن ليس شأنه الطهارة فيكره الوضوء فيه، وأولى غيره من المواضع المتنجسة بالفعل. قوله: (يعني تقليله) أي لان الموصوف بكونه مستحبا إنما هو التقليل لا القلة، إذ لا تكليف إلا بفعل كما قال الشارح، ومعناه أنه يستحب أن يكون الماء المستعمل وهو الذي يجعله على العضو قليلا، وليس المراد تقليل الماء المعد للوضوء
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541