حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٩٧
القاسم للتعبد بالتحديد بالثلاث إذ لا معنى له إلا ذلك، وحمله أشهب على أنه للمبالغة في النظافة ذكره ابن فرحون فهما متفقان على التثليث خلافا للح تبعا للبساطي في أنه مبني على التعبد ولاتفاقهما على التثليث وعدم بنائه على الخلاف قدم المصنف ثلاثا على تعبدا وأخر عنه ما ينبني على الخلاف اه‍ بن. قوله بمطلق ونية) أي بناء على أن غسلهما تعبد لا معلل بالنظافة، إذ عليه تحصل السنة بغسلهما ولو بمضاف ولو بغير نية لعدم توقف النظافة على المطلق والنية. قوله: (ولو نظيفتين أو أحدث إلخ) أي خلافا لأشهب القائل: إذا كانتا نظيفتين أو أحدث في أثنائه فإنه لا يطالب بغسلهما بناء على أن الغسل معلل بالنظافة قوله: (خلافا للمخالف في ذلك) أي في جميع ما تقدم من قوله تعبدا إلى هنا وقد علمت أن المخالف في ذلك كله أشهب قوله: (مفترقتين) حال من يديه وإما ثلاثا فهو حال من الغسل وقوله: تعبدا مفعول لأجله. واعلم أن طلب تفريقهما في الغسل هو رواية أشهب عن مالك. وقال ابن القاسم: يغسلهما مجموعتين وظاهر تقديم تثليث اليمين على اليسار على القول الأول دون الثاني، هذا وقد صرح الأئمة بأن غسلهما مفترقتين مبني على قول ابن القاسم بالتعبد كما هو ظاهر المصنف فيكون ابن القاسم خالف أصله لان أصله أن الغسل تعبد والمناسب له التفريق في الغسل، مع أنه يقول بغسلهما مجموعتين وجمعهما إنما يناسب النظافة، وأجاب ابن مرزوق بأن غسلهما مجموعتين وإن كان مناسبا للنظافة لكنه لا ينافي التعبد وهو ظاهر، وإن كان غسلهما مفترقتين هو المناسب له وليس افتراقهما قولا لأشهب حتى يكون مخالفا لأصله إنما هو رواية له عن مالك انظر بن. قوله: (لا إن شربه أو تركه حتى سال من فمه) هذا محترز قوله ومجه، وقوله: ولا إن أدخله أي الماء ومجه من غير تحريكه محترز قوله: وخضخضته أي تحريكه، وقوله ولا إن دخل أي الماء فمه إلخ محترز قوله: إدخال الماء إلخ فهو لف ونشر مشوش، وفي عبق: ولو ابتلعه لم يكن آتيا بالسنة على الراجح من قولين، واعترضه بن قائلا: انظره مع قول ح الذي يظهر من كلام الفاكهاني الاكتفاء بذلك، وذكر زروق عن القوري أنه كان يأخذ عدم اشتراط المج من قول المازري: رأيت شيخنا يتوضأ في صحن المسجد فلعله كان يبتلع المضمضة حتى سمعته منه اه‍.
قال ح: وإذا قلنا إن الظاهر إجزاء الابتلاع فكذلك يكون الظاهر من القولين في إرسال الماء من غير دفع الاجزاء اه‍ قوله: (ولا بد فيهما من النية) أي بخلاف رد مسح الرأس ومسح الاذنين فلا يفتقران إليها، ونية الفرض تتضمن نيتهما كنية باقي السنن والفضائل اه‍ خش قوله: (وبالغ ندبا مفطر فيهما) تبع الشارح في قوله فيهما بهرام، والذي في المواق وابن مرزوق اختصاص ذلك بالاستنشاق وهذا هو الراجح كما قال شيخنا واستظهر في المج الأول. قوله: (هذا مراده) أي وإن كان كلامه صادقا بكونه يتمضمض بغرفة ويستنشق بأخرى ثم يتمضمض بواحدة ويستنشق بأخرى ثم يتمضمض بواحدة ويستنشق بأخرى لكن هذه الصورة غير مرادة له فقد قال بعضهم: لم أقف على من ذكر هذه الصورة، والذي يظهر من كلامهم إنما هو الصورة التي ذكرها الشارح. قوله: (وإن جزم به ابن رشد) أي أنه جزم بأن الأفضل فعلهما بثلاث غرفات يفعلهما معا بكل غرفة من الثلاث، وأما فعلهما بست غرفات فهو من الصور الجائزة، والذي اعتمده الأشياخ كما قال شيخنا كلام المصنف قوله: (وجازا) أي المضمضة والاستنشاق وكان الأولى
(٩٧)
مفاتيح البحث: السجود (1)، الغسل (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541