حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٩٥
إذا توضأ أن يتوضأ بنية جازمة، فإن توضأ بنية غير جازمة بأن علقها بالحدث المحتمل كان هذا الوضوء الثاني باطلا أيضا. قوله: (قبل التجديد) متعلق بحدثه أي فتبين له بعد التجديد أنه أحدث قبله قوله: (لعدم نية رفع الحدث) أي ولان المندوب لا ينوب عن واجب قوله: (باعتقاده أنه على وضوء) أي فهذا يقتضي أنه لا حدث عليه فنيته رفع الحدث حينئذ تلاعب منه. قوله: (فانغسلت بنية الفضل) أي بالنية التي أحدثها عند فعل الفضيلة وهي الغسلة الثانية والثالثة. قوله: (فلا تجزئ) أي ولا بد من غسلها بنية الفرض. قوله: (وهذا إذا أحدث نية الفضيلة إلخ) يعني أن صورة المصنف أنه خص نية الفرض بالغسلة الأولى وأحدث نية الفضيلة في الغسلة الثانية والثالثة التي غسلت بهما اللمعة، وأما لو نوى أن الفرض ما عمم من الغسلات وبقيت لمعة لم تغسل بالأولى وغسلت بالثانية أو الثالثة فإن الغسل يجزئ قال عبق: وما ذكره المصنف من عدم الاجزاء مبني على أن نية الفضيلة معتبرة. وقال سند: إذا نوى بما بعد الأولى الفضيلة، وكانت الأولى لم تعم فلا تعتبر تلك النية ولا يعمل بنية الفضيلة إلا إذا عمت الأولى فعلى هذا إذا ترك لمعة فغسلت بالغسلة الثانية أو الثالثة التي نوى بها الفضيلة فإنها تجزئ اه‍. قال بن وفيه نظر فإن ما نقله ح عن سند عند قول المصنف وشفع غسله وتثليثه صريح في أنه يعتبر نية الفضيلة كغيره اه‍. قوله: (ومثل الغسل المسح) أي فإذا ترك لمعة من مسح رأسه فانمسحت بنية السنة التي أحدثها عند رد المسح كذلك لا يجزئ. قوله: (أو فرق النية) أي جنسها المتحقق في متعدد قوله: (بأن خص كل عضو بنية إلخ) أي بأن غسل وجهه بنية رفع الحدث من غير قصد إتمام الوضوء ثم يبدو له فيغسل اليدين كذلك ثم يبدو له فيمسح رأسه بنية وهكذا لتمام الوضوء، وقوله: من غير قصد إتمام الوضوء أي بأن نوى عدم إتمامه أو لا نية له أصلا، وأما لو خص كل عضو بنية مع قصده إتمام الوضوء على الفور معتقدا أنه لا يرتفع حدثه ولا يكمل وضوءه إلا بجميع النيات فهذا من باب التأكيد فلا يضر لا من باب التفريق. قوله: (فإنه يجزئ لأن النية لا تقبل التجزي) أي وحينئذ فجعله لغو وهذا هو المعتمد وإن بحث فيه ابن مرزوق بأنه متلاعب لان ربع النية لا يرفع الحدث في اعتقاد المتوضئ. قوله: (والأظهر من الخلاف في الأخير الصحة) أي بناء على أن الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده. وقوله: والمعتمد ما صدر به أي من عدم الصحة بناء على أن الحدث لا يرتفع عن كل عضو بانفراده إلا بالكمال، قال في التوضيح: وإذا غسل الوجه ففي قول يرتفع حدثه وفي قول لا يرتفع حدثه إلا بعد غسل الرجلين، قال في البيان: والأول قول ابن القاسم في سماع عيسى عنه والثاني لسحنون قال: والأول أظهر، واعترض على المصنف في قوله: والأظهر في الأخير الصحة بأن ابن رشد لم يستظهر في مسألة التفريق شيئا أصلا، وإنما استظهر قول ابن القاسم برفع الحدث عن كل عضو بانفراده ولا يلزم من استظهاره ذلك استظهار الصحة في التفريق إذ قد لا يسلم ابن رشد التفريع المذكور لجواز أن يقول: إن رفع الحدث عن كل عضو بانفراده مشروط عند ابن القاسم بتقديم نية الوضوء بتمامه فتأمل انظر بن. قوله وعزوبها بعده مغتفر) اغتفار عزوبها مقيد بما إذا لم يأت بنية مضادة كنية الفضيلة كما قال ابن عبد السلام، ومقيد أيضا بما إذا لم يعتقد في الأثناء انقضاء الطهارة وكمالها ويكون قد ترك بعضها ثم يأتي به من غير نية فلا يجزئ كما مر في قوله: وبنى بنية إلخ اه‍ بن. قوله: (وهو أول مفعول) أي سواء كان الوجه أو غيره. قوله: (وإن كان ظاهر المصنف اغتفاره) وذلك لان قوله ورفضها مغتفر ظاهره سواء كان في الأثناء أو بعد التمام. واعلم أن محل الخلاف في الرفض الواقع في الأثناء إذا كمله بالقرب بالنية الأولى وأما إذا لم يكمله أو كمله بنية أخرى أو بعد طول لم يختلف في بطلانه انظر بن. قوله: (والغسل كالوضوء)
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541