حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٩٤
دخولها على المتبوع وظاهره الاجزاء، ولو كان ذلك الماء لا يتبرد به عادة كما لو نوى التبرد بماء ساخن وهو كذلك. قوله: (لا تنافي الوضوء ولا تؤثر فيه خللا) وذلك لان غسل الأعضاء للوضوء يتضمن التبرد مثلا فإذا نواه لم يكن ذلك مضادا للوضوء ولا مؤثرا فيه خللا قوله: (فجاز له فعله به) أي فجاز له أن يفعل بذلك الوضوء ما نواه وأن يفعل غيره وهو ما أخرجه وإخراجه لغير ما نواه لا يضر. قوله: (ونوى غيره) أي ونوى الوضوء من غيره وذلك لان الأسباب إذا تعددت ناب أحدها عن الآخر. قوله: (هو الأول) أي هو الذي حصل منه أولا قوله: (وكذا إن لم يكن حصل منه إلا المنسي) أي ونوى الوضوء من حدث لم يحصل منه من غيره قوله: (بل ولو ذكره) أي ونوى الوضوء من غيره قوله: (لا أخرجه) عطف على محذوف أي أو نسي حدثا ولم يخرجه لا أخرجه. قوله: (أو نوى مطلق الطهارة الشاملة للحدث والخبث) أي فلا يصح وضوءه قوله: (أي من حيث تحققها في أحدهما لا بعينه) أي أو من حيث تحققها فيهما معا من حيث تحققها في الخبث فالضرر في هذه الصور الثلاث كما قال شيخنا. قوله: (فالظاهر الاجزاء) أي كما أنه إذا نوى مطلق الطهارة من حيث تحققها في الحدث فإنه يجزئ فالاجزاء في صورتين وعدمه في ثلاث بقي إذا نوى الطهارة من الحدث والخبث معا وفي المج إذا نواهما معا لنجاسة العضو ولم يضف الماء فيجزئ. قوله: (ندب الطهارة له) أي ندب الوضوء له فالمراد بالطهارة الوضوء قوله: (كقراءة قرآن ظاهرا) أي بدون مصحف، نعم إذا نوى بغسله قراءة القرآن ظاهرا أجزأه عن غسل الجنابة لأنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن إلا بعد ارتفاع الجنابة وأولى منه إذا نوى بغسله قراءة القرآن في المصحف. والحاصل أنه فرق بين الوضوء والغسل، ففي الوضوء إذا نوى الوضوء لمس المصحف جاز له الصلاة به، وإذا نوى الوضوء لقراءة القرآن ظاهرا فلا تصح الصلاة به لعدم ارتفاع حدثه، وأما في الغسل إذا نوى به قراءة القرآن ظاهرا أو في المصحف أجزأه عن غسل الجنابة. قوله: (فلا يرتفع حدثه) أي ويحصل له ثواب كوضوء الجنب للنوم على ما رد به عب على ح وكل هذا إذا نوى إباحة الامر الذي يندب له الوضوء من غير أن ينوي رفع الحدث، وأما إذا نوى الطهارة ليزور مثلا غير محدث جاز له أن يصلي به كما أشار لذلك عب هنا وفي باب الغسل. قوله: (إن كنت أحدثت) أي حصل مني ناقض. وقوله: فله أي فهذا الوضوء له وإن لم يكن حصل مني ناقض فلا يكون له قوله: (لم يجزه) أي كما هو قول ابن القاسم قوله: (سواء تبين حدثه أم لا) أي بأن استمر باقيا على شكه قوله: (لعدم جزمه بالنية) أي لان الفرض أنه حين نوى إن كنت أحدثت فله إلخ غير مستحضر أن الشك في الحدث غير ناقض للوضوء، وأما لو كان مستحضرا لذلك كانت نيته جازمة لا تردد فيها وإن كان لفظه دالا على التردد وحينئذ يكون وضوءه صحيحا كما في عج. قوله: (إذا لواجب إلخ) الأولى الاتيان بالفاء بحيث يقول: فالواجب إلخ. والحاصل أنه بمجرد شكه في الحدث انتقض وضوءه فالواجب عليه
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541