حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٨٦
المصنف ومنابت عطف على الاذنين. قوله: (منتهى الذقن) فيه أنه إن أريد بالمنتهى الجزء الأخير لزم خروج الجزء الأخير من الوجه، وإن أريد بالمنتهى الانتهاء فهو أمر اعتباري لا يصلح أن يكون غاية وأجيب بأنا نختار أن المراد بالمنتهى الانتهاء لكن نريد بالانتهاء ما لاصق الجزء الأخير من الفراغ كذا قرره شيخنا. قوله: (مجمع اللحيين) تثنية لحي. وحاصله أن ضبة الحنك السفلي قطعتان كل منهما يقال لها لحي ومحل اجتماعهما هو الذقن. قوله: (في نقي الخد) أي بالنسبة لنقي الخد قوله: (ومنتهى ظاهر اللحية) إنما أتى المصنف بظاهر دفعا لما يتوهم أنه يغسل ظاهر اللحية وهو ما كان من جهة الوجه وباطنها وهو أسفلها مع أنه لا يطالب بغسل أسفلها. قوله: (وحكي كسرها في المفرد) أي وأما المثنى فهو بفتح اللام لا غير هذا ظاهره وعبارة خش وحكى كسرها في المفرد والتثنية فتأمل. قوله: (وهو فك الحنك إلخ) الضمير راجع لما ذكر من اللحيين وفك أي عظم الحنك الأسفل. قوله: (ولا بد) أي في غسل الوجه من إدخال جزء من الرأس، أي كما أنه لا بد في مسح الرأس من مسح جزء من الوجه فليس على المشهور فرض يغسل ويمسح إلا الحد الذي بين الوجه والرأس فإنه يغسل ويمسح لأجل تمام كل من غسل الوجه ومسح الرأس. قوله: (لأنه مما لا يتم الواجب إلا به) أي وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهل بوجوب مستقل أو بوجوب الواجب الذي يتم به قولان. قوله: (الأصلع) الصلع هو خلو الناصية من الشعر والناصية مقدم الرأس فلا تدخل في الوجه. قوله: (والأنزع) هو الذي له نزعتان بفتحتين أي بياضان يكتنفان ناصيته، فكما لا تدخل ناصية الأصلع في الوجه لا يدخل فيه البياضان المكتنفان بالناصية بالنسبة للأنزع. قوله: (والأغم) أي وخرج من حد الوجه بقيد المعتاد الأغم فلا يعتبر غممه نهاية بل يدخل غممه النازل عن المعتاد في الغسل. قوله: (وإن كانت داخلة فيه) أي في الوجه أي في تحديده الذي ذكره. قوله: (أو جمع أسرار) أي أو أن أسارير جمع أسرار قوله: (على كل حال) أي لأنه على الحال الأول سرار كزمام يجمع على أسرة وأسرة يجمع على أسارير، وعلى الثاني سرر كعنب يجمع على أسرار وأسرار يجمع على أسارير قوله: (والجبهة) أي هنا قوله: (فتشمل الجبينين) أي وهما جانبا الرأس قوله: (إلى الناصية) أي مقدم الرأس قوله: (فلا تشمل الجبينين) أي وحينئذ إذا سجد على واحد منهما لم يجزه قوله: (انطباقا طبيعيا) أي من غير تكلف قوله: (بتخليل شعر) متعلق بغسل والباء بمعنى مع كما أشار لذلك الشارح قوله: (إيصال الماء للبشرة) أي للجلدة النابت فيها الشعر أي وليس المراد إيصال الماء لظاهر الشعر فقط قوله: (وهو) أي الذي تظهر البشرة تحته الشعر الخفيف قوله: (الكثيف) هو بالرفع فاعل خرج. قوله: (بل يكره) أي لما في ذلك من التعمق قوله: (على ظاهرها) أي وهو الراجح خلافا لمن قال بندب تخليله ولمن قال بوجوب تخليله. واعلم أن المرأة كالرجل في وجوب تخليل الخفيف وفي الأقوال الثلاثة في الكثيف كما قال شيخنا. قوله: (لا جرحا برئ) عطف على الوترة كما أشار لذلك الشارح في الحل ويصح عطفه على محل ما من قوله غسل ما بين الاذنين لان غسل مصدر مضاف لمفعوله قوله: (أو موضعا خلق غائرا) إنما قدر الشارح موضعا إشارة إلى أن جملة خلق صفة لمحذوف
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541